حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٦ - الرابع ضمان المثل أو القيمة

ردّها عليه قلت أ رأيت لو كان للدار غلة لمن يكون قال (ع) للمشتري أ لا ترى أنها لو احترقت كان من ماله و في رواية معاوية بن ميسرة عنه (ع) عن رجل باع دارا من رجل إلى أن قال له أبو الجارود فإن هذا الرّجل قد أصاب في هذا المال في ثلاث سنين قال (ع) هو ماله و قال (ع) أ رأيت لو أن الدار احترقت من مال من كانت يكون الدار دار المشتري‌

قوله و نحوه في الرهن

أقول ففي خبر إسحاق بن عمار قلت لأبي إبراهيم عن الرجل يرهن الغلام و الدار فتصيبه الآفة على من يكون قال (ع) على مولاه ثم قال (ع) أ رأيت لو قتل قتيلا على من يكون قلت هو في عنق العبد قال (ع) أ لا ترى فلم يذهب مال هذا ثم قال (ع) أ رأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد و بلغ مائتي دينار لمن كان يكون قلت لمولاه قال (ع) كذلك يكون عليه ما يكون له‌

قوله و فيه أن هذا الضمان إلخ

أقول يظهر منه أنه لو كان الضمان مما أقدم عليه المتبايعان يكون الخراج بإزائه و هو أيضا مما لا دليل عليه كما هو واضح فالأولى في الجواب عن المرسلة أن يقال إنها ضعيفة السّند من غير جابر متروكة الظاهر فإنه لا عامل بإطلاقها و إنه موافق لمذهب أبي حنيفة و في الجواب عن الأخبار المشار إليها أن التعبير المذكور فيها كناية عن كونه مالكا و من المعلوم أن النّماء لمالك العين و ليس الغرض إعطاء قاعدة كلية جديدة و هذا واضح جدّا‌

قوله فتأمل

أقول الظاهر أنه إشارة إلى أنه لا فرق بين تملك المنفعة و الانتفاع فإن معنى كون الخراج له أنه ينتفع به من غير ضمان أعمّ من أن يكون من جهة كونه مالكا لنفسه أو للانتفاع به فتدبر‌

قوله انتهضت الصحيحة إلخ

أقول كما أنّهما ينتهضان للمعارضة مع المرسلة فإن ظاهرها موافق لقول أبي حنيفة كما عرفت‌

قوله فالمشهور فيها أيضا الضمان

أقول هذا هو الأقوى بمعنى أن حالها حال العين لقاعدة الإتلاف فإنّ الاستيلاء على العين و منع المالك عن الانتفاع بها تفويت لمنافعها و يصدق عليه الإتلاف عرفا و لذا نحكم بالضمان لها في الغصب و دعوى أن ذلك إنّما هو بإذن المالك مدفوعة بما يدفع به هذه الدعوى بالنسبة إلى إتلاف العين فتدبر و يدل عليه أيضا قاعدة اليد و الاحترام و الخدشة بما يأتي يأتي ما فيه‌

قوله مشكلة

أقول لا إشكال فيه أصلا إذ من المعلوم أن الأخذ ليس بمعنى القبض باليد و إلّا لزم عدم الحكم بالضمان في كثير من الموارد هذا مع أنه يمكن أن يقال يكفي صدق الأخذ بالنسبة إلى العين في ضمان المنافع فإن حاصل المعنى أن ما أخذت اليد مضمونة و يجب الخروج عن عهدتها و من شئون الخروج عن عهدة العين أداء عوض منافعها كما أن من شئونه أرش العيب و نحوه‌

قوله فإنما يقتضي عدم حل إلخ

أقول فيه منع بل هو أعمّ من ذلك كما لا يخفى و قد اعترف به سابقا حيث قال إنه يدلّ على تحريم جميع الأفعال المتعلقة بالمال فتدبر‌

قوله مضافا إلى أنه قد يدّعى إلخ

أقول فيه أولا ما عرفت من عدم تمامية القاعدة و ثانيا ما أشرنا إليه من أن المنافع مضمونة في البيع حيث إن الثمن في اللبّ يكون بملاحظتها و بإزائها فالاندراج ممنوع بل مقتضى أصل القاعدة الضمان حيث إن المقام بهذا البيان مندرج فيه لا في العكس فتدبر‌

قوله الساكتة من ضمان إلخ

أقول فيه ما لا يخفى فإن كونها في مقام بيان حكم المنافع ممنوع و التعرض لحكم الولد إنّما هو من جهة دفع توهم كونه رقّا لمالك الجارية أ لا ترى أنها لم تتعرض لحكم المنافع المستوفاة المضمونة بلا إشكال‌

