حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٠ - في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول

إلى غير ذلك مما لا يمكن الالتزام به‌

قوله و إمّا بالإنشاء في قبوله إلّا قبلت إلخ

أقول لا يخفى أن ما ذكره (قدّس سرّه) تطويل بغير طائل و التحقيق أن القبول في جميع العقود على نسق واحد و أنه إنشاء للمطاوعة التي بمعنى الرضا بفعل الموجب و قبول للعنوان الحاصل بإنشائه من غير فرق بين أقسامها غاية الأمر أنّ العنوان مختلف إذ الصادر من الموجب قد يكون معاوضة و قد يكون تمليكا من غير معاوضة و قد يكون تمليكا من غير معاوضة و قد يكون غير تمليك بل إباحة أو تسليطا على التصرف أو الحفظ إلى غير ذلك ففي جميع هذه الصور القابل ينشئ المطاوعة لذلك الفعل الصادر منه فإن كان مؤخرا عن ذلك الفعل يلزمه حصول ذلك الأثر و ذلك العنوان فعلا بل حين صدور الإيجاب و إن كان مقدما فلازمه حصوله بعد صدور الإيجاب لأن المفروض أنه رضا به و لا فرق في ذلك بين كون الأثر نقلا و انتقالا بعوض أو بلا عوض أو غير نقل كالنكاح و العارية و الوكالة و الوديعة إلى غير ذلك و لا يلزم حصول الأثر حين صدور القبول حتى يلزمه بطلان القبول إذا كان مقدما كما عرفت و إن قلنا بلزوم ذلك فلا فرق أيضا بين المذكورات إذ في جميع المقامات لا بد من حصول الأثر حين القبول و لا تفاوت بين أثر و أثر أو عنوان و عنوان و هذا واضح جدا و الحاصل أنّ القبول هو الرّضا بالإيجاب و هذا معنى المطاوعة الاختيارية الإنشائية المقصودة في المقام اللازم في تحقق العقد نعم قد يكون المنشأ الأول هو الرضا و يلزمه حصول الأثر و يكون بمنزلة المنشإ و هو المعبر عنه بالنقل الضمني أو التسليط الضمني أو نحو ذلك و قد يكون المنشأ الأول نفس الأثر و يكون إنشاء الرضا ضمنيا و الأول كما في قبلت و رضيت في أي عقد كان و الثاني كاشتريت و ارتهنت و اقترضت و اتّهبت و غير ذلك و كلا المعنيين قابل للتقديم و التأخير و ملاك القبول هو نفس الرضا و الزيادة زيادة حسب ما عرفت مرارا فلا تغفل و افهم و اغتنم‌

قوله و ليس الالتزام الحاصل إلخ

أقول لم أفهم الفرق بين المصالحة و البيع إذ في كل منهما يجوز لكل منهما الابتداء و يكون بائعا أو مصالحا و الآخر مشتريا و متصالحا ففي المصالحة أيضا أحدهما ينشئ عنوان المصالحة و الآخر يقبل ذلك إمّا بلفظ قبلت أو بلفظ تصالحت و إلّا فمن المعلوم أنه لا يجوز أن يقول القائل صالحت لأنه لا يصير قبولا إلّا إذا كان في مقام إظهار الرضا بما فعله الأوّل فيكون من قبيل ملكت مخففا أو ملكت مشددا في قبول البيع إذا كان في مقام إنشاء الرضا بفعل الموجب و لا يبعد الحكم بصحته إذ لا دليل على اعتبار كون المنشإ الأول أخذ مال البائع بل يجوز أن يكون العطاء العوض في مقابل الأخذ فإذا قال البائع ملكتك كذا بكذا و قال الآخر أيضا ملكتك كذا يعني الثمن بكذا يعني المبيع و كان في مقام إظهار الرضا بما فعله الموجب و بعبارة أخرى في مقام القبول و مطاوعة ما أوجبه كان صحيحا إذ لا دليل على اعتبار أزيد من ذلك و إلّا فلنا أن نمنع القبول في الصلح أيضا بلفظ صالحت و لو بقصد إنشاء الرضا و الإنصاف الصحة في المقامين و يتحصل من ذلك أن قبول البيع قد يكون بإنشاء الرضا فقط بحيث يكون إنشاء الأثر و النقل و الانتقال في الرتبة الثانية بمعنى كونه في قوة الإنشاء و بعبارة أخرى يكون الأثر لازم المنشإ و قد يكون بإنشاء تملك البائع بعوض الذي لازمه إظهار الرضا حسب ما عرفت كما في اشتريت و تملكت و قد يكون بإنشاء تمليك الثمن بعوض المبيع في مقام القبول فيكون لازمه أيضا إظهار الرضا و يكون أخذ المبيع و تملكه بعنوان العوضية لا المعوضية كما كان تملكت و هذا مثل قوله ملكت الثمن بكذا و الكل صحيح مع التقدم و التأخّر فتدبر و اغتنم‌

