موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ٤٣٣ - ب- أحواله
بمنى.
و إن كان إحرامه بالعمرة نحره بمكّة [١].
و جزاء الصيد على العالم و الجاهل سواء، و في العمد له المأثم، و هو موضوع عنه في الخطأ.
و الكفّارة على الحرّ في نفسه، و على السيّد في عبده، [٢] و الصغير لا كفّارة عليه، و هي على الكبير واجبة، و النادم يسقط بندمه عنه عقاب الآخرة، و المصرّ يجب عليه العقاب في الآخرة [٣].
فقال له المأمون: أحسنت يا أبا جعفر! أحسن اللّه إليك! فإن رأيت أن تسأل يحيى عن مسألة كما سألك؟
فقال أبو جعفر ٧ ليحيى: أسألك؟
قال: ذلك إليك جعلت فداك! فإن عرفت جواب ما تسألني عنه، و إلّا استفدته منك.
فقال له أبو جعفر ٧: أخبرني عن رجل: نظر إلى امرأة في أوّل النهار، فكان نظره إليها حراما عليه.
فلمّا ارتفع النهار، حلّت له.
[١] في تفسير القميّ زيادة: و يتصدّق بمثل ثمنه حتّى يكون مضاعفا، و كذلك إذا أصاب أرنبا فعليه شاة، و إذا قتل حمامة، تصدّق بدرهم أو يشتري به طعاما لحمامة الحرم، و في الفرخ، نصف درهم، و في البيضة، ربع درهم.
[٢] في تفسير القميّ زيادة: و كلّما أتى به العبد، فكفّارته على صاحبه بمثل ما يلزم صاحبه.
[٣] في تفسير القميّ زيادة: و إن دلّ على الصيد و هو محرم، فقتل، فعليه الفداء، و المصرّ عليه، يلزمه بعد الفداء، عقوبة في الآخرة، و النادم عليه، لا شيء عليه بعد الفداء، و إذا أصاب ليلا في وكرها خطأ، فلا شيء عليه إلّا أن يتعمّده، فإن تعمّد بليل أو نهار، فعليه الفداء.