موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ٤٣٤ - ب- أحواله
فلمّا زالت الشمس، حرمت عليه.
فلمّا كان وقت العصر، حلّت له.
فلمّا غربت الشمس، حرمت عليه.
فلمّا دخل عليه وقت العشاء الآخرة، حلّت له.
فلمّا كان انتصاف الليل، حرمت عليه.
فلمّا طلع الفجر، حلّت له [١].
ما حال هذه المرأة؟ و بما ذا حلّت له و حرمت عليه؟
فقال له يحيى بن أكثم: و اللّه! ما أهتدي إلى جواب هذا السؤال، و لا أعرف الوجه فيه، فإن رأيت أن تفيدناه؟
فقال أبو جعفر ٧: هذه أمة لرجل من الناس، نظر إليها أجنبي في [٢] أوّل النهار، فكان نظره إليها حراما عليه.
فلمّا ارتفع النهار، ابتاعها من مولاها، فحلّت له.
فلمّا كان عند الظهر، أعتقها، فحرمت عليه.
فلمّا كان وقت العصر، تزوّجها، فحلّت له.
فلمّا كان وقت المغرب، ظاهر منها، فحرمت عليه.
فلمّا كان وقت العشاء الآخرة، كفّر عن الظهار، فحلّت له.
فلمّا كان في نصف الليل، طلّقها [٣] واحدة، فحرمت عليه.
فلمّا كان عند الفجر، راجعها، فحلّت له.
قال: فأقبل المأمون على من حضره من أهل بيته، فقال لهم: هل فيكم أحد
[١] في المناقب زيادة: و عند ارتفاع النهار حرمت، و عند الظهر حلّت.
[٢] في الفصول المهمّة لابن الصبّاغ: نظر إليها بعض من الناس في أوّل النهار بشهوة.
[٣] في الاحتجاج: طلّقها تطليقة واحدة.