حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤١ - المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه

إلّا في النقل و الانتقال و ليس شرطا في العقد إذ هو أوّل الكلام و هذا بخلاف الالتفات و القصد إلى المدلول و نحو ذلك و أمّا المعلوميّة و القدرة على التسليم و نحوهما فقد ثبت من الأدلّة وجوب اقتران العقد بها و إلّا أمكن أن يقال إذا عقد ثم حصل العلم صحّ و السّر أنّ البيع مع الجهل وقع غرريّا و كذا مع انتفاء القدرة على التسليم نعم لقائل أن يقول لِمَ لا يصحّ بعد حصول العلم و القدرة و لو أجاز العقد الواقع و الجواب عدم الدليل على تأثير مثل هذه الإجازة فتدبّر‌

[المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك]

قوله و يلوح إليه إلخ

أقول قد يقال بمنع التلويح لأنّ مورد الخبر ما إذا كان ذلك من العبد بعد الدّخول و ترتيب الآثار فلا دخل له بما نحن فيه من مجرّد المنع فإن كون الأوّل باطلا لا ينافي كون الثاني قابلا للإجازة و هو كما ترى فإنّ ظاهر حمله للخبر على ما ذكر يقتضي كون مجرّد المنع مضرّا عنده و الاقتران بالدّخول و ترتيب الآثار لا دخل له في القابليّة و عدمها نعم يرد على العلّامة أنّه لا داعي إلى الحمل المذكور بل الأولى حمله على صورة عدم الإجازة إلى الآخر مع أنّ مجرّد الإجازة اللاحقة لا تكفي في الخروج عن كون الوطء زنى إلّا على القول بالكشف و عليه أيضا يمكن أن يقال لما كان وطؤه حراما في الظاهر أطلق عليه الزنا من باب التنزيل و الحاصل أنّ استظهار المصنف (قدّس سرّه) الفتوى من عبارة التذكرة في محلّه لكن الحمل المذكور فيها ممّا لا حاجة إليه في توجيه الخبر فتدبّر‌

قوله و كفاية العمومات

أقول هذا على مذاق المصنف (قدّس سرّه) من تماميّة دلالة العمومات صحيح لكنك عرفت منع دلالتها فحينئذ يمكن أن يقال إنّ القدر المتيقن من الأدلّة الخاصّة صورة عدم النهي السّابق فتدبّر‌

قوله مضافا إلى ترك الاستفصال إلخ

أقول الإنصاف عدم ظهور العموم من هذا الترك خصوصا مع أنّه قضيّة في واقعة بل قد يدّعى ظهور السؤال في عدم النهي و معه لا يمكن التمسّك بترك الاستفصال لكنه كما ترى إذ الظهور اللفظي ممنوع و المقام مضافا إلى إمكان منعه لا يفيد فتأمل‌

قوله و لو بشاهد الحال

أقول إذا قلنا بكون النّهي السابق مانعا إنّما نقول به في النهي الصّريح المنشأ سابقا لا مجرّد الكراهة الباطنيّة و مثله غير متحقق غالبا و كان الأولى التمسّك بإطلاق أدلّة صحّة نكاح العبد مع لحوق الإجازة فتأمل‌

قوله مع أنّ رواية إجازته إلخ

أقول المراد من المعصية غير القادحة بصريح الرواية مجرّد ترك الاستئذان لا ما كان مع النهي الصّريح فالأولى دعوى إطلاقها و الأنصاف تماميّة هذا الإطلاق إلّا أنّ الفحوى ممنوعة فإنّ نكاح العبد له خصوصيّة من حيث إنّ المعاملة و المعاهدة ليست إلّا للعبد غايته مدخلية رضا المولى فيها من جهة حق العبوديّة فلا دخل له بالفضولي المصطلح حسب ما أشرنا إليه سابقا و لذا قلنا إنّ التمسّك بالعمومات لصحّة الفضولي صحيح في مثل هذا المورد و تصرّف الراهن