مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٠٣ - الخمس
و الاولى ان تعطى مما هو أنفع للفقير الذي يأخذها.
مسئلة ٣٥٦- مقدار زكاة الفطرة التي يجب إخراجها هو منّ تبريزي الا خمسة و عشرين مثقالا و ثمانية عشر حمصا عن كلّ نفس ممن يجب أداؤها عنهم. و هو يساوي ثلاثة كيلو غرامات تقريبا. و على هذا ان أداها منا تبريزيا كاملا أو ثلاثة كيلو غرامات كاملة برئت ذمته من الواجب مع زيادة قليلة على المقدار الواجب.
مسئلة ٣٥٧- وقت أداء زكاة الفطرة من أول دخول ليلة عيد الفطر الى ظهر يوم العيد لمن لا يؤدى صلاة العيد. فإن أراد أداءها فالأحوط وجوبا إخراج الفطرة قبل الصلاة.
مسئلة ٣٥٨- الأحوط وجوبا ان يصرف زكاة الفطرة في البلد الذي يسكن فيه فلا يحملها الى بلد آخر الا مع عدم وجود فقير مستحق لها في بلده فإنه يجوز حملها الى بلد آخر و صرفها فيه. و الأفضل ان يصرفها في البلد الذي وجبت عليه فيه، و ان كان ماله و وطنه في بلد آخر.
مسئلة ٣٥٩- الأحوط وجوبا إعطاء زكاة الفطرة إلى فقراء الشيعة الاثني عشرية. و لا يجوز إعطاؤها لمن يصرفها في معصية.
الخمس
يجب الخمس في سبعة أشياء:
الأول- في غنيمة الحرب مع الكفار.
الثاني- المعدن.
الثالث- الكنز.
الرابع- الغوص.