حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٥ - المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد

توقف إجازة كل من الشخصين على إجازة الآخر فلا وجه لعطف الإجازة على العقد في هذه العبارة ثمّ إنّ الوجه في توقّف العقد الثاني على إجازة المشتري غير الفضولي ما عرفت من كون المبيع ماله بمقتضى البيع الأوّل الذي حكم بصحّته من حينه بالإجازة و أمّا توقّف صحّة العقد الأوّل على إجازته فلأنّه موقوف على العقد الثاني الموقوف على إجازته فتوقفه إنّما هو بالواسطة و قد يتخيّل أنّ مقتضى البيان المذكور توقّف صحّة كلّ من العقدين على إجازة المشتري الثاني أيضا و هو كما ترى فإنّ توقّف صحّة العقد الأوّل على إجازته معلوم و أمّا توقّف صحّة الثاني على إجازته فممنوع لإمكان عدم الإجازة بعد الشراء فلا يحتاج إلى إجازة المشتري الأوّل الموقوفة على إجازة الثاني فدعوى أنّ الثاني موقوف على إجازة المشتري الأوّل و هي موقوفة على إجازة المشتري الثاني ليكون موقوفا عليها بالواسطة كما في السّابق مدفوعة بما ذكرنا و حاصله أنّ الحاجة إلى إجازة المشتري الأوّل ليست على كل تقدير بل على تقدير إجازة العقد الأوّل فيمكن أن يصحّ العقد الثاني بدون إجازة العقد الأوّل و معه فلا حاجة إلى إجازة المشتري الأوّل ليقال إنّها موقوفة على إجازة المشتري الثاني فيتوقّف صحّة العقد الثاني على إجازة المشتري الثاني مع الواسطة ثمّ ممّا ذكرنا في الحاشية السّابقة من أنّه إذا كان ملكية المشتري الأوّل بشرط هذا البيع الثاني لا حاجة إلى إجازته في صحّة العقد الثاني يظهر الجواب عن اللازمين المذكورين كما أشرنا إليه سابقا فلا تغفل‌

قوله لاستلزام ذلك عدم تملّك إلخ

أقول و ذلك لأنّه إذا ملك المشتري الأوّل المبيع قبل أن يبيعه المالك الأصلي و كان البيع للبائع الفضولي كما هو المفروض فيكون الثمن المقابل له للبائع الفضولي لا للمالك الأصلي فإذا باع المالك الأصلي فقد باع ملك المشتري الأوّل و يكون الثمن له بعد إجازته فلا يكون للمالك الأصيل شي‌ء لا الثمن الأوّل لأنّ المفروض أنّ البيع إنّما حصل للفضولي بمقتضى إجازته اللاحقة و لا الثمن الثاني لأنّ المفروض أنّ المبيع حينه للمشتري الأوّل فيكون الثمن له بعد إجازته و حينئذ فذلك الثمن العائد إلى المشتري الأوّل إن كان مساويا لما دفعه في العقد الأوّل فقد حصل له المبيع و وصل إليه مقدار ما دفعه و إن كان أزيد فقد وصل إليه المبيع مع تلك الزيادة و إن كان أقلّ فقد وصل إليه المبيع و بعض ما دفعه من الثمن هذا و يمكن أن يقال بمقتضى ما مرّ في الحاشية السّابقة أنّ الثمن في العقد الثاني لا بدّ و أن يكون للمالك الأصلي لأنّ المبيع و إن كان ملكا للمشتري الأوّل إلّا أنّه ملك له بشرط هذا البيع و الحكم بصحّته و هو موقوف على كون الثمن للمالك الأصلي الذي هو البائع و الحاصل أنّ المبيع ليس للمشتري الأوّل مطلقا ليكون البيع واقعا على ملكه و يكون الثمن له بل يكون له بعد هذا البيع و بشرط وقوعه صحيحة ففي الحقيقة الإشكال إنّما هو اجتماع المالكين على مال واحد و عدم إمكان خروج البيع عن ملك مالكه الأصلي بلا اختيار منه و دخوله في ملك المشتري قبل تملّك البائع الفضوليّ له و إلّا فمع الإغماض عن ذلك يمكن دفع هذا الإشكال أعني إشكال عدم تملّك المالك الأصيل شيئا من الثمن و المثمن فتدبّر‌

قوله بل هو أولى منها

أقول لعلّ وجه الأولويّة أنّ العقود الجائزة وقعت صحيحة مؤثرة بخلاف الفضولي فإنّه متزلزل من حيث الصحّة فإذا انفسخت بفعل المنافي مع وقوعها صحيحة فهو أولى بأن يبطل و لا يقع صحيحا‌

قوله و الجواب أنّ فسخ عقد الفضولي إلخ

أقول الظاهر أنّ مراده من الفسخ في كلامه أعمّ من إنشاء الرّد و من إيجاد ما لا يمكن معه الإجازة فإنّه مستلزم لبطلان العقد و انفساخه و غرضه أنّ البيع من المالك مقتض لعدم إمكان لحوق الإجازة لفوات المحلّ و دعوى أنّ فوات المحلّ إنّما هو بالنّسبة إلى خصوص المالك دون غيره كما ترى إذ بعد صدور العقد من المالك المسلّط على ماله و فرض صحّته لا معنى لبقاء محلّ الإجازة بالنّسبة إلى من لا دخل له بالمال فعلا و إن انتقل إليه بعد ذلك و إلّا لزم جواز الإجازة و لو بعد مائة سنة و بعد وقوع بيوع عديدة من كل واحد من المشترين و من المعلوم عدم إمكان الالتزام بجواز إجازة المشتري الأخير للبيع الواقع فضولا قبل ذلك بمائة سنة مثلا و الحاصل أنّ المال قبل البيع من المالك باق على ملكه و البيع الوارد عليه فضولا يعدّ بيعا واردا على ما يكون أمره إليه فإمّا أن يجير فيصحّ أو لا فيبطل و لا معنى لبقائه معلّقا و متزلزلا بعد فوات المحلّ بالبيع الثاني كيف و لا فرق بين إيجاد المنافي و إنشاء الفسخ فلو أمكن دعوى اختصاص التفويت بالمالك أمكن دعوى اختصاص الفسخ بالإنشاء أيضا به و لا يمكن الالتزام به و دعوى الفرق بالإجماع كما ترى إذ بعد ورود نصّ خاصّ بالنّسبة إلى خصوص الفسخ في كونه إبطالا للعقد رأسا دون إيجاد المنافي و تفويت المحلّ فالظاهر أنّ المجمعين إنّما حكموا بالبطلان بمقتضى القاعدة الشاملة للمقامين هذا مع أنّ الإنصاف أنّ شمول الأدلّة لمثل هذه الإجازة محل منع فالتّحقيق أنّ البيع من المالك مفوّت للمحلّ مطلقا فيوجب الانفساخ حسب ما ذكره المستدلّ ثم لا يخفى أنّ ما يظهر من المصنف في المقام من كون البيع تفويتا لمحلّ الإجازة بالنّسبة إلى المالك مناف لما سبق منه من التردّد فيه بناء على الكشف و لا فرق بين البيع من البائع الفضولي أو من غيره فتدبّر‌

قوله قياس مع الفارق

أقول لم أفهم الفرق إلّا بما يقتضي ما ذكره المستدلّ من الأولويّة حسب ما أشرنا إليه سابقا‌

قوله المصحّحة إليه

أقول لعلّ وجه هذا التعبير من المصنف مع أنّ الوجود في المقابيس على ما قيل و منها ما رواه الشيخ و الكليني في الصّحيح عن يحيى بن الحجاج قال سألت إلخ تأمّله في الصحّة بالنّسبة إلى من تقدّم على يحيى من الرواة لا من جهة التأمل في وثاقته و لا في من قبله إذ هو يروي عن الإمام (ع) بلا واسطة مع أنّه أيضا ثقة على ما في الخلاصة و النجاشي فلا وجه لما أورد عليه من أنّه لا وجه لهذا التعبير بعد عدم الواسطة بينه و بين الإمام (ع) فإنّ التعبير المذكور قد يكون في مقام يكون متأمّلا في من تقدّمه من الرواة إمّا واقعا أو من جهة عدم المراجعة إلى تراجمهم فتدبّر‌

قوله و رواية خالد بن الحجاج

أقول قد مرّ في بيع المعاطاة أنّ في بعض النّسخ بدله خالد بن نجيج و كلاهما ضعيف فتدبّر‌

قوله أو أنّ الكلام إلخ

أقول قد عرفت سابقا أنّ هذا المعنى هو الأظهر‌

قوله و صحيحة ابن مسلم إلخ

أقول لا يخفى أنّ هذه الصّحيحة و اللّتين بعدها و إن كانت ظاهرة في صورة كون المبيع كليّا و فيه يصحّ البيع بلا إشكال كما سيأتي و يدلّ