الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية
(١)
67 درة نجفية في حكم فضلات الإنسان من ريقه و عرقه و نحوهما
٧ ص
(٢)
أخبار حليّة لعاب الإنسان و نحوه
٨ ص
(٣)
68 درة نجفية في تحقيق معنى العدالة
١٣ ص
(٤)
الأول العدالة لغة و اصطلاحا
١٤ ص
(٥)
العدالة في اصطلاح الحكماء
١٥ ص
(٦)
العدالة في اصطلاح الفقهاء
١٦ ص
(٧)
اختلاف العلماء في معنى التقوى
١٦ ص
(٨)
تحقيق معنى الكبيرة
١٧ ص
(٩)
تحقيق معنى المروءة
١٩ ص
(١٠)
اختلاف العلماء في أن الأصل في المسلم العدالة أم لا
٢٢ ص
(١١)
المقام الثاني الاكتفاء بالإسلام في العدالة
٢٣ ص
(١٢)
أدلة القول بأنّ العدالة مجرّد الإسلام
٢٩ ص
(١٣)
المقام الثالث في تحقيق كون العدالة حسن الظاهر
٤٢ ص
(١٤)
المقام الرابع في اتحاد مفهوم العدالة
٥٣ ص
(١٥)
المقام الخامس فيما لو علم المكلف من نفسه عدم عدالته
٥٥ ص
(١٦)
69 درّة نجفيّة في الاختلاف في تحريف القرآن
٦٥ ص
(١٧)
70 درة نجفية في شرح حديث لأمير المؤمنين
٨٥ ص
(١٨)
بيان ما لعله يحتاج إلى البيان في هذا الحديث و ما اشتمل عليه من الدرر الحسان
٨٩ ص
(١٩)
تحقيق مقال لدفع إشكال
١٠٠ ص
(٢٠)
تحقيق مقام و توضيح مرام
١٠٤ ص
(٢١)
في الجمع بين أخبار ذم الدنيا و مدحها
١٠٥ ص
(٢٢)
عود على بدء
١٠٦ ص
(٢٣)
في الجمع بين (بلى النفوس) في كلامه
١١٤ ص
(٢٤)
عود على بدء
١١٦ ص

الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٨ - المقام الخامس فيما لو علم المكلف من نفسه عدم عدالته

أهليته لذلك المقام، و حكم الناس- من حيث عدم ظهور المانع المذكور لهم- جواز الاقتداء به و قبول شهادته.

و نظيره في الأحكام الشرعيّة غير عزيز، فإن لحم الميتة حكمه في حدّ ذاته الحرمة و عدم جواز أكله، و بالنسبة إلى من لم يعلم بكونه ميتة جواز الأكل.

و يؤيد ما قلناه جملة من الأخبار، مثل صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «خمسة لا يؤمّون [١] الناس على كل حال: المجذوم، و الأبرص، و المجنون، و ولد الزنا، و الأعرابي» [٢].

و صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ قال: «خمسة لا يؤمّون [٣] الناس و لا يصلّون بهم صلاة فريضة في جماعة: الأبرص، و المجذوم، و ولد الزنا، و الأعرابي حتى يهاجر، و المحدود» [٤].

و التقريب فيهما: أن ظاهرهما توجه النهي إلى هؤلاء باعتبار الإمامة بالناس؛ لأنهم ليسوا من أهلها، بسبب ما هم عليه من الامور المذكورة المانعة من أهلية الإمامة. و بعض الأخبار و إن ورد أيضا في نهي الناس عن الائتمام بهم، إلّا إنه إنّما يتوجه إلى المؤتمين، و أمّا في هذين الخبرين فهو متوجه إلى الإمام من أحد هؤلاء. فلو فرضنا عدم علم الناس بشيء من هذه الموانع مع اعتقادهم العدالة، فإنه يجوز لهم الاقتداء بهم، إلّا إنه بمقتضى هذين الخبرين لا يجوز لهم الإمامة؛ لما هم عليه من الموانع المذكورة و إن خفيت على الناس. فكذلك الفاسق الذي لو ظهر للناس فسقه لامتنع الناس من الصلاة خلفه، و لا يجوز له الإمامة؛ لعدم الأهلية.


[١] من «ح» و المصدر، و في «ق»: يأتمون.

[٢] الكافي ٣: ٣٧٥/ ١، باب من تكره الصلاة خلفه.، وسائل الشيعة ٨: ٣٢٤، أبواب صلاة الجماعة، ب ١٦، ح ٥.

[٣] من «ح» و المصدر، و في «ق»: يأتمون.

[٤] الفقيه ١: ٢٤٧/ ١١٠٥، وسائل الشيعة ٨: ٣٢٤، أبواب صلاة الجماعة، ب ١٦، ح ٣.