قوله و على هذا فالقول بالضمان لا يخلو عن قوّة

أقول الإنصاف أنّا لو فرضنا عدم تماميّة ما ذكرنا من الأدلة على الضمان لا وجه للقول به من جهة هذين الإجماعين المنقولين بعد عدم حجّية الإجماع المنقول و عدم معلومية الشمول للمقام و لعمري إن الخدشة في تلك الأخبار مع ظهورها في الغاية ثم الركون إلى هذين الإجماعين عجيب فتدبر فظهر مما ذكرنا أن ما قواه أوّلا من عدم الضمان للخدشة في دلالة الأخبار و الركون إلى الأصل لا وجه له ثم على فرض عدم التمامية لا وجه للتوقف الذي ذكره ثانيا إذ بعد عدم الدّليل لا مانع من الأصل كما أنه لا وجه لما ذكره أخيرا من تقوية الضمان للإجماعين المذكورين فتدبّر‌

قوله و إن كان المتراءى من ظاهر إلخ

(١١) أقول و ذلك لعدم التعرّض فيها إلّا لما استوفاه من منافع البغل مع احتمال أن يكون السّائل أقام أياما بين سفره في النيل أو في بغداد إلّا أن يقال الظاهر من حاله عدم الإقامة من جهة تعجيله فتأمل‌

[الرابع ضمان المثل أو القيمة]

قوله فإن كان مثليا إلخ

(١٢) أقول اعلم أن المشهور قائلون بأن مال الغير إذا تلف مضمونا عليه يشتغل ذمته من حين التلف بالمثل في المثليات و بالقيمة في القيميات و كذا في باب القرض بمجرّد تمامية العقد تشتغل ذمته بالمثل أو القيمة و التحقيق على ما سيأتي أن نفس العين باقية في الذّمة و العهدة و يجب الخروج عن عهدتها لكن لما لم يمكن رد نفسها وجب دفع عوضها و بدلها فهي بنفسها باقية في العهدة إلى حين الأداء و إعطاء البدل إنّما هو من باب الوفاء كما في ما إذا كان له عليه منّ من الحنطة و لم يمكنه أداؤه فإنّ الذمة مشغولة بالحنطة حتى حين التعذر و دفع البدل من باب الوفاء بغير الجنس و لا ينتقل إلى البدل من حين التعذّر و البدل الواجب أداؤه هو المثل في المثليات و القيمة في القيميات بمعنى أنه لو أراد أحدهما غير ذلك لم يخبر عليه فظهر أن الحاجة إلى تعيين المثلي و القيمة ثابت على أي حال لكن لا يخفى أنه لا حاجة إلى هذا التطويل و الإسهاب في النقض و الطرد على التعريفات فإن المقصود معلوم و إنّما الكلام في تشخيص المصاديق هذا إذا لاحظنا إجماعهم على أن في بعض الموارد يتعيّن المثل و في بعضها يتعين القيمة و إن كانوا مختلفين في تعيين المصاديق فإن المثلي حينئذ ما له مماثل في الأوصاف و الخصوصيات التي لا تختلف بها الرغبات و تتفاوت بها القيم قلة و كثرة فكل ما كان كذلك غالبا فهو مثلي و كل ما لم يكن كذلك فهو قيمي و لا اعتبار بالنادر و هذا يختلف بحسب الأزمان و البلدان و الكيفيّات فإن الثوب و إن كان معدودا من القيمي إلّا أن في مثل هذا الزمان كثير من أصنافه التي يؤتى من بلاد الإفرنج مثلي و هكذا الكتاب بالنسبة إلى غير الخطي منه و ما عده العلماء مثليا أو قيميا إنّما هو بالنّسبة إلى الموجود في بلده و زمانه و من ذلك يظهر أنه لا اعتبار بإجماعهم على كون الشي‌ء الفلاني مثليا أو قيميا فإنه ليس مما وصل إليهم من الشارع حكم تعبدي قطعا بل من جهة ما ذكرنا فلو كان الموجود في زماننا على خلاف ما ذكروه لا يجب متابعتهم في ذلك ثمّ مما ذكرنا ظهر أن المناط على الصنف لا النوع و الجنس حيث عرفت أن المدار على وجود المماثل للتالف في الأوصاف الموجبة لتفاوت القيمة و الرغبة و لا اعتبار بما يتسامح به كما هو واضح ثمّ إنّ الوجه في ما ذكرنا بعد عدم ورود هذين اللفظين في خبر من الأخبار و عدم الفائدة‌