حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٠ - في أحكام الرد و ما يتحقق به

و له الغرس و الزّرع يقلعه و يذهب به حيث شاء لكن لا عامل بها مع أنّ نسختها مختلفة ففي التهذيب و الفقيه هكذا فيعطيه الغارس إن كان استأمره في ذلك و إن لم يكن استأمره في ذلك فعليه الكراء و له الغرس و الزّرع إلخ نعم حكي عن ابن الجنيد العمل بها و هو شاذّ و أمّا النّبويّ من زرع أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزّرع شي‌ء و له نفقته فليس من طرقنا بل هو عاميّ ضعيف و كيف كان فتمام الكلام في محلّ آخر و الغرض أنّ ظاهر الرّواية ليس مخالفا للقواعد فتدبّر‌

قوله (ع) كلّ ذلك مردود إليه

أقول هذا إذا كان شيئا موجودا أو كان المشتري جاهلا ببطلان البيع و إلّا فمع فرض علمه بكون الأرض للغير لا يستحق عوض ما خرج منه في إصلاح المعيشة ممّا ليس إلّا من قبيل زيادة الأوصاف فإنّهم ذكروا في باب الغصب أنّه لو زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب كتعليم الصّنعة و خياطة الثوب و نسج الغزل و طحن الطعام ردّه و لا شي‌ء له لعدم احترام عمله‌

قوله فالظاهر علم المشتري إلخ

أقول هذا محلّ منع كيف و إلّا لم يكن وجه لرجوعه على المالك بعوض ما خرج منه في إصلاح المعيشة كما أشرنا إليه آنفا و لم يكن له قيمة الغرس و الزرع بل كان للمالك إزالتهما بلا عوض لأنّه ليس لعرق ظالم حقّ فتدبّر‌

قوله في مقابل النّفع الواصل إلخ

أقول ظاهره أنّ ما فات تحت يده من المنافع من جهة مسامحته و تقصيره داخل تحت ما سبق مما ليس في مقابله نفع فالمناط الاستيفاء و عدمه و قد صرّح بذلك في المسالك على ما حكي عنه في باب الغصب‌

