حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٢ - القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار

كلّيا و لم نقل ببطلانه لم ينتج ما ادّعاه المصنف (قدّس سرّه) أخيرا من الحمل على حصّته المختصّة بل كان البائع مخيّرا فيه و كان له أن يجعله في نصف الغير بتمامه كما أشرنا إليه آنفا فظهر مما ذكرنا أنّ التحقيق في المقام الثاني هو الحكم بالصحّة مع الحمل على الإشاعة كما في باب الإقرار و إن حكم الفقهاء بالحمل على حصّته المختصّة لأنّ كلامهم إنّما هو في المقام الأوّل لا في هذا المقام و من العجب حمل المصنف (قدّس سرّه) كلماتهم على هذا المقام و أعجب منه إعمال الظهورات المذكورة مع أنّها لا محلّ لها فيه أصلا و على فرض الرّجوع إليها لا إشكال في حكومتها على ظهور النّصف في الإشاعة من غير فرق بين جعل الظاهر لفظ النّصف في مقام البيع أو الفعل الّذي هو التمليك كما عرفت فلا وجه لتخصيصه الحكومة بالثاني فتدبّر ثمّ إنّه إذا كان وليّا أو وكيلا في النّصف و أجنبيّا في النّصف الآخر فالحال كما مرّ من أنّه في المقام الأوّل يحمل على النّصف الذي له التصرّف فيه و في المقام الثاني يحمل على الإشاعة على ما هو المختار و أمّا إذا كان مالكا للنّصف و وليّا أو وكيلا في النّصف الآخر فحال المقام الثاني كما مرّ و أمّا في المقام الأوّل فيشكل الحمل على خصوص ماله إذ مقام البيع لا يقتضي أزيد من أنّه تصرّف في ما له التصرّف فيه و أمّا كونه في ملكه أو في ملك المولّى عليه أو الوكيل فلا ظهور يعيّن أحدهما و يحتمل بعيدا حمله على خصوص ماله و لا يبعد اختلاف المقامات و الأشخاص في ذلك فقد يكون الغالب في تصرّفاته التّصرف في مال الغير بالولاية أو الوكالة و قد يكون بالعكس فيحمل على ما هو الغالب و دعوى أنّ التصرّف في مال الغير يحتاج إلى قصده و الأصل عدمه فيه أنّ المفروض أنّه قصد إمّا نفسه أو غيره فكما أنّ الأصل عدم الثاني فكذا الأصل عدم الأوّل فهو معارض بالمثل فتدبّر ثمّ هذا كله في ما كان مالكا للنّصف المشاع أو وكيلا أو وليّا فيه و أمّا إذا كان مالكا للنّصف المفروز فباع النّصف و لم يعلم أنّه أراد نصفه المختصّ المفروز أو المشاع المشترك التّحقيق أنّه يحمل على نصفه المختصّ تحكيما لظهور المقام هذا بالنّسبة إلى المقام الأوّل و أمّا بالنّسبة إلى المقام الثاني كأن علم أنّه لم يقصد شيئا من الأمرين و إنّما قصد مفهوم النّصف فالتحقيق أنّ البيع فيه باطل و ذلك لأنّ النّصف كلّي من حيث الانفراز و الإشاعة فلا بدّ من قصد إحدى الخصوصيّتين مع فرض العدم فالبيع باطل بل نقول إذا كان كل الدار له فباع النّصف من غير قصد إلى الانفراز و الإشاعة يكون بيعه باطلا لمكان جهالة البيع فتدبّر‌

قوله و إن لم يكن له هذا الظّهور إلخ

أقول قد عرفت أنّ مع فرض عدم كون المقصود إلّا مفهوم اللفظ يكون المقام كباب الإقرار من غير فرق أصلا لما عرفت من أنّه مع هذا الفرض يكون كما لو باع النّصف باعتقاد أنّ تمام الدار للغير و من المعلوم حينئذ عدم الحمل على نصفه المملوك له واقعا لعدم ظهور المقام حينئذ‌

قوله لأنّ بيع مال الغير لا بدّ إلخ

أقول فيه منع واضح لأنّه قد يكون قصده إلى بيع هذا الموجود من غير نظر إلى أنّه ماله أو مال غيره و قد يقصد بيعه عن مالكه كائنا من كان فتدبّر‌

قوله إذ ليس للفظ البيع هنا ظهور إلخ

أقول قد عرفت أنّ الظاهر أنّ محلّ كلام الفخر و العلماء المقام الأوّل و حينئذ يكون القياس في محلّه لما حسب ما بيّنا فلا تغفل‌

قوله ثم إنّه لو كان وكيلا إلخ

أقول يعني أن يكون مالكا للنّصف و وكيلا أو وليّا في النّصف الآخر و المراد من كونه كالأجنبيّ كونه مثله في جريان الوجهين السّابقين و المراد من عدم كونه مثل تعيّن أحد الاحتمالين و هو احتمال الاشتراك فأحد الوجهين في قوله وجهان كونه كالأجنبي في جريان الوجهين و الآخر تعيّن الاشتراك‌

قوله مبنيان على أنّ إلخ

أقول يعني إن جعلنا المعارض لظهور النّصف في الإشاعة الظهور الأوّل المذكور في الفرض الأوّل و هو ظهور لفظ النّصف الذي هو المبيع في نصفه المختصّ من حيث كونه في مقام التصرّف ففي هذا المفروض يتعيّن الاشتراك و إن جعلنا المعارض الظهور الثاني و هو ظهور التمليك في الأصالة يعني في البيع لنفسه فهذا الفرض أيضا كالأجنبيّ يعني كالسّابق في جريان الوجهين و الاحتمالين و الأقوى الأوّل يعني الأقوى كون المعارض هو الظّهور الأوّل فيتعيّن الاشتراك في هذا الفرض و حاصل المطلب أنّا ذكرنا أنّ المعارض لظهور النّصف في الإشاعة أمران على سبيل منع الخلوّ فإن تم كلاهما بأن كان الثاني أيضا صالحا للمعارضة ففي هذا الفرض أيضا يجري الاحتمالان لأنّ المعارض الأوّل و إن لم يكن موجودا فيه إلّا أنّ الثاني كاف في المعارضة و لازمه التوقف لمكان وجود الاحتمالين و إن لم يتمّ الثاني و لم يصلح له للمعارضة فيتعين الاشتراك هنا و إن قلنا بالاحتمالين هناك و ذلك لأنّ المعارض الأوّل ليس موجودا في هذا الفرض لأنّ المفروض أنّه في النّصف الآخر أيضا مالك للتصرّف و مسلّط عليه من حيث كونه مأذونا فيه من المالك أو من الشارع فلا يكون مقام التّصرّف مقتضيا للحمل على نصفه المختصّ لأنّ مناطه أنّ المتصرّف إنّما يتصرّف في ما له أن يتصرّف فيه و المفروض أنّ له التصرّف في كلا النّصفين فلا وجه لحمله على خصوص نصفه المختصّ به و المعارض الثاني ليس صالحا و قابلا للمعارضة لأنّ المفروض أنّ ظهور تلك التمليك في الأصالة من باب الإطلاق فهو محكوم بالنّسبة إلى ظهور النّصف في الإشاعة لأنّه و إن كان أيضا من باب الإطلاق إلّا أنّ إطلاق القيد و هو النصف مقدّم على إطلاق المقيّد و هو البيع و التمليك و بعبارة أخرى ظهور المتعلّق مقدّم على ظهور الفعل و أمّا الظهور الأوّل و هو ظهور النّصف في مقام التصرّف فحيث كان في عرض ظهور النّصف في الإشاعة لأنّ كليهما ظهور القيد و ظهور المتعلّق غايته أنّ أحدهما ظهوره بملاحظة المقام و الآخر ظهوره في حدّ نفسه فلا حكومة لأحدهما على الآخر و الحاصل أنّ في هذا الفرض الظهور الصّالح للمعارضة غير موجود و الظهور الآخر الموجود غير صالح لمكان محكوميّته بالنّسبة إلى ظهور النّصف في الإشاعة فيجب العمل به و الحكم بالاشتراك بخلافه في الفرض الأوّل فإنّ ظهور الأوّل موجود أيضا و هو صالح للمعارضة و إن كان الثاني غير صالح فلا يبقى ظهور النّصف في الإشاعة سليما فيدور الأمر بين الاحتمالين هكذا ينبغي فهم عبارة الكتاب و اللّٰه الموفّق للصّواب لكن قد عرفت ممّا ذكرنا سابقا أنّ ظهور‌