موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ٢٩١ - الرابع- إخباره
من حلي، و شيئا من دراهم، و شيئا من ثياب؛ فتوهّمت أنّ ذلك كلّه لها، و لم أسألها أنّ لغيرها في ذلك شيئا، فحملت ذلك إلى المدينة مع بضاعات لأصحابنا.
و كتبت في الكتاب أنّي (قد) بعثت إليك من قبل فلانة كذا، و من قبل فلان كذا، و من قبل فلان، و فلان بكذا.
فخرج في التوقيع: قد وصل ما بعثت من قبل فلان و فلان و من قبل المرأتين، تقبّل اللّه منك [١]، و رضي عنك و جعلك معنا في الدنيا و الآخرة.
فلمّا رأيت ذكر المرأتين شككت في الكتاب أنّه غير كتابه، و أنّه قد عمل عليّ دونه؛ لأنّي كنت في نفسي على يقين أنّ الذي دفعت إليّ المرأة، كان (كلّه) لها، و هي مرأة واحدة، فلمّا رأيت [في التوقيع] امرأتين اتّهمت موصل كتابي.
فلمّا انصرفت إلى البلاد، جاءتني المرأة، فقالت: هل أوصلت بضاعتي؟
قلت: نعم! قالت: و بضاعة فلانة؟ قلت: و كان فيها لغيرك شيء؟
قالت: نعم! كان لي فيها كذا، و لاختي فلانة كذا.
قلت: بلي! قد أوصلت ذلك، و زال ما كان عندي [٢].
- أبي الحسن الثالث ٧ إلى أهل قمّ في معني محمد بن أورمة و براءته ممّا قذف به.
قال النمازي (قدس سره) بعد نقل ما جاء في الخرائج: ج ص ٣٨٦، ح ١٥: الظاهر أنّه الجواد ٧.
مستدركات علم الرجال: ج ٦، ص ٤٧٤ رقم ١٢٧٥٨. كذا المحقّق الزنجاني في الجامع في الرجال: ج ٢، ص ٧٢٤.
[١] في إثبات الهداة: يقبّل اللّه منهما و منك.
[٢] الخرائج و الجرائح: ج ص ٣٨٦، ح ١٥.
عنه إثبات الهداة: ج ٣، ص ٣٣٨، ح ٢٨، بتفاوت، و البحار: ج ٥٠، ص ٥٢، ح ٢٦،-