قوله كان إيجابا آخر فيلزم إلخ

أقول قد عرفت أنه لو كان في مقام القبول و إنشاء الرضا كفى‌

قوله و قد عرفت أن قبلت إلخ

أقول قد عرفت أنه لا دليل على اعتبار إنشاء النقل في الحال بمعنى حين القبول فيه بل هو ليس إلّا الرضا بالإيجاب فيكون تابعا له‌

قوله لأنه إمّا أن يعتبر فيه إلخ

أقول قد عرفت أن معنى المطاوعة في القبول هو الرضا بالإيجاب و أنه في جميع العقود على نسق واحد فتبصر‌

[في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول]

قوله الموالاة بين إيجابه إلخ

أقول بمعنى عدم الفصل الطويل بينهما أو أعمّ منه و من عدم الفصل بكلام أجنبي و الحقّ أن الفصل بالأجنبي إنّما يكون مضرّا إذا وجد فيه مناط الفصل الطويل و إن كان قليلا بأن كان بحيث لا يصدق العقد معه عرفا و أمّا مجرد الفصل به إذا كان قليلا و لم يناف اتصال القبول بالإيجاب فلا بأس به هذا و أمّا الفصل بذكر متعلقات العقد من الثمن و المثمن و الشروط المأخوذة فيه بل و الإشارة إلى بعض الأحكام بأن يذكرها الموجب في إيجابه ثم يقبل القابل فلا بأس به قطعا ثم إنه لا دليل على اعتبار الموالاة بالمعنى المذكور أيضا لعدم الإجماع و إن قيل إنّ ظاهرهم الاتفاق عليه في العقود اللازمة و عدم منافاته لصدق العقد إلّا إذا كان بحيث لا يبقى معنى المعاهدة في نفس الموجب و إلّا فمع كونه باقيا عليه و بانيا على العمل بمقتضاه فنمنع عدم الصدق و لذا لا يعتبر ذلك في العقود الجائزة بالاتفاق هذا و أمّا اعتبار عدم الردّ بين الإيجاب و القبول فلا دخل له بمسألة الموالاة فتدبر‌

قوله و منه الفورية في استتابة إلى آخره

أقول يعني فورية التوبة في مسألة استتابة المرتدّ بمعنى أنه إذا لم يتب فورا عقيب الاستتابة يجوز أو يجب قتله خلافا لمن قال إنّه لا تقتل إلّا بعد ثلاثة أيام من الاستتابة و ليس المراد فورية الاستتابة فإنها و إن كانت فورية أيضا بمعنى أنه يجب على الحاكم أن يستتيبه إلّا أنه لا يجوز قتله إذا لم يستتبه لعذر إلى مدة و الحاصل أنّ المراد فوريّة التوبة و جواز القتل بمجرّد عدمها مع الاستتابة على ما هو المشهور و إن كان القول الآخر مرويّا أيضا فتدبّر‌

قوله و منه الموالاة في التعريف إلخ

أقول يظهر منه تعدد مورد اعتبار الموالاة في التعريف فيعتبر في أصله مرة و في السنة أخرى مع أنّهما واحد إلّا أن يكون المراد من الأول أنه لو عرف شهرا مثلا فلا بد من التوالي فيه و من الثاني أنه لا بدّ من التوالي في تمام السنة فلا يكفي التعريف اثني عشر شهرا متفرّقات و إن كان كل واحد من الأشهر متواليا أيّامه فالثاني إشارة إلى ما ردّ ما عن غير واحد من كفاية التعريف شهرا أو شهرين ثم تركه إلى مدة ثم تعريفه شهرا أو شهرين و هكذا إلى أن يتمّ اثني عشر شهرا فتدبر‌

قوله و ما ذكره حسن لو كان إلخ

أقول التحقيق عدم الفرق بين العقد و البيع و التجارة في الصدق مع عدم الموالاة و لذا ترى صدق العقد في العقود الجائزة مع تأخّر القبول بمدة و لا تفاوت بين اللزوم و الجواز في ذلك و على فرض عدم الصدق أيضا لا فرق بين الجميع لأنه كما أن‌