حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤ - فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر

الخراج و المقاسمة المباحين للشيعة فلا دخل أيضا بالجائزة بما هي جائزة و على ما ذكرنا من كون الشّرطية محقّقة للموضوع يكون قوله للسّائل متعلّقا بقوله يحلّ قال إلخ و يمكن أن يجعل الشّرط بحاله و يكون المعادل مستفادا من قوله فالحكم بالحلّ ليس إلّا إلخ و على هذا يكون الأنسب أن يكون قوله للسّائل متعلّقا بقوله للمجيز و يكون الحاصل أنّه إن كان الاستشهاد من حيث حكمه (ع) بكون مال العامل حلالا من حيث إنّه مال العامل فهو باطل لأنه بإزاء عمله الّذي هو محرم فيكون محرّما و إن كان من حيث حكمه بكونه للسائل حلالا مع قطع النظر عن كونه في نفسه حلالا أو حراما فلا يكون إلّا من حيث احتمال الاقتراض أو من حيث حلية مال السّلطان للسّائل و على الأوّل لا يتمّ الاستشهاد و على الثّاني و إن كان يتمّ إلّا أنّه يرد عليه أوّلا أن الاحتمال الأوّل مضرّ لأنه إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال و ثانيا أنّه لا دخل له بما نحن فيه من حليّة الجائزة بما هي حسب ما عرفت قلت و يمكن الإيراد على الصّحيحة بأن قوله (ع) خذ فلك المهنّأ و عليه الوزر من باب الإذن في التصرّف في مجهول المالك لا من باب بيان الحكم الشرعيّ لكن هذا الاحتمال مع بعده لا يجري في مصححة أبي المعزا و الرّوايتين بعدها‌

قوله لما إذا أجاز الجائر من المشتبهات إلخ

أقول كما هو الغالب كما لا يخفى‌

قوله لكن الظاهر أنّ هذه الخدشة إلخ

أقول الإنصاف أنّها في محلّها إذ لا فرق بين الأصول و الأمارات من هذه الجهة فإنّه إذا علم أنّ تصرفه في هذا المال بالإعطاء حرام أو تصرفه في المال الباقي تحت يده بالإبقاء و عدم الردّ إلى مالكه لا يمكن حمل شي‌ء منهما على الصّحيح و كذلك اليد فتدبّر‌

قوله و على أي تقدير إلخ

أقول إذا تمّت الخدشة المذكورة فلا وجه لدعوى عدم الثّبوت من النّصوص و الفتاوى إذ الحمل على غير المحصور كما ترى و كذا دعوى الفرق بين صورة الابتلاء و غيره حسب ما عرفت‌

قوله و أوضح ما في هذا الباب إلخ

أقول يعني من حيث كونه دالّا على الحلّية حتّى في صورة العلم الإجمالي و إنها من جهة مجرّد الاشتباه لا لأمر آخر‌

قوله و لا ريب إلخ

أقول يعني أن كلام الحلّي و إن كان نصّا في الحلّية في محلّ الكلام إلّا أنه لا يعتنى به لأنّ مدركه كون ذلك للقاعدة و المعلوم أنّها على الخلاف و لم يستند في ذلك إلى النّصوص المذكورة حتّى يكون ممّا يعتنى به‌

قوله فتأمل

أقول وجهه أنّ تعليله للاستهلاك بعدم القدرة على ردّها بعينها يدلّ على أنّ مراده منه مجرّد الاشتباه و لو كان في محصور فتدبّر‌

[فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر]

قوله و التقيّة تتأدّى إلخ

أقول لا يقال بناء على عدم اعتبار عدم المندوحة و عدم إمكان التفصّي يكون الأخذ بنيّة التملّك أيضا جائزا من باب التقيّة و ذلك لعدم صدق التقيّة مع إمكان الأخذ بنيّة الحفظ فلا يكون نية الحفظ من التفصّي فتأمل‌

قوله فإن أخذه بغير إلخ

أقول فإن قلت نمنع الحرمة إذا فرض كونه مأمورا واقعا بالأخذ من باب الحفظ و الردّ إلى المالك إذ هو نظير ما لو تصرّف في مال موكّله أو من يكون وليّا عليه مع عدم علمه بكونه كذلك فإنّه ليس إلّا تجرّيا كما في نظائره الكثيرة قلت هذا إنّما يتمّ فيما لم يكن الجواز معلّقا على موضوع يتوقّف تحقّقه على قصده كما فيما نحن فيه فإنّ التصرّف في مال الغير لا يجوز إلّا بعنوان الإحسان و الحفظ و المفروض عدم دخوله تحت هذا العنوان واقعا إلّا مع قصده و هذا بخلاف ما لو تصرّف في مال بعنوان الغصبيّة و كان في الواقع ملكا له أو لموكّله أو لمن يلي أمره فإنّ العنوان الواقعيّ لجواز التصرّف متحقّق في الواقع و هو غير عالم به و هذا هو المعيار المائز بين المقامات مثلا لو قتل شخصا بعنوان الظلم فبان أنّه مهدور الدّم لكونه سابّا للنبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلم) أو نحو ذلك لم يكن إلّا التجريّ و لو قتله ظلما فبان أنّه يجوز قتله من باب حدّ الزّنا مثلا كان حراما واقعا لأنّ الحلّية حينئذ معلّقة على قصد عنوان الحدّ و كذا الحال بالنّسبة إلى من يجوز قتله قصاصا و عليك بتمييز الصّغريات المختلفة‌

