حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤ - المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان

أموالكم و إنّما الصّدقة لأهلها لكن يجب حمله على استحباب الإعادة أو على صورة إمكان عدم الدّفع و كونه اختياريّا و ذلك لمعارضته بجملة من الأخبار دالّة على الإجزاء ففي صحيح يعقوب بن شعيب قال سألت الصّادق (ع) عن العشور الذي يؤخذ من الرّجل أ يحتسب بها من زكاته قال (ع) نعم إن شاء و في صحيح العيص ما أخذ منكم بنو أميّة فاحتسبوا به و لا تعطوهم شيئا ما استطعتم فإنّ المال لا يبقى على هذا إن يزكّى مرتين و في صحيح سليمان سمعت الصّادق (ع) يقول إنّ أصحاب أبي أتوه فسألوه عمّا يأخذه السّلطان فرق لهم و أنّه يعلم أنّ الزّكاة لا تحلّ إلّا لأهلها فأمرهم أن يحتسبوا بها فجاز ذا و اللّٰه لهم فقلت يا أبت إن سمعوا ذلك لم يزكّ أحد فقال (ع) يا بني حقّ أراد اللّٰه تعالى أن يطهره بل في بعض الأخبار ما يدلّ على جواز احتساب الخراج المأخوذ منهم عن الزّكاة كصحيح رفاعة سألت الصّادق (ع) عن الرّجل له الضيعة فيؤدّي خراجها هل عليه عشر فيها قال (ع) لا و قريب منه خبره الآخر و خبر أبي كهمس عن الصّادق (ع) من أخذ منه السّلطان الخراج فلا زكاة عليه و خبر سهل بن اليسع عن أبي الحسن (ع) عمّا يخرج من ضيعته المسماة بسهل‌آباد ما عليه قال (ع) إذا كان السّلطان يأخذ خراجه و إن لم يأخذ السّلطان منها شيئا فعليك إخراج عشر ما يكون منها لكن لم يعمل بها أحد و كيف كان فلا إشكال في براءة الذّمة من الزكاة و الخراج بعد أخذ السّلطان لهما إذا كان لا يمكنه منعه و أنّ ما يأخذه يتعيّن زكاة أو خراجا‌

