موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ٥٢٢ - الثاني عشر في فضل زيارته
العاشر في أنّه ٦ كان يأمر نسائه بقضاء الصوم في الاستحاضة:
١- محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): ... علي بن مهزيار قال: كتبت إليه امرأة طهرت من حيضها، أو من دم نفاسها ... ثمّ استحاضت ... هل يجوز صومها و صلاتها، أم لا؟
فكتب ٧: تقضي صومها، و لا تقضي صلاتها، إنّ رسول ٦ كان يأمر فاطمة (صلوات الله عليها)، و المؤمنات من نسائه، بذلك [١].
الحادي عشر في أنّه ٦ أقرّ نكاح زينب مع أبي العاص:
١- ابن شعبة الحرّاني: قال المأمون ليحيى بن أكثم: اطرح على أبي جعفر محمد بن الرضا ٨ مسألة تقطعه فيها ....
فقال أبو جعفر ٧: ... أقرّ رسول اللّه ٦ نكاح زينب مع أبي العاص ابن الربيع، حيث أسلم على النكاح الأوّل [٢].
الثاني عشر في فضل زيارته ٦:
١- محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): ... عن ابن أبي نجران، قال: قلت لأبي جعفر ٧: جعلت فداك! ما لمن زار رسول اللّه ٦ متعمّدا؟
[١] الكافي: ج ٤، ص ١٣٦، ح ٦.
يأتي الحديث بتمامه في ف ٨، ب ٢، (كتابه ٧ إلى علي بن مهزيار)، رقم ٩٢٨.
[٢] تحف العقول: ص ٤٥٤، س ٢.
يأتي الحديث بتمامه في ف ٨، ب (احتجاجه ٧ مع يحيى بن أكثم)، رقم ٨٦٩.