حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٧ - المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد

أصل المبادلة كما لا يضرّ قصد نفسه في ذلك المقام أيضا و الحاصل أن تخلّف هذا القصد لا يضرّ بأصل البيع إذ ليس مقوما له فيجوز الإجازة على خلاف هذا القصد بعد محفوظيّة أصل الحقيقة فتدبّر‌

قوله فتأمل

أقول يمكن أن يكون إشارة إلى إمكان دعوى كونه مأمورا بالوفاء من أوّل الأمر فلا يلزم تخصيص حتى يكون من استصحاب حكم الخاصّ فدعوى أنّ الوفاء أعمّ من العمل بمقتضى العقد و عدم النقض و الفسخ و قد مرّ منه (قدّس سرّه) أنّه يجب على الأصيل عدم النقض و إن لم يكن المعاملة صحيحة قبل الإجازة فالعموم شامل من أوّل الأمر و ليس للفضولي فسخه و إن جاز ذلك للمالك الأوّل هذا و لكنّك عرفت ما فيه و أنّه لا يمكن شمول العموم إلّا بعد تماميّة جميع الشرائط فنمنع عدم جواز النقض بالنّسبة إلى الفضولي من جهة شمول العموم و نمنع أنّ معنى الوفاء ذلك بل ليس إلّا العمل بالمقتضي و المفروض عدم إمكانه في حقّه و مجرّد عدم الفسخ ليس وفاء بالعقد كيف و إلّا لزم عدم دلالة أَوْفُوا بِالْعُقُودِ على الصّحة كما بينا ذلك سابقا هذا و يمكن أن يكون إشارة إلى منع كون المورد من موارد الرّجوع إلى العموم حتّى نحتاج إلى القول بكون الاستصحاب مقدّما عليه من جهة كونه استصحابا بالحكم الخاصّ و ذلك لأنّ عموم أَوْفُوا من باب الإطلاق و مثل ذلك إذا خرج منه فرد في الزّمان الأوّل فلا يمكن التمسّك به و لو لم يكن الاستصحاب لأنّ الفرد المفروض فرد واحد و قد فرض خروجه عن العموم بخلاف ما إذا كان العموم أزمانيّا مثل قوله أكرم العلماء كلّ يوم فإنّه إذا خرج بعض الأفراد في بعض الأزمان جاز التمسّك فيه بالعموم بالنّسبة إلى سائر الأزمنة إذا شكّ فيه و بالجملة ففرق بين أكرم العلماء دائما و أكرم العلماء كلّ يوم ففي الأوّل بعد خروج فرد في الزمان الأوّل لا يتمسّك به و إن لم يكن استصحاب و في الثاني يتمسّك به و لا مجرى للاستصحاب أصلا و في المقام من قبيل الأوّل و قد حقق ذلك في خيار الغبن و في باب الاستصحاب من الفرائد فراجع و قد ذكرنا هناك أنّه لا فرق بين القسمين و أنّه يجوز التمسّك بالعموم في المقامين و حقّقنا ذلك بما لا مزيد عليه فراجع ما علّقناه على الخيارات و كيف كان فكلام المصنف (قدّس سرّه) في المقام يمكن أن يكون إشارة إلى ذلك على حسب ما اختاره هناك و إن لم يكن مختارا عندنا و يمكن أن يكون إشارة إلى منع جواز التمسّك باستصحاب حكم الخاصّ في مقابل العموم و أنّه لا فرق بين كون ذلك الاستصحاب مخصّصا من الأوّل و كونه استصحابا بالحكم المخصّص في عدم جواز العمل بهما في مقابلة العموم و إنّما الجائز استصحاب موضوع المخصص بيان ذلك أنّ الاستصحاب قد يكون في مقابل العموم بحيث لو عمل به لزم كونه مخصّصا من أوّل الأمر كما إذا استصحبنا نجاسة الكلب في ما لو صار ملحا في مقابل قوله كلّ ملح طاهر فإنّ هذا الاستصحاب على فرض جريانه يلزم كونه مخصّصا لهذا العموم بنفسه و قد يكون هناك عام مخصّص مجمل كما إذا قال أكرم العلماء دائما أو كلّ يوم و قال لا تكرم الفاسق و كان القدر المتيقّن منه اليوم الأوّل و شكّ في ما بعد ذلك اليوم في وجوب إكرامه فإنه لو أجرى استصحاب حرمة إكرامه يكون استصحابا بالحكم الخاصّ و لكن بالنّسبة إلى اليوم الثاني يكون العمل في الحقيقة بالاستصحاب إذ المفروض أنّ الدّليل الاجتهاديّ قاصر عن شمول اليوم الثاني فلا فرق بينه و بين الصّورة الأولى و قد يكون هناك عام مخصّص بمخصّص شكّ في الزمان الثاني في بقاء موضوعه كما إذا قال أكرم العلماء و لا تكرم الفسّاق و كان زيد خارجا عن العموم من جهة فسقه ثمّ شك في بقاء فسقه ففي الصّورتين الأوليين لا يجوز العمل بالاستصحاب لأنّه أصل عملي و لا يصلح كونه مخصّصا للدّليل الاجتهاديّ و في الصّورة الثالثة يجوز لأنّه ليس مخصّصا للعموم بل المخصّص له في الحقيقة هو قوله لا تكرم الفاسق و الاستصحاب يثبت موضوعه و هذا لا مانع منه ففي مقامنا هذا لا يجوز العمل بالاستصحاب لأنّه مخصّص للعموم بالنّسبة إلى الزمان الثاني فإن المفروض أنّ وجه عدم العمل به في الزمان الأوّل و هو عدم قابلية المورد لوجوب الوفاء خاصّ به و في الزمان الثاني إن قلنا بعدم الوجوب كان من جهة الاستصحاب فهو و إن كان استصحابا بالحكم الخاصّ إلّا أنّه هو المخصّص في الحقيقة للعموم و هذا غير جائز فتدبّر‌

