حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٠ - الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل

بنقل هذا المعيّن بعنوان أنّه له و لا يضرّ الاعتقاد المفروض بعد هذا البناء فتدبّر بقي شي‌ء و هو أنّ هنا صورا لم يتعرّض لها المصنف (قدّس سرّه) و هي ما إذا باع باعتقاد أنّه للمولّى عليه أو الموكل فبان أنّه للآخر أو باعتقاد أنّه لأحدهما فبان كونه لنفسه أو بالعكس أو باعتقاد كونه للموكّل الذي هو زيد فبان أنّه لموكله الآخر أو باعتقاد أنّه للمولّى عليه المعيّن فبان أنّه لآخر أو باعتقاد أنّه المال الكذائي فبان أنّه غيره و هكذا و الحكم في الكل الصحّة و التوقف على الإجازة لما مرّ من عدم الرّضا بنقل هذا الشي‌ء و بالعنوان الذي لا بدّ من قصده و الرّضا به أ لا ترى أنّه لو طلق هذه المرأة باعتقاد كونها زينب فبانت كونها زوجة أخرى له لم يُرد طلاقها لم يصحّ و كذا في العتق و كذا لو أذن في التّصرّف في مال معيّن باعتقاد أنّه ماله الفلانيّ و كان غيره لا يجوز التّصرّف بهذا الإذن و هكذا في نظائر ذلك هذا و لا يبعد التفضيل بين التقييد و الداعي و الحكم بالصّحة في الثاني و التوقف على الإجازة في الأوّل و المسألة محتاجة إلى التأمل‌

[في استقصاء القول في المجاز]

[الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة]

قوله يشترط فيه كونه جامعا إلخ

أقول هذا هو التّحقيق و مجمل الوجه فيه أنّ الإجازة ليست نفس العقد و لا طرفا منه و إنّما هي إمضاء و إنفاذ للعقد الواقع و المعاملة الواقعة فلا بدّ من كونها جامعة لجميع ما يعتبر فيها عدا الرّضا و لا فرق في ذلك بين النقل و الكشف و لا بين الأصيل و الفضوليّ و كون المعاملة لازمة بالنّسبة إلى الأوّل دون الثّاني على فرض تسليمه لا يوجب الفرق كما بيّنه المصنف (قدّس سرّه) و هو واضح أيضا فعلى هذا يجب كون المتعاقدين بشرائط الأهليّة و العوضين مملوكين حين العقد معلومين للمتعاقدين و لا يكفي العلم بهما حين الإجازة نعم الشرائط المعتبرة في ترتّب الأثر الشرعيّ على العقد مثل القدرة على التسليم و إسلام مشتري المسلم و المصحف يكفي وجودها حين الإجازة بناء على النقل كما ذكره المصنف (قدّس سرّه) و قد أشرنا إليه سابقا فإن قلت حال الإجازة كحال الإذن السّابق فكما يمكن الإذن و التوكيل في مجرّد إجراء الصّيغة مع كون الوكيل و المأذون جاهلين بمقدار العوضين أو جنسها و وصفهما فينبغي أن يكون العلم بهما حين الإجازة كافيا و إن كان العاقد الفضوليّ جاهلا قلت فرق بين المقامين فإنّ المعاملة في مسألة الإذن و الوكالة متقوّمة بالمالكين و المفروض علمهما فيكون العلم بالعوضين حاصلا حين العقد بخلاف المقام فإنّ المفروض عدم العلم بهما حين صدوره و دعوى أنّ اللازم من هذا كفاية علم المالك المجيز حين العقد و إن كان الفضوليّ جاهلا مدفوعة بمنع ذلك فإنّ العقد قبل الإجازة ليس عقدا للمالك بل يصير عقدا له بعد الإجازة فعلمه بالعوضين حين العقد لا ينفع مع فرض جهل العاقد و هذا بخلاف الموكل فإن العقد الصّادر من الوكيل يعدّ عقدا له فيكفي علمه و إن كان الوكيل جاهلا و هذا واضح‌

قوله فلا يكفي اتصاف المتعاقدين إلخ

أقول يعني أنّ مجرّد الاتصاف المذكور مع فرض فقد سائر الشرائط لا يكفي‌

قوله للزومه عليه إلخ

أقول علّة للمنفي و هو الكفاية و كذا قوله لتوقّف إلخ و قوله و ذلك لأنّ العقد إلخ علّة للنفي أعني عدم الكفاية‌

قوله و لو سلّم كونها جزء إلخ

أقول يعني لو سلّمنا كونها جزء و قلنا بكفاية حصول العلم قبل تماميّة الأجزاء نقول إنّها جزء للسّبب المؤثر لا للعقد و غاية الأمر كفاية حصول العلم قبل تماميّة أجزاء العقد فلا ينفع ذلك إلّا في القبول الذي هو جزء له‌

قوله نعم على القول بكونها بيعا إلخ

أقول فيه أيضا منع فإنّ من المعلوم عدم وجوب حضور الأصيل و التفاته حين الإجازة فلو قلنا إنّ العقد متقوّم بإنشاء الإيجاب من الأصيل و الإجازة من المالك نقول كما أنّه لا يضرّ الفصل الطويل بين الطرفين كذا لا يضرّ غيبة الأصيل و لا عدم التفاته و أمّا الفضوليّ فلا دخل له أصلا هذا مع أنّ القول المذكور في غاية السّقوط كيف و لازمه عدم الحاجة إلى الإنشاء من الفضولي أصلا فتأمل ثمّ لا يخفى أنّ المراد من شروط المتعاقدين التي ذكر المصنف (قدّس سرّه) أنّه لا يجب بقاؤها ليس مثل حياتهما و قابليّتهما للملكية فإنّ مثل هذين الشرطين يجب بقاؤه حين الإجازة بناء على النقل كشروط العوضين‌

قوله و اعتبارها عليه أيضا إلخ

أقول قد مرّ منه (قدّس سرّه) في ذيل بيان الثمرات بين الكشف و النقل الجزم بعدم الاعتبار بناء عليه و هو الذي يقتضيه خبر نكاح الصّغيرين و غيره من الأدلّة السّابقة فراجع و الغرض أنّ نفي البعد في غير محلّه فتدبّر‌

[الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل]

قوله حدا لا يجوز معه التوكيل

أقول كما إذا وكل في أمر مبهم كأن يقول وكّلتك في شي‌ء أو في تصرّف في مالي مع إرادة الإبهام أو يقول وكّلتك في أحد الأمرين من البيع و النكاح مع إرادة الترديد لا التخيير و أمّا ما عدا ذلك فالظاهر صحّته إذ لا يعتبر في متعلّق الوكالة التعيين فلو قال وكلتك في شراء عبد صحّ و إن لم يعيّنه بالوصف و كذا لو قال في كلّ قليل و كثير و نحو ذلك و الظاهر أنّه المشهور بينهم بل عن جامع المقاصد لا خلاف في أنّه هل لا يشترط أن يكون متعلّق الوكالة معلوما من جميع الوجوه التي يتفاوت باعتبارها الرّغبات نعم في التذكرة عن الشيخ أنّه لا تصحّ الوكالة العامة و هو قول جميع العامة إلّا ابن أبي يعلى لما فيه من الغرر العظيم و الخطر الكثير لأنّه يدخل فيه هبة ماله و تطليق نسائه و إعتاق رقيقه و أن يزوّجه نساء كثيرة و يلزمه المهور الكثيرة و الأثمان العظيمة فيعظم الغرر و الجواب أنّا نضبط جواز تصرّف الوكيل بالمصلحة و في الشرائع و لو وكله في شراء عبد افتقر على وصفه لينتفي معظم الغرر و لو وكله مطلقا لم يصحّ على قول و الوجه الجواز و عن القواعد قال الثالث أن يكون معلوما نوعا من العلم لينتفي أعظم الغرر فلو وكله في شراء عبد افتقر إلى وصفه لينتفي الغرر و يكفي لو قال عبدا تركيا و إن لم يستقص في الوصف و لو أطلق فالأقرب الجواز و عنه أيضا عدم الصّحة في ما لو قال وكّلتك على كلّ قليل و كثير لتطرّق الغرر و عدم الأمن من الضّرر و لو قال بما إلي من قليل و كثير فإشكال و عن التذكرة الفرق بين الإضافة إلى نفسه كما لو قال وكلتك في كل أمر هو إلي أو في كل أموري أو في كل ما يتعلّق بي فصحيح و بين ما لم يصفه إلى نفسه بأن قال وكّلتك في كل قليل و كثير فباطل و عن الشّهيد التفصيل في توصيف‌