الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية
(١)
67 درة نجفية في حكم فضلات الإنسان من ريقه و عرقه و نحوهما
٧ ص
(٢)
أخبار حليّة لعاب الإنسان و نحوه
٨ ص
(٣)
68 درة نجفية في تحقيق معنى العدالة
١٣ ص
(٤)
الأول العدالة لغة و اصطلاحا
١٤ ص
(٥)
العدالة في اصطلاح الحكماء
١٥ ص
(٦)
العدالة في اصطلاح الفقهاء
١٦ ص
(٧)
اختلاف العلماء في معنى التقوى
١٦ ص
(٨)
تحقيق معنى الكبيرة
١٧ ص
(٩)
تحقيق معنى المروءة
١٩ ص
(١٠)
اختلاف العلماء في أن الأصل في المسلم العدالة أم لا
٢٢ ص
(١١)
المقام الثاني الاكتفاء بالإسلام في العدالة
٢٣ ص
(١٢)
أدلة القول بأنّ العدالة مجرّد الإسلام
٢٩ ص
(١٣)
المقام الثالث في تحقيق كون العدالة حسن الظاهر
٤٢ ص
(١٤)
المقام الرابع في اتحاد مفهوم العدالة
٥٣ ص
(١٥)
المقام الخامس فيما لو علم المكلف من نفسه عدم عدالته
٥٥ ص
(١٦)
69 درّة نجفيّة في الاختلاف في تحريف القرآن
٦٥ ص
(١٧)
70 درة نجفية في شرح حديث لأمير المؤمنين
٨٥ ص
(١٨)
بيان ما لعله يحتاج إلى البيان في هذا الحديث و ما اشتمل عليه من الدرر الحسان
٨٩ ص
(١٩)
تحقيق مقال لدفع إشكال
١٠٠ ص
(٢٠)
تحقيق مقام و توضيح مرام
١٠٤ ص
(٢١)
في الجمع بين أخبار ذم الدنيا و مدحها
١٠٥ ص
(٢٢)
عود على بدء
١٠٦ ص
(٢٣)
في الجمع بين (بلى النفوس) في كلامه
١١٤ ص
(٢٤)
عود على بدء
١١٦ ص

الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٠ - أخبار حليّة لعاب الإنسان و نحوه

و روى فيه أيضا عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ٧ قال: سألته عن الرجل الصائم أله أن يمص لسان المرأة و تفعل المرأة ذلك؟ قال: «لا بأس» [١].

و روى السيد السعيد رضي الدين بن طاوس (قدّس سرّه) في كتاب (الملهوف على قتلى الطفوف) عن الصادق ٧: «إن زين العابدين ٧ بكى على أبيه أربعين سنة، صائما نهاره، قائما ليله، فإذا كان وقت إفطاره أتاه غلامه بطعامه و شرابه، فيقول: قتل أبو عبد اللّه جائعا، قتل أبو عبد اللّه عطشانا، [و] يبكي حتى يبلّ طعامه بدموعه، و يمزج شرابه بدموعه، فلم يزل [كذلك] حتى لحق اللّه (عزّ و جلّ)» [٢].

و قد تقدّم في سابق هذه الدرة في حديث سليم بن قيس أن رسول اللّه ٦ وضع رأس علي ٧ في حجره، و تفل في فيه و قال: «اللهم املأ جوفه علما و فهما و حكما» [٣]، و الكتاب المذكور من الاصول المعتمدة.

و قد نقل ثقة الإسلام في (الكافي) جملة من رواياته، و من ذلك صحيحة الحلبي، أو حسنته على المشهور بابراهيم بن هاشم، عن أبي عبد اللّه ٧، أنه سئل عن المرأة يكون لها الصبي و هي صائمة، فتمضغ له الخبز تطعمه؟ فقال: «لا بأس» [٤].

و التقريب فيها أن الظاهر أنه لا خلاف و لا إشكال في عدم جواز إطعام الصبي الطعام المحرّم؛ لأنّ الصبي و إن كان غير مكلّف إلا إنّ التكليف هنا يتوجه للفاعل به ذلك؛ فلو كان الأمر كما يدّعونه من التحريم في أمثال ذلك لما سوّغ الإمام ٧ لها ذلك. و بذلك يظهر لك ما في حكمهم بالتحريم على الإطلاق.

نعم، ربّما يمكن القول بذلك في مثل المخاط و البلغم، بناء على كونه من


[١] تهذيب الأحكام ٤: ٣٢٠/ ٩٧٨، وسائل الشيعة ١٠: ١٠٢، أبواب ما يمسك عنه الصائم، ب ٣٤، ح ٣.

[٢] اللهوف في قتلى الطفوف: ١٢١.

[٣] كتاب سليم بن قيس: ٢٠٠.

[٤] الكافي ٤: ١١٤/ ١، باب في الصائم يذوق المرق ..