حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٣ - في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده

الأثر بل يجب النقض لو رتّب سواء كان ذلك بالنسبة إلى نفسه كما إذا تبدّل رأيه بالانكشاف العلمي أو بالنّسبة إلى غيره ممن علم خطاؤه بالنسبة في إصابة الواقع و هو الذي عنونوه في الأصول هو أنه هل هي أحكام شرعية أو عذرية و يظهر الثمر في ما لو تبدّل رأيه بالاجتهاد أو كان اجتهاد الغير على خلافه فإنّه يجوز له ترتيب الأثر بالنّسبة إلى ما مضى من الأعمال المطابقة للاجتهاد الأوّل بناء على كونها حكما و كذا يجوز للغير ترتيب الأثر عليه مثلا لو كان رأيه جواز النكاح بالفارسي فتزوّج امرأة بالعقد الفارسي يكون صحيحا بالنّسبة إليه فلا يجوز لغيره ممن يظنّ اعتبار العربية أن يتزوج تلك المرأة لكونها محكومة في ظاهر الشرع بأنّها زوجة للأوّل و إن كان لا يجوز للثاني أن يتزوج امرأة بالفارسي لنفسه و بالجملة فظنّ ذلك المجتهد حجّة في حقّ نفسه و حكمه بالنسبة إليه و يجب على غيره ممّن لا يجوز ذلك أن يترتّب عليه الأثر لأن دليل حجية ظنّ المجتهد متساوي النّسبة إلى الظنين و كذا لو كان رأيه عدم وجوب السّورة فتبدّل إلى الوجوب بعد مدّة يكون عمله السّابق صحيحا لأنه كان مطابقا للظنّ الذي هو حجّة في ذلك الزمان كهذا الظن اللاحق نعم لو تبدل إلى العلم بالخلاف وجب القضاء كما أن المجتهد الآخر إذا علم خطاء الأوّل لا يجوز له ترتيب الأثر لأن هذا لازم القول بالتخطئة و تمام الكلام في محل آخر ثم لا يخفى أن ترتيب الأثر على ظنّ المجتهد الآخر إنّما يكون في ما لو كان فعله موضوعا للحكم بالنّسبة إليه كما في مثال النكاح و غيره و أمّا إذا كان فعله قائما مقام فعله فلا كما إذا استأجر الولي الذي يجب عليه قضاء الميّت من يعتقد بطلان صلاته و إن كانت صحيحة عند نفسه فإن فعل الأجير فعل المستأجر فلا يجوز الاكتفاء به و ما نحن فيه بمنزلة ذلك فإن العقد متقوّم بطرفين و يجب على كلّ من المتبايعين إيجاد عقد البيع و هو عبارة عن الإيجاب و القبول فلا يجوز لواحد منهما الأكل إلّا بعد ذلك فمع اعتقاد أحدهما بطلانه و لو ببطلان أحد جزأيه لا يجوز له ترتيب الأثر و إنّما يتمّ ما ذكره المصنف لو كان المؤثر في حق البائع في جواز الأكل الإيجاب الصّحيح و بالنّسبة إلى المشتري القبول الصحيح و ليس كذلك إذ المؤثر المجموع و هو فعل كل واحد منهما و بعبارة أخرى ليس جواز القبول معلّقا على وجود إيجاب صحيح من الغير حتى يقال إنّ المفروض أنّه محكوم بالصحة عند الموجب و بالجملة البيع فعل واحد تشريكي و لا بدّ من كونه صحيحا في مذهب كل منهما ليمكن ترتيب الأثر عليه و هذا بخلاف مسألة النكاح فإنّ الفعل للأوّل و الثاني مرتّب عليه أثره‌

قوله و الترتيب إلخ

أقول الظاهر أنّ الترتيب كالموالاة‌

قوله فتأمل

أقول لعلّه إشارة إلى أن القابل إذا اعتقد عدم فوات الموالاة كفى لأن ذلك من فعله و الإيجاب قد وقع صحيحا و الموالاة شرط في صحة القبول لا الإيجاب و التحقيق ما ذكرنا من عدم الفرق بين الجميع لوجوب تحصيل كلّ منهما على كلّ منهما فلا يجوز لواحد منهما ترتيب الأثر إلّا إذا كان كلّ منهما صحيحا في مذهبه إذ ليس من قبيل كون فعل الغير موضوعا للحكم بالنّسبة إليه حتى يكون المناط نظير ذلك الغير فلا تغفل‌

[أحكام المقبوض بالعقد الفاسد]

[الأول الضمان]