قوله بلا خلاف يعتدّ به

أقول أشار بقوله يعتدّ به إلى خلاف الفاضل القطيفي و المحقّق الأردبيلي‌

قوله إذن متولّي الملك

أقول و ذلك لأنّ الأراضي الخراجيّة ملك للمسلمين و منافعها تصرّف في مصالحهم نعم اختياره بيد الإمام (ع) و يدلّ على كلّ من الأمرين جملة من الأخبار فمن الأولى صحيحة الحلبي عن السّواد ما منزلته فقال (ع) هو لجميع المسلمين فإن شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها و رواية محمّد بن شريح عن شراء الأرض من أرض الخراج فكرهه فقال (ع) إنّما أرض الخراج للمسلمين و رواية أبي بردة كيف ترى في شراء أرض الخراج فقال (ع) من يبيع ذلك و هي أرض المسلمين قال قلت يبيعها الّذي هي في يده قال (ع) و يصنع بخراج المسلمين ما ذا ثمّ قال (ع) لا بأس اشترى حقّه منها و يحول حقّ المسلمين عليه و لعلّه يكون أقوى عليها و أملى بخراجهم إلى غير ذلك و من الثانية صحيحة البزنطي و فيها و ما أخذ بالسّيف فذلك إلى الإمام (ع) يقبله بالّذي يرى كما صنع رسول اللّٰه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) بخيبر و قريب منه خبره الآخر و مرسلة حماد الطويلة و فيها و الأرضون الّتي فتحت عنوة بخيل و رجال فهي موقوفة متروكة في أيدي من يعمّرها و يقدم عليها على ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم إلى غير ذلك ثمّ إنّ ما ذكره المصنف (قدّس سرّه) و التنقيح من كون جواز الشّراء من باب إذن الإمام (ع) الّذي هو الوليّ للأمر و يكون من باب الإجازة في الفضولي أحد الاحتمالات في المسألة و الظاهر أنّه المتعيّن و لازمه براءة الذّمة الدّافع من الخراج حسب ما ذكرنا سابقا بل و براءة ذمّة السّلطان أيضا من الضّمان و إن كان عليه الإثم من جهة العصيان و العدوان فتبعات الغصب عليه جميعا إلّا الضّمان إذ هو نظير ما إذا غصب الغاصب مال الغير فوهبه لآخر و أجاز المالك ذلك و إن كان الإذن و الإجازة خاصّا بالشّيعة دون المخالفين و كان الإمضاء بالنّسبة إليهم لا بالنّسبة إلى الجائر من حيث هو إذ معه لا يمكن بقاء ضمانه إذ لا يعقل تصحيح المعاملة من أحد الطّرفين دون الآخر فلا يمكن التّفكيك بين البيع و الشّراء بحسب الواقع كما هو واضح نعم لا بأس به بالنّسبة إلى ترتيب الآثار في الظاهر كما إذا أوقعا عقد البيع بالفارسي و كان مذهب أحدهما صحّته و الآخر فساده و كما في ما لو أقر بحرّية عبد الغير ثمّ اشتراه فإنّهم ذكروا أنّ ذلك صحيح و يصير حرّا بمجرّد الشراء و ذكر صاحب الجواهر أنه بالنّسبة إلى المشتري استنقاذ لا شراء لإقراره السّابق بأنّه حرّ و لا يجوز بيعه و بالنّسبة إلى البائع يترتّب عليه آثار البيع الحقيقي و لا منافاة بينهما و هو كذلك في مرحلة الظاهر و إلّا فهو في الواقع إمّا بيع و شراء من الطّرفين و إمّا باطل من الطرفين و بالجملة إذا قلنا بأنّ الإمام (ع) أذن و أجاز تصرّفات السّلطان الجائر فلازمه كون ما أخذ متعيّنا للخراجيّة و كون ما دفعه بعنوان البيع بيعا صحيحا أو بعنوان الهبة هبة صحيحة و لازمه عدم الضّمان لا بالنّسبة إلى من أخذ منه و لا بالنّسبة إلى المسلمين و هكذا الكلام في الزّكاة فما يظهر من بعضهم من ضمان السّلطان لا وجه له على هذا التّقدير كما لا وجه له على هذا التقدير كما لا وجه لما ذكره المصنف من أنّ ذلك المال باق على ملك المأخوذ منه حسب ما ذكرنا سابقا الاحتمال الثّاني أن يكون ذلك من باب الحكم الشرعيّ بأن يكون الحكم التعبّدي نفوذ تصرّفات الجائر على خلاف القاعدة و حاله في البراءة و عدم الضّمان حال السّابق و معه فلا يختصّ ذلك بالشّيعة بل يجري في حقّ المخالفين أيضا بمعنى جواز شرائهم و سائر معاملاتهم مع السّلطان و يحتمل الاختصاص أيضا الثالث أن يكون من باب الاستنقاذ بأن يكون الخراج في حال عدم بسط يد السّلطان العادل حلالا لجميع المسلمين من غير توقف على إذن نائب الإمام (ع) و لا على إذن السّلطان كما ينقل عن الشيخ و اختاره (ص) المستند في الفرع الآتي في التنبيه الثّاني فبعد الأخذ من يد الجائر يحتسب خراجا و لازمه أيضا البراءة و عدم الضّمان لكن هذا لا يجري في الزّكاة الرّابع أن يكون من باب ولاية السّلطان الجائر و كونه صاحب الاختيار بتفويض الإمام (ع) الأمر إليه كما ينقل عن بعضهم في الفرع الآتي و حينئذ فيكون آثما في التّصرفات أيضا نعم هو معاقب على غصب الخلافة و إلّا فهو بعد ذلك مأذون في هذه التصرّفات الخامس أن لا يكون تصرفه نافذا حتّى بالنّسبة إلى الشيعة و يكون ما أخذه من الزّارع باقيا‌

على ملكه و يكون الشّراء أيضا باطلا و لازمه و إن كان عدم براءة ذمته من الخراج و وجوب دفع المشتري المال إليه إذا كان معلوما بعينه إلّا أنّ اللّٰه تفضّل على المشتري بجواز التصرّف فيما أخذه شراء بلا ضمان و إن كان ملكا للغير و تفضّل على المأخوذ منه أيضا بإبرائه من الزّكاة أو الخراج و لازم هذا الوجه ضمان السّلطان بالنّسبة إلى المأخوذ منه لأنّه غصب ماله و كذا بالنّسبة إلى المسلمين لتفويته الخراج أو الزّكاة عليهم و لا يخفى بعد جميع هذه الاحتمالات فالمتعين هو الاحتمال الأوّل‌

قوله كان مفروغ الجواز إلخ

أقول قد يقال يمكن أن يكون المراد من السّلطان العادل و فيه ما لا يخفى خصوصا بملاحظة ما فيه من أخذ عمّاله أكثر من الحق الّذي يجب عليهم فإنّ هذا بالنّسبة إلى عمّال السلطان العادل بعيد غايته مع أنّ من الواضح السّؤال عن حكم الواقعة الفعلية الّتي كانت محلّ الابتلاء لهم فعلا و لم يكن كذلك في ذلك الوقت سلطان عادل مبسوط اليد و ربّما يقال إنّ المراد من الشّراء فيه الاستنقاذ و هو أيضا بعيد غايته مع أنّه إنّما يمكن فرضه في ما لو كان المشتري هو المأخوذ منه و ظاهر الصّدر أنّه غيره‌