موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ٣٩١ - صدقته
عامر، عن علي بن مهزيار، قال: رأيت أبا جعفر الثاني ٧ يتفل [١] في المسجد الحرام فيما بين الركن اليماني و الحجر الأسود، و لم يدفنه [٢].
الرابع في صدقته ٧:
صدقته ٧ عند دخول شهر جديد:
١- السيّد بن طاوس (رحمه الله): ... عن الوشّاء- يعني الحسن بن علي بن إلياس الخزّاز- قال: كان أبو جعفر محمد بن علي ٨ إذا دخل شهر جديد يصلّي ...
و يتصدّق بما يتسهّل، فيشتري به سلامة ذلك الشهر كلّه ... [٣].
[١] إنّه قد ورد النهي عن التفل في المسجد في كثير من الأخبار، مع أنّه محمول على الكراهة، و لو فعل الإنسان ذلك لم يكن مأثوما كما أشار إليه الشيخ الطوسي (رحمه الله) في كتابيه التهذيب: ج ٣، ص ٢٥٧، و الاستبصار: ج ص ٤٤٣.
و قال العلّامة المجلسي (رحمه الله): قوله «يتفل» لأنّه كان بصاقه شرفا للمسجد، فلا يقاس، أو كان فعله لبيان الجواز، مرآة العقول: ج ١٥، ص ٢٤٩، ذيل ح ١٣.
[٢] الكافي: ج ٣، ص ٣٧٠، ح ١٣.
الاستبصار: ج ص ٤٤٣، ح ١٧٠٨.
التهذيب: ج ٣، ص ٢٥٧، ح ٧١٧.
عنه و عن الكافي، وسائل الشيعة: ج ٥، ص ٢٢ ح ٦٣٨٤.
قطعة منه في ف ٥، ب ٣، (حكم التفل في المسجد).
[٣] الدروع الواقية: ص ٤٣، س ٥.
تقدّم الحديث بتمامه في (صلاته ٧ عند كلّ شهر)، رقم ٥١١.