مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٠٦ - الخمس
مسئلة ٣٧٤- إذا كان المقصود من المال الاتجار بعينها و الانتفاع بارتفاع قيمتها السوقية وجب أداء خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة ان أمكن بيعها و أخذ قيمتها و ان لم يمكن بيعها إلا في السنة الاتية تكون الزيادة من أرباح هذه السنة.
مسئلة ٣٧٥- المؤنة كل ما ينفقه الشخص على نفسه و عائلته من شئون معاشه و حياته حسب شأنه و مقامه من المأكل و المشرب و الملبس و الأواني و أثاث الدار و المنزل، و مصارف الضيافة و الإحسان للافراد بحسب حاله و ما يجب عليه من النذور و الكفارات و ما شابهها فكل ذلك يحسب من مؤنة السنة و كذا سائر المصارف من قبيل نفقات الأزواج و الأولاد و المعالجة له و لعياله. و بالجملة. كل ما صرف في حاجته حسب شأنه في المعيشة.
مسئلة ٣٧٦- لا خمس في المصارف اللازمة للكسب و تحصيل الربح كإجارة المحال التجارية و اجرة العمال و ما شاكل ذلك، بل يحسب من مؤنة السنة.
مسئلة ٣٧٧- الآلات و الوسائل اللازمة للصنعة أو الكسب كوسائل التجارة أو الخياطة أو المقابيس و المعايير التجارية و غيرها لا تحسب من مؤنة السنة فإذا اشتراها من مال يتعلق فيه الخمس يجب ان يخمسها، و لكن إذا تلفت بعد تخميسها فله ان يجبر هذا النقص من منفعة تلك السنة التي تلفت هذه الوسائل خلالها.
مسئلة ٣٧٨- إذا صرف من رأس المال مبلغا لمئونة سنته يجوز ان يجبره من أرباح كسبه في هذه السنة و لا خمس عليه.
مسئلة ٣٧٩- لو كان له تجارة لم تربح في عام و ربحت في عام آخر