قوله الإجماع عليه

أقول القدر المتيقن من الإجماع صورة جهل الدافع‌

قوله في الحكم التكليفي

أقول و حينئذ فيكون المراد وجوب الحفظ و يحتمل أن يكون هو مع وجوب دفع العوض لكنه مجرّد احتمال لا ينفع في الاستدلال هذا و أمّا وجوب ردّ العين فلا يستفاد منه لأن المفروض أن الأداء غاية للحكم نعم يمكن إرادته في ضمن العموم لكنّه بعيد كما لا يخفى‌

قوله و من هنا كان المتّجه إلخ

أقول لا يخفى أنه بناء على عدم الحكم الوضعي كما هو مذهب المصنف يشكل الحال لأنه حينئذ لا بد من إرادة الحكم التكليفي فينبغي عدم الاستدلال به على ضمانها و دعوى أنّ التكليف متوجّه إلى الولي مدفوعة بأنّه على هذا يمكن الاستدلال مع إرادة الحكم التكليفي أيضا بتوجيهه إلى الولي فتأمل‌

قوله و ليس استيلادها إلخ

أقول جواب عن سؤال مقدّر و هو أن مورد الخبر من باب الإتلاف فيخرج عن محل الكلام في المقام لأنه مختصّ بصورة التّلف السّماوي و أمّا الإتلاف فلا إشكال فيه في الضمان لقاعدة من أتلف هذا و لكن يمكن دعوى صدق الإتلاف عرفا في مورد الرواية و لعلّه إليه أشار بقوله فافهم ثمّ دعوى أن تخصيص محلّ الكلام بالتلف دون الإتلاف كما يظهر منه و من (ص) الجواهر يمكن منعها لعدم الفرق بين قاعدة اليد و قاعدة التّلف فلو كان إذن المالك موجبا لعدم شمول الأولى فكذا الثانية و يمكن أن يكون الإشارة بقوله فافهم إلى هذا فتدبر‌

[في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده]

قوله فالمهمّ بيان إلخ

أقول بل لا فائدة فيه أصلا لعدم ورود هذه العبارة في الأخبار و عدم كونها معقدا للإجماع فالعمدة هو البحث عن المدرك و المدار عليه لا على هذه العبارة ففي الحقيقة المدرك مدرك للحكم دون القاعدة كما لا يخفى‌

قوله و المراد بالضمان في الجملتين إلخ

أقول فمعنى يضمن يعزم‌

قوله مثل تلف الموهوب إلخ

أقول اختلفوا في ما إذا تلفت العين الموهوبة قبل دفع العوض على أقوال أحدها ما علم في الشرائع و عن الفاضل و ولده من عدم الضمان و عدم وجوب العوض الثّاني ما عن جماعة من تعين دفع العوض المسمّى لأنه قبل التّلف كان مخيرا بين دفعه و ردّ العين و إذا تعذّر الثاني تعيّن الأوّل بعد عموم وجوب الوفاء بالعقد الثّالث ما عن المسالك من وجوب أقلّ الأمرين من المسمّى و العوض الواقع للعين لأن المتّهب مخيّر بين ردّ العين و دفع المسمّى فمع التّلف يجوز له اختيار الأوّل بدفع عوضه الواقعي و الثاني بدفعه فالمحقق لزومه هو الأقل لأنّه إن كان العوض هو الأقل فقد رضي به الواهب في مقابلة العين و إن كان الموهوب هو الأقل فالمتّهب لا يتعيّن عليه العوض بل يتخيّر بينه و بين العين فلا يجب عليه مع تلفها أكثر من قيمتها و المصنف أشار إلى القول الثالث و لا يخفى أن الأقوى هو الثاني بناء على التخيير مع بقاء العين كما لا يخفى لكنّ الكلام في صحة المبنى و إن ذهب إليه جمع فإن مقتضى القاعدة وجوب دفع المسمّى معيّنا لعموم وجوب الوفاء بالعقود نعم يتعيّن ما في المسالك لو قلنا في صورة بقاء العين بعدم وجوب دفع المسمّى و أن للواهب الرّجوع في عينه لا أن يكون المتّهب مخيّرا إذ حينئذ لو تلفت العين أيضا لا يجب عليه دفع العوض فللواهب أخذ قيمة العين الموهوبة لكنّ هذا غير ما ذكره (ص) المسالك من الوجه كما لا يخفى ثمّ لا يخفى أنّه على أي حال لا يكون من التخيير بين العوض الواقعي و الجعلي حسب ما رامه المصنف و ذلك لأنه مخيّر بين دفع العوض المسمّى و دفع العين بدفع قيمتها بناء على ما في المسالك من الوجه و هذا‌