حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٤ - المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد

قادرا على التسليم حين البيع لعدم كونه مالكا حينه و الجواب أنه لا دليل على وجوب القدرة حال البيع بل يكفي القدرة حال تماميّته و هو حال الإجازة و هي حاصلة حالها كما في شرط الرّضا و إن كان و لا بدّ من حصولها حين البيع نقول إنّ من له البيع حينه هو المالك الأوّل و هو قادر و بعد الشراء يكون من له البيع هو المالك المجيز و هو قادر من ذلك الزّمان و لا دليل على وجوب كون من يقع البيع له فعلا قادرا على التسليم حال البيع بل يكفي قدرة من كان البيع واقعا على ماله هذا مع إمكان أن يكون المجيز حال العقد أيضا قادرا على التسليم بأن يكون واثقا بشراء المال و إعطائه و القدرة العرفية كافية هذا مضافا إلى ورود النقض ببيع الغاصب في ما إذا لم يكن المالك قادرا على الأخذ منه و تسليمه و ظاهرهم عدم الإشكال فيه من هذه الجهة فيكشف هذا عن كفاية قدرة العاقد و إن كان غاصبا و مثله متصوّر في ما نحن فيه و أيضا لا فرق بين اشتراط القدرة على التسليم و اشتراط معلوميّة العوضين و المالك المجيز لا يكون عالما حين البيع غالبا فكما يكتفون بمعلوميّتهما عند العاقد فليكتفوا بقدرة العاقد قدرة عرفيّة و إن كان ممنوعا من التسليم شرعا‌

قوله على الأصحّ مطلقا

أقول يعني في جميع المقامات‌

قوله أو في القول بأنّ الواجب إلخ

أقول نظر المستدلّ إلى هذا فيدّعي أنّ ظاهر الأدلّة الكشف عن الخروج حين العقد فإذا كان هناك مانع عن ذلك فلا محلّ للإجازة و دعوى كون الكاشف بمقدار القابلية كما ترى فإنّ التزام ذلك فرع ورود الدّليل على الصّحة في خصوص هذا المورد فإنّه حينئذ لا بدّ من التزام الكشف بقدر الإمكان و لكن إذا كان الدّليل بنحو العموم و المفروض أنّ مقتضى الإجازة التأثير من الأوّل و هو غير ممكن في ما نحن فيه فيكشف هذا عن عدم شمول العموم له كما هو الشأن في كل مورد وجد المانع عن شموله فإنّه لا يحكم بالشمول و التبعيض في المقتضي نعم يمكن أن يقال إنّ مقتضى الإجازة التأثير من الأوّل مع الإطلاق و أمّا مع التقييد فبمقداره و لكن لازم هذا عكس ما رامه المصنف (قدّس سرّه) فإنّه يلزم منه جواز تخصيص المالك الإجازة بزمان متأخّر عن العقد و أمّا مع عدمه فلا بدّ من التأثير من الأوّل و إذا كان هناك مانع عنه فلا يشمله الدّليل فيخرج عن العمومات و من ذلك يظهر أنّ أمر التخصيص مع القابليّة أسهل من صورة عدم القابليّة كما في ما نحن فيه خصوصا مع أنّ المجيز إنّما قصد إمضاء ذلك العقد الواقع سابقا فإذا أثرت في الصّحة من حين الملكيّة لزم كونها على خلاف ما قصده بخلاف صورة التقييد و التخصيص منه فدعوى المصنف (قدّس سرّه) عدم قدح هذا التعميم في صورة عدم قابليّة تأثيرها على ما قصده أيضا كما ترى فإنّ من المقرّر أنّ العقود تابعة للقصود و مرادهم منها مطلق العهود و منها الإجازة فإذا قصد التأثير من حين العقد و لم يمكن ذلك لزم بطلانها لا الحكم بتأثيرها من زمان القابليّة قهرا عليه و مع عدم قصده ذلك فتدبّر‌

قوله بل صحّته يستلزم خروج العين عن ملكيّة المالك الأصلي

أقول الظاهر أنّ لفظ الأصليّ غلط و الصّواب المالك الفعلي و هو العاقد الأوّل الّذي صار مشتركا في العقد الثاني يعني أنّ صحّة العقد الأوّل يستلزم خروج العين عن ملك المجيز و هو المشتري الثاني من حين ملكيّته لا من حين العقد ليلزم اجتماع المالكين‌

قوله فلا وجه لإعادته بتقرير آخر

أقول لا يخفى أنّ مناط الإشكال السّابق لزوم خروج المال عن ملك البائع قبل دخوله فيه من غير نظر إلى لزوم اجتماع المالكين و مناط هذا الإشكال لزوم اجتماع المالكين و استلزام صحّة كل من العقدين عدم الآخر فهما الإشكالان نعم كلاهما مبنيّ على كون الإجازة كاشفة من الأوّل و هذا ليس إعادة للسّابق بتقرير آخر كما لا يخفى‌

قوله ثم إنّ ما أجاب به عن الإشكال إلخ

أقول الصّواب في الجواب عنه أن يقال إنّه يكفي في صحّة الإجازة الملكية التقديريّة بمعنى كون المال له لو لا هذه الإجازة فإنّ المفروض أنّه يخرج عن ملكه بسبب هذه الإجازة فهو من جهة ملكية الفعلية السّابقة و الثانية اللاحقة مالك للإجازة و هذا المقدار يكفي في صحّتها و لا نسلّم توقفها على الملكيّة الفعليّة حينها و مثل هذا الجواب لا يجري في ما نحن فيه فإنّ صحّة العقد الثاني لا يكفي فيها الملكيّة التقديريّة بل لا بدّ من الفعليّة و لو لا تعبيره بالاستصحاب أمكن حمل كلامه على ما ذكرنا بأن يكون مراده من الملكيّة الظاهريّة و الصّوريّة ما ذكرنا من التقديريّة لكن مع هذا التعبير لا مفرّ من ورود إيراد المصنف (قدّس سرّه) عليه‌

قوله و التحقيق أنّ الإشكال إلخ

أقول فيه أنّ الإشكال وارد و لو قلنا بمعقوليّة الشرط المتأخّر إذ توقّف صحّة الإجازة على الملكية حالها أمر زائد على لزوم تأثير المعدوم في الموجود فمع فرض معقوليّته كما هو الحق حسب ما عرفت يبقى ذلك الإشكال و الدّفع ما عرفت من كفاية الملك التقديري كما أنّه لو قلنا بعدم معقوليّة الشرط المتأخّر أيضا أمكن دفع هذا الإشكال بمنع التوقف على الملكية الفعلية فتدبّر‌

قوله فلا بدّ من إجازته كما لو بيع إلخ

أقول لو أغمضنا عن الإشكالين السّابقين من لزوم خروج المال عن ملك البائع قبل دخوله فيه و من لزوم اجتماع المالكين في زمان واحد أمكن دفع هذا الإشكال بمنع الحاجة إلى إجازة المشتري الأوّل لأنّ المفروض أنّ ملكيّته حال العقد موقوف على هذا البيع الثاني و إجازة المشتري الثاني و مثل هذه الملكيّة لا تقتضي عدم نفوذ البيع إلّا برضاه لأنّ المفروض أنها فرع هذا التصرّف و جائية من قبله إذ لو لا هذا البيع و هذه الإجازة كان المال باقيا على ملك المالك الأوّل أو الثاني و الحاصل أنّ بيع مال الغير إنّما يكون موقوفا على إجازته إذا كان ذلك المال ماله مع قطع النظر عن هذا البيع و في المقام إنّما يحدث الملكيّة من أوّل الأمر بشرط هذا البيع و الإجازة و مثل هذا لا يعقل أن يكون موقوفا على الإجازة فنحن نسلّم أنّ المال قبل هذا البيع الثاني للمشتري الأوّل لكنّه إنّما يكون له بشرط هذا البيع و لولاه لا يكون له فلا يحتاج إلى إجازته و من ذلك يظهر الفرق بينه و بين المبيع من شخص آخر فإنّ ملكيّة المشتري ليست موقوفة على ذلك البيع فهو تصرّف في ماله الثابت مع قطع النظر عنه فلذا يحتاج إلى إجازته و هذا بخلاف ما نحن فيه كما عرفت و من ذلك يتبيّن حال اللوازم المتفرّعة من توقف كلّ من الإجازتين على الأخرى و توقف كل من العقدين على الإجازة من المشتري الأوّل و غيرهما مما ذكره‌

قوله و توقّف صحّة كل من العقد و الإجازة على إلخ

أقول قيل إنّ الموجود في المقابيس و توقف صحّة كل من العقدين على إجازة إلخ و ما في الكتاب أيضا و إن كان صحيحا إلّا أنّ الأحسن ما في المقابيس فإن ذكر الإجازة تكرار لأنّه ذكر في العبارة السّابقة‌