قوله وفاقا للمحكي عن المبسوط

أقول و حكي القول الآخر عن الخلاف و موضع من المبسوط و السّرائر و كشف الرّموز و هو الظاهر من الرّياض و مال إليه في الجواهر في باب الغصب و أنّ ظاهره في المقام هو القول الأوّل و قد عرفت أنّ مختار (ص) الحدائق عدم الرّجوع في المسألة السّابقة فهنا بالأولى بل هو صريح كلامه هذا و فصّل (ص) المستند بين صورة كون البائع عالما بأنّه ملك الغير فيرجع و بين صورة جهله فلا يرجع مع أنّه في المسألة السّابقة حكم بالرّجوع مطلقا و نظره في ذلك إلى عدم صدق الغرور إلّا مع علم البائع فمقتضى الأصل عدم الرّجوع في صورة الجهل و إنّما قال به مطلقا في السّابقة من جهة إطلاق موثقة جميل و ظاهر الإجماع قال و لولاهما لما قلنا هناك إلّا في صورة العلم و عدم القول بالفصل بين الصّورتين غير معلوم ثمّ لا يخفى أنّ مقتضى القاعدة جواز رجوع المالك إلى كلّ من البائع و المشتري لثبوت يد كلّ منهما على العين و لازمه ذلك بل لو لم يكن العين في يد البائع و إنّما باعه بعنوان أنّه له و أذن للمشتري في أخذه و التصرّف فيه كان للمالك الرّجوع على كلّ منهما أمّا المشتري فلثبوت يده و أمّا البائع فلتسبّبه لذلك و الحاصل أنّ للمالك الخيار في الرّجوع إلى أيّهما شاء و إنّما الخلاف في أنّ قرار الضمان بالنّسبة إلى ما حصل في مقابله نفع للمشتري على البائع أو عليه فلازم القول الأوّل أنّه لو رجع المالك إلى البائع لم يرجع إلى المشتري و لو رجع إلى المشتري رجع إلى البائع و مقتضى القول الثاني العكس و على هذا فهنا قول آخر في المسألة و هو ما نقله في الشرائع في باب الغصب من أنّ المالك لا يرجع إلّا إلى البائع حيث قال و أمّا ما حصل للمشتري في مقابلته نفع كسكنى الدار و ثمرة الشجرة و الصّوف و اللبن فقد قيل يضمنه الغاصب لا غير لأنّه سبب الإتلاف و مباشرة المشتري مع الغرور ضعيفة فيكون السّبب أقوى كما لو غصب طعاما و أطعمه المالك و قيل له إلزام أيّهما شاء أمّا الغاصب فللحيلولة و أمّا المشتري فلمباشرة الإتلاف فإن رجع على الغاصب رجع على المشتري لاستقرار التلف في يده و إن رجع على المشتري لم يرجع على الغاصب انتهى و كيف كان فالأقوى هو القول الأوّل لقاعدة الغرور الّتي عرفت أنّها من القواعد المسلّمة المجمع عليها المستفادة من الأخبار المتفرقة حسب ما بيّنا و دعوى ابتنائها على الضرّر ممنوعة فإنّ في موارد جملة من الأخبار وصل إلى المغرور نفع كما أنّ في بعض مواردها المجمع عليها يكون الحال كذلك كمسألة من قدم طعام المالك أو غيره إليه فأكله و على فرض الابتناء فالضّرر متحقق في المقام حسب ما بيّنه المصنف (قدّس سرّه) و من هنا يمكن التمسّك بقاعدة الضّرر مستقلّا أيضا كما أنّه يمكن التمسّك بقاعدة التّسبيب لا بمعنى قوة السّبب بالنّسبة إلى المباشر بل بمعنى أنّ سبب غرامة المشتري و ضمانه كان هو البائع و هذا هو الوجه في كون قرار ضمان المكره على المكره لا ما ذكره الأصحاب كما سيأتي الإشارة إليه هذا مضافا إلى رواية جميل على ما أشار إليه المصنف (قدّس سرّه) فإنّ الإنصاف أنّ كون الولد حرّا منفعة حاصلة للمشتري فلا ينبغي الإشكال في الرّجوع و دعوى عدم صدق الغرور في المقام كليّا كما سيأتي نقله عن الجواهر أو في خصوص ما لو كان البائع جاهلا كما عرفت من صاحب المستند كما ترى و على فرضه قد عرفت عدم انحصار الدّليل في هذه القاعدة فلا إشكال في أنّ مقتضى التحقيق هو القول الأوّل‌

قوله و يؤيّده قاعدة إلخ

أقول كان الأولى أن يقول و يدلّ عليه و ذلك لأنّه بعد صدق الضّرر لا مانع من التمسّك بقاعدته و لو نوقش في صدقه لا وجه لجعلها مؤيّدة أيضا و المفروض أنّ المصنف بان على صدقه فلا وجه للتعبير المذكور فتدبّر‌

قوله فما في الرّياض إلخ

أقول قال فيها و القول بعدم الرّجوع أوفق بالأصل مع عدم معلوميّة صلوح المعارض للمعارضة بناء على عدم وضوح دليل على ترتّب الضمان على الغارّ بمجرّد الغرور و إن لم يلحقه ضرر كما في ما نحن فيه بمقتضى الفرض لاستيفائه النّفقة في مقابلة ما غرمه و الإجماع على هذه الكلّية غير ثابت بحيث يشمل مفروض المسألة نعم ربّما يتوجّه الرّجوع حيث يتصوّر له الضّرر بالغرور كما أخذت منه قيمة المنافع أزيد ممّا يبذله هو في مقابلها من غير ملكه انتهى‌

قوله مضافا إلى ما قيل عليه إلخ

أقول القائل صاحب الجواهر حيث إنّه بعد ما نقل عبارة الرّياض في كتاب الغصب قال و إن كان ما ذكره لا يخلو من نظر ضرورة عدم مدخليّة التضمين بقاعدة الغرور في حصول الضّرر و عدمه بل هو من باب قوّة السّبب على غيره و لو المباشر انتهى هذا و لكنّه قال في موضع آخر في مقام البحث عن ضمان المكره و عدمه بل قد يقال إنّ القاعدة يقتضي اختصاص الضمان بالمباشر الّذي هو المكره و المغرور و إن أثم المكره و الغارّ لاستقلال المباشر بالإتلاف و لكن ضمنا للدّليل لا لقوّة السّبب على المباشر المخصوصة بما إذا كان الإسناد حقيقة‌