حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٥ - في التكلم في التعاريف المذكور للبيع

بأنّ الموضوع المأمور به الواقعيّ الّذي هو المسمّى بالصّلاة أو الوضوء كذا و كذا فتدبّر‌

قوله نعم يمكن أن البيع إلخ

أقول الظّاهر أنّ نظره في هذا التوجيه إلى ما ذكره شيخ المحقّقين في حاشيته على المعالم في آخر مسألة الصّحيح و الأعمّ بعد ما نقل عن الشّهيدين العبارتين المذكورتين في المتن و استشكل عليهما بأنّ مقتضى ما ذكره عدم جواز التّمسّك بالإطلاقات في المعاملات حيث قال ما حاصله أنّ الأظهر أن يقال بوضعها لخصوص الصحّة بمعنى ما يكون مفيدا للأثر المطلوب منه و أنّه ليس للشّارع فيها وضع جديد بل هي عنده أيضا موضوعة لما يفيد الأثر غاية الأمر أنّ المؤثّر عند العرف قد لا يكون مؤثّرا عنده فيكون من باب الاختلاف في المصداق و إلّا فالموضوع له غير مختلف فيرجع الأمر إلى تخطئة الشارع للعرف في المصداق بحيث لو انكشف لهم أنّ ما هو مؤثّر باعتقادهم غير مؤثّر في الواقع يكون خارجا عندهم أيضا عن حقيقة المعاملة و إذا كان كذلك فيجوز التّمسّك بالإطلاقات فإنّ موضوعها هي المعاملات المؤثّرة في نظر العرف و هي مفيدة لكونها مؤثّرة في نظر الشّارع أيضا إلّا ما ثبت خروجه و الحاصل أنّه ليس للشّارع فيها وضع جديد و حقيقة شرعيّة لتصير الإطلاقات مجملة هذا و عبارة المصنف (قدّس سرّه) و إن كانت قاصرة عن إفادة ما ذكرنا من المراد إلّا أنّه يجب حملها عليه بقرينة أخذ جميع ما ذكره في المقام من كلام ذلك المحقّق و لأنّ ظاهرها تفيد أنّ الموضوع في الشّرع و العرف هو الصّحيح المؤثّر إلّا أنّ التّأثير و الإفادة مختلف في نظرهما و لازمه أن لا يكون بعض ما هو بيع مؤثّر حقيقة في نظر العرف بيعا في نظر الشرع لعدم كونه مؤثّرا عنده و ما لهذا إلى الاختلافات في المفهوم إذ يبعد غاية البعد أن يكون الموضوع له مفهوم المؤثّر حتّى يرجع الاختلاف بينهما إلى الاختلاف في المصداق بل الموضوع له التّمليك المفيد للأثر الّذي هو الملكيّة الواقعيّة و معه إذا فرض كون بعض التّمليكات المؤثّرة عندهم غير مؤثّر عند الشّارع لا بدّ من التزام كون الموضوع له عنده غير ما هو عندهم فلا يتمّ ما هو المقصود من اتّحاد الموضوع له إلّا بدعوى رجوع الاختلاف إلى تخطئة الشارع لهم في المصداق بحيث لو كشف الغطاء حكموا أيضا بعدم الفرديّة و من المعلوم أنّ هذا ليس اختلافا في الإفادة و ثبوت الفائدة بل في فهم الواقع و بالجملة و إن كان لا إشارة في كلام المصنف إلى كون الطّلب من باب التّخطئة في المصداق إلّا أنّه لا بدّ من حمله عليه ثمّ لا يخفى أنّ التوجيه المذكور إنّما يتمّ بناء على ما اختاره المصنف من أنّ الملكيّة علقة واقعيّة بين المالك و المملوك و أنّها ليست من الأحكام الوضعيّة المجعولة و كذا الزّوجيّة و نحوها كالطّهارة و النّجاسة و أنّ العقد سبب واقعي لها غير مجعول نظير سائر الأسباب و المسبّبات الواقعيّة كالنّار و الإحراق مثلا إذ على هذا يمكن دعوى أنّ الموضوع له للفظ البيع مثلا هو التّمليك الواقعيّ المؤثّر للأثر المفيد للملكيّة و أنّه غير مختلف عند الشّرع و العرف غاية الأمر أنّ بعض ما يراه العرف سببا واقعيّا مؤثّرا كشف الشّارع عن عدم كونه كذلك و أنّه مخطئ في هذا الاعتقاد كما أنّه لو تخيل شيئا أنّه نار فكشف عنه الشارع و أنّه صورة النّار و ليس بنار واقعا فحينئذ يرجع الأمر إلى التّخطئة في المصداق و يكون بحيث لو كشف الغطاء عن نظر العرف رجع عن اعتقاده و حكم بعدم كونه بيعا مثلا و كذا في لفظ الطّهارة فإنّها موضوعة عرفا و شرعا للنّظافة إلّا أنّ بعض ما يراه العرف نظيفا لا يكون كذلك واقعا و العرف لا يرى الكثافة الواقعيّة و لو كشف الواقع لا يحكم بكونه نظيفا كالآنية المغسولة بماء الورد النّجس مثلا فهذا ليس اختلافا في المعنى و المفهوم بل في المصداق لكنّ التحقيق منع هذا المبنى فإنّ الملكيّة و كذا أخواتها من الزّوجيّة و الحرّية و الرقّية و نحوها أحكام مجعولة للعقلاء أو الشارع و اعتبارات عقلائيّة أو شرعيّة و لا واقع لها إلّا هذا الاعتبار و أنّ الأسباب الموجبة لها من البيع و النّكاح و نحوهما أسباب جعليّة و إلّا فلا تأثير لها فيها واقعا و عليه فلا يتمّ التّوجيه المذكور إذ لا معنى حينئذ لتخطئة العرف في المصداق إذ المفروض أنّ العقد بدون الشّرط الشّرعي الفلاني سبب عندهم مفيد للملكيّة فلا يمكن أن يقال ما تراه سببا ليس بسبب لأنّ الفرض أنّه هو الجاعل للسّبب و الواضع للاسم نعم يمكن تخطئته في أصل الجعل بأن يقال إنّ مقتضى المصلحة أن لا يجعل هذا سببا و هذا غير التّخطئة في المصداق فحينئذ إذا قلنا إنّ البيع عند الشّرع ما‌