قوله مضافا إلى معارضة إلخ

أقول و التحقيق في الجواب عن العموم المذكور أن يقال إنّه إذا لم يكن العقد داخلا تحت العموم من حين صدوره لمكان فقد الشرط و هو مالكيّة من له البيع فلا وجه لشموله له بعد ذلك إلّا إذا حصل عقد جديد كما في سائر الشروط المفقودة كالقدرة على التسليم و المعلوميّة و نحوهما و دعوى أنّ ما نحن فيه كاشتراط الصحّة بالقبض في الصّرف و السّلم فالملكيّة شرط في الصّحة متى حصلت أثر العقد أثره و يشمله العموم من هذا الحين كما ترى إذ مقتضى قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم) لا بيع إلّا في ملك اشتراط مالكية البائع أو من وقع البيع له كما في الفضولي فإنّ البيع فيه عن المالك بخلاف المقام فإنّ المفروض كون من له البيع هو العاقد و ليس مالكا و الملكية المتأخّرة لا تكفي أ لا ترى أنّه لا ينبغي الإشكال في عدم الصّحة في ما لو أشار إلى مباح قبل حيازته و قال بعتك هذا بكذا ثم حازه بعد ذلك و الحاصل أنّ شرط صحّة البيع كونه في ملك يعني في ملك من وقع البيع له و في المقام ليس متحقّقا فلا يشمله العموم و تحققه بعد ذلك لا يوجب الشمول بعد أن كان غير شامل حين الصّدور بخلاف سائر الفضوليات فإنّ من له البيع مالك فيكون البيع في ملك فتدبّر ثمّ لا يخفى أنّ المعارضة بعموم النّاس مسلّطون إنّما يتمّ إذا قلنا إنّ بالشراء ينتقل المبيع إليه أولا و لو آنا ما تحقيقا ثم ينتقل إلى المشتري الأوّل و أمّا إذا قلنا إنّه ينتقل بالشراء إلى المشتري الأوّل من غير أن يملكه المشتري أصلا و إنّما الحكم بتملكه تقديري كما في شراء من ينعتق عليه حيث إنّهم ذكروا أنّه لا يملكه المشتري أصلا و إنّما يقدّر الملكية تصحيحا للشراء فلا وجه للمعارضة لكنّ التحقيق هو الوجه الأوّل إذ تقدير الملك لا دليل عليه و مقتضى القاعدة تحققه بالشراء فالمعارضة في محلّها ثمّ مع الإغماض عن ذلك و فرض تماميّة التمسّك بعموم وجوب الوفاء لا إشكال في تخصيصه بالأخبار المذكورة العامّة و الخاصّة فلا ينبغي الإشكال في المسألة‌

قوله فجريان عموم الوفاء إلخ

أقول و إن كان جريان العموم أشكل إلّا أنّ الأخبار المذكورة أيضا لا تشمل هذه الصّورة فيكون الوجه في البطلان عموم النّاس‌