حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٠ - السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا

و بالجملة فلا ينبغي التأمل في ظهور الصّحيحة في صحّة الإجازة بعد الردّ و يجب العمل عليها فتدبّر‌

[الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك]

قوله الرابع الإجازة أثر من آثار إلخ

أقول يعني أنّ جواز الإجازة ليس من الحقوق بل هو من الأحكام الشرعيّة فلا يتعلّق به الإرث لأنّ الحكم لا يورث و قد عرفت الفرق بين الحق و الحكم في أوّل باب البيع و عرفت أنّ تشخيص الصّغريات في غاية الإشكال و لذا حكي عن بعض الفقهاء أنّ ذلك ممّا يميّزه النبيه بذوقه و ليس له معيار كلّي نعم حكي عن (ص) الجواهر أنّ كل ما عبّر عنه بالحقّ في الأدلّة الشرعيّة فهو من الحقوق و غيره يبنى على كونه حكما في صورة الشكّ لأنّ الأصل عدم ترتّب آثار الحقّ فتدبّر‌

قوله و الفرق بين إلخ

أقول فإنّه لو قلنا بإرث المال فلا ترث الزوجة إذا كان المبيع ممّا يحرم منه بخلاف ما لو قلنا بإرث حقّ الإجازة فإنّها ترثه على أحد الوجوه أو الأقوال و أيضا بناء على الأوّل ليس لكلّ من الورثة إلّا الإجازة في مقدار ماله من العين بخلافه على الثاني فإنّه يمكن أن يقال يرث كلّ واحد منهم الإجازة و الردّ بالنّسبة إلى تمام المبيع على حسب ما ذكروه في إرث حقّ الخيار فإنّ منهم من قال هناك بأنّ كلّ واحد يرث ذلك الخيار فله الفسخ و الإمضاء بالنّسبة إلى تمام المبيع نعم ذكر بعضهم هناك أنّ كل واحد منهم يرث حق الخيار بالنّسبة إلى مقدار إرثه من العين و بعضهم أنّ الخيار يرثه المجموع من حيث المجموع فليس لواحد منهم الفسخ مستقلّا لا في الكلّ و لا في البعض و الحاصل أنّه بناء على الثاني يجري الخلاف المذكور في باب إرث الخيار بخلافه على الأوّل فإنّ الإجازة تابعة لمقدار إرثه من العين قولا واحدا‌

[الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن]

قوله مضت الإجازة لأنّ مرجع إلخ

أقول لا يخفى أنّ الفضوليّة إنّما تجري في التصرّفات المعامليّة بناء على عموم دليلها لا في الأفعال الخارجيّة التي لها آثار شرعيّة و القبض في المعين من الأفعال الخارجيّة فهو أولى بالإشكال من القبض في الكلي لأنّ تشخيص الكلي المملوك بالفرد و تعيينه فيه نوع من المعاملة لأنّه من باب الوفاء و هو في اللبّ مبادلة بين الكلي و الفرد المتشخص فما ذكره المصنف من جريانه في المعيّن دون الكلي لاحتياجه إلى دليل معمّم كما ترى و ما ذكره من أنّ مرجعه إلى إسقاط الضمان فيه أنّ ذلك لا دخل له بالقبض فترتيب آثاره لا وجه له مثلا إذا دلّ الدّليل على أنّ التلف قبل القبض من مال مالكه لا يترتّب عليه لأنّه ليس قبضا حتّى يرتفع به الضمان المعلّق على القبض ثمّ إنّه ربما يورد عليه أنّه من قبيل إسقاط ما لم يجب و هو غير جائز لأنّ المشتري لم يصر ضامنا بالفعل حتى يجوز إسقاط ضمانه و يمكن أن يقال إنّ مفروض كلامه في ما إذا تلف المقبوض في يد الفضولي فيكون ضمان المشتري الأصيل فعليّا لكن يشكل بأنّه حينئذ يمكن دعوى عدم صحّة الإجازة لفوات المحل لكنّ المصنف (قدّس سرّه) بنى على عدم فواته بناء على الكشف و الأولى أن يقال إنّه ليس إسقاطا لما لم يجب لأنّ هذا المقدار من الوجوب كاف في صحّة الإسقاط بل هو التحقيق و لذا نقول يصحّ إسقاط ضمان الودعي على فرض التعدّي أو التفريط و لو كان قبل ذلك لكن حكي عن المصنف (قدّس سرّه) أنّه منع من ذلك فعلى هذا لا بدّ أن يختصّ كلامه بصورة التلف‌

قوله صونا للإجازة إلخ

أقول هذا إنّما يتمّ إذا كان المجيز عالما بأنّ البيع بدون القبض باطل و إلّا فلا يحمل على كونه إجازة للقبض أيضا ثمّ إنّه فرع كون القبض قابلا للفضوليّة و هو إنّما يتمّ على مختار المصنف في ما إذا كان العوض شخصيا لا في ما إذا كان كليّا لكنّ قد عرفت أنّ في الأمر الشخصي أشكل لأنّ إسقاط الضمان لا دخل له بالقبض المعتبر في صحّة الصّرف و السّلم‌

قوله وجهان

أقول لا وجه للوجه الثاني إذ بعد كونه في مقام الجدّ لا معنى للحكم بصحّة العقد و بطلان ردّ القبض مع أنّه صرّح بعدم الرّضا به فالحكم ببطلان العقد متعيّن كما مرّ في نظيره‌

[السادس الإجازة ليست على الفور]

قوله أو إجبار المالك على أحد الأمرين

أقول الظاهر أنّه يتعيّن الإجبار أولا فإن لم يمكن أو لم يختر أحد الأمرين فللأصيل الخيار فالحكم بالخيار من أوّل الأمر لا دليل عليه ثمّ إنّ هذا بناء على ما ذهب إليه المصنف (قدّس سرّه) و غيره من لزوم المعاملة على الأصيل و إلّا كما هو الحقّ فلا إشكال‌

[السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا]

قوله الأقوى التفصيل إلخ

أقول لا يخفى أنّ هذه المسألة نظير مسألة الفسخ بالخيار في جواز التبعيض و عدمه و سيأتي في باب الخيارات أنّ مقتضى القاعدة عدم جوازه إلّا إذا كانت المعاملة راجعة إلى معاملتين و معيار ذلك إمّا تعدّد المالكين أو تعدّد الثمن كأن يقول بعتك هذا الكتاب نصفه بخمسة دراهم و نصفه الآخر بستة أو بدينار فحينئذ يجوز لصاحب الخيار أن يفسخ في أحد النصفين دون الآخر و كذا في تعدّد المالك و ليس مناط المسألة قابلية الجزء من حيث هو للتبعيض فإنّه جاز في جميع الصّور فإنّ في البيع الواحد أيضا إذا خرج بعض المبيع مستحقّا للغير أو كان ممّا لا يقبل البيع يصحّ البيع بالنّسبة إلى القدر المملوك فلا وجه للمقايسة بتلك المسألة و على تقديره ينبغي أن يبنى المسألة في الشرط أيضا على الخلاف في أنّ الشرط الفاسد مفسد أو لا لا الحكم بعدم جواز التفكيك بقول مطلق فإنّ بطلان الشرط عند بعضهم كبطلان الجزء في عدم إيجابه الفساد بالنّسبة إلى المشروط بل هو الأقوى حسب ما يأتي في باب الشروط و السّرّ فيه أنّ الشرط في ضمن العقود ليس بمعنى ما يلزم من عدمه العدم بل بمعنى الالتزام في الالتزام فلو قلنا بجواز التبعيض في الجزء لزم القول به في الشرط أيضا بل هو أولى فله الإجازة مجرّدا عن الشرط غايته أنّه إذا لم يرض به الآخر كان له الخيار بل أقول إذا رضي الآخر لا ينبغي الإشكال في جوازه لأنّه في الحقيقة راجع إلى إسقاط حقّ الشرط بالنّسبة إليه و هو ممّا لا مانع منه و من هنا يمكن أن يقال إنّ الأمر في الشرط أسهل منه في الجزء إذا لم يرجع فيه إلى تعدد المعاملة و بالجملة التحقيق عدم جواز التبعيض من حيث الشرط مطلقا و من حيث الجزء أيضا إلّا إذا رجع إلى تعدّد المعاملة كما في الفسخ بالخيار نعم يجوز من حيث الشرط أيضا من حيث إنّه راجع إلى إسقاط الحقّ‌

قوله و لو انعكس الأمر إلخ

أقول الأقوى هو الوجه الأوّل و ذلك لعموم ما دلّ على وجوب الوفاء بالشروط خرج منه الشروط البدويّة المحضة لا مثل الشروط بين الإيجاب و القبول أو بين العقد و الإجازة إذا كان المفروض رضى الآخر به و أمّا وجه الاحتمال الثاني فهو أنّ الإجازة و إن حصلت مع الشرط إلّا أنّ الشرط إذا لم يجب الوفاء به لعدم كونه في ضمن العقد فيبقى العقد واجب الوفاء و لا يوجب بطلان هذا الشرط‌