يكون مؤثّرا شرعا يلزم الاختلاف في المفهوم كما هو واضح و معه لا يمكن التمسّك بالإطلاقات بناء على المنع عنه على مذهب الصّحيحي و دعوى إمكانه بادّعاء أنّ الشّارع تكلّم على طبق العرف مدفوعة بأنّه على هذا لا فائدة لجعله اصطلاحا جديدا إذ فائدته هو التّكلّم على طبقه كما هو واضح و إلّا فيمكن القول في العبادات أيضا بكون الخطابات واردة على الصّدق العرفيّ الّذي هو الأعمّ و إن قلنا إنّها موضوعة للصّحيح و هو كما ترى هكذا ينبغي تحقيق الكلام لمقام ثمّ لا يخفى أنّ التّوجيه المذكور من المصنف (قدّس سرّه) مناف لما اختاره سابقا من كون البيع حقيقة في إنشاء التّمليك و إن لم يتعقبه القبول إلّا أن يقال إنّه كما أنّه حقيقة فيه كذلك أيضا حقيقة في التّمليك المؤثّر الواقعيّ فهو مشترك بين المعنيين و هو كما ترى‌

قوله الّذي يراد من قوله بعت إلخ

أقول لا يخفى أنّ الموجب لا يريد من قوله بعت إلّا التّمليك و ليس ناظرا إلى كونه مؤثّرا في نظر العرف أو الشّرع أو لا و هذا واضح جدّا‌

قوله حمل لفظ البيع و شبهه إلخ

أقول قد يستشكل عليه بأنّ الرّجوع إلى العرف إنّما يصحّ في تشخيص المفاهيم الكلّية أو المصاديق الخارجيّة في ما كان أمره بيدهم و أمّا مثل المقام الّذي ليس لهم طريق إلى تشخيص ما هو مصداق واقعيّ للمؤثّر أو لا فلا و بعبارة أخرى المفروض أنّ البيع حقيقة في المؤثّر الواقعي و ما بيد العرف يمكن أن يكون مطابقا للواقع فلا يجوز الحكم بالصّحة مع الشّكّ في كونه بيعا واقعيّا أو لا و تنزيل قوله تعالى أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ مثلا على ما هو كذلك في نظر العرف مستلزم للرّجوع إليهم في تشخيص الواقع الّذي ليس لهم طريق إليه و يمكن الدّفع بأنّ المراد أنّ الشّارع حكم في هذه الإطلاقات بعد تنزيلها على طبق العرف بإصابتهم في ذلك إلّا ما خرج لا أنّه أرجع الأمر إليهم و الفرق بين الأمرين واضح فتدبّر تذييلات أحدها من الغريب ما صدر من بعض الأفاضل في المقام حيث إنه بعد ما ردّ على المصنف (قدّس سرّه) توجيهه المذكور بأنّه لا معنى لتخطئة الشارع للعرف في المصداق بعد فرض اتحاد المفهوم عنده و عندهم لأنّه من قبيل ردع القطاع عن العمل بقطعه لأنّهم إذا علموا بكون المبيع الفلاني مؤثّرا و علموا بأنّ الشّارع حكم بنفوذ التّمليك المؤثّر لا يمكن ردعهم عن ترتيب الآثار و لأنّه مستلزم للتّناقض نعم يجوز التخطئة إذا كان‌