قوله كان كذلك أيضا

أقول يعني أنّه إن نوى الحفظ بعد العلم كان محسنا و إن نوى التملّك كان غاصبا‌

قوله و يحتمل قويّا الضّمان هنا

أقول اعلم أنّ هنا مسألتين أحدها أنّه هل يكون الأخذ بنيّة التملّك مع الجهل بكونه للغير موجبا للضّمان أو لا الثانية أنّه بناء على الضمان هل يبقى حكمه حتى لو نوى الحفظ بعد العلم بالحال أو لا بل يتغيّر الحكم بتغيّر العنوان أمّا الحقّ الأولى فالحقّ هو القول بالضّمان لقاعدة اليد كما في سائر مقامات إثبات اليد على مال الغير أو إتلافه مع الجهل بكونه للغير كما في إمارة الغاصب أو إيداعه أو بيعه أو رهنه لمال الغير مع جهل الآخذ و الظاهر أنّه لا خلاف في المسألة في جميع مواردها إلّا من المسالك و المصابيح فيما نحن فيه على ما نقله المصنف و من المحقق و العلّامة في مسألة الاستعارة من الغاصب حيث قال في الشرائع و الوجه تعلّق الضّمان بالغاصب حسب و يمكن توجيه كلامهم بوجهين أحدهما أنّ الغاصب أقوى من الآخذ لأنه مغرور من قبله فيستند الإتلاف إليه دونه و كذا في صورة التّلف السّماويّ فإنّ أقوويّة الغاصب يقتضي اختصاصه بالضّمان بل قد يقال إنّ تضمين الآخذ الجاهل ظلم محض و فيه ما لا يخفى الثّاني أنّ مقتضى قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده عدم ضمان الآخذ لأنّ إعطاء الجائزة من باب الهبة المجّانية و هي ممّا ليس في صحيحه الضّمان فكذا في فاسده و كذا الوديعة و العارية و نحو ذلك و فيه أيضا ما لا يخفى فإنّ المناط مدرك القاعدة و هو إسقاط المالك لاحترام ماله حيث أقدم على عدم الضّمان و هو مختصّ بما إذا كان المعطي هو المالك كما أنّ مدرك عكس القاعدة قاعدة اليد و إلّا فليس للقاعدة وجه آخر كما بيّن في محلّه و أما الثّانية فظاهر المصنف (قدّس سرّه) و صريح الجواهر هنا و في باب الوديعة و العارية إذا تعدّى أو فرّط ثمّ عاد إلى الأمانة أنّه يبقى الضّمان و كذا في نظائر المسألة كما إذا كانت العين في يده على وجه الضّمان من غصب أو قبض بالسّوم أو نحو ذلك ثمّ رهنها المالك عنده حيث قال إنّه يبقى الضّمان و إن كان يكفي وجود العين عنده عن القبض الّذي هو شرط في الرّهن قال في باب الرّهن في ما لو كانت العين عند المرتهن بعد حكمه بأنّه لا يحتاج إلى قبض مستأنف فيتحقّق رهنه حينئذ و هو على القبض الأوّل حتّى أنّه لو كان مضمونا بغصب أو بيع فاسد أو سوم أو عارية مضمونة أو نحو ذلك بقي عليه كما هو خيرة الأكثر بل لا خلاف أجده إلّا من الفاضل في القواعد و المحكي عن يحيى بن سعيد و لا تنافي بين رهنيته و ضمانه بعد أن كان الضّمان بسبب آخر غير الرهنية كالتعدّي في المرهون نعم يقوى ارتفاع الضمان بالإذن من الرّاهن في استدامة القبض للرهن وفاقا لجماعة بل عن حواشي الشهيد نفي الخلاف عنه لانتقاض الحال الأوّل بل هو شبه الوكالة في القبض عنه إلى آخر كلامه فحكم ببقاء الضّمان إلّا في صورة الإذن الجديد لكنّه في باب الوديعة صرّح بعدم كفاية الإذن الجديد أيضا في رفع الضّمان حيث إنّه في شرح قول الشرائع و إذا ادّعى الوديعة بعد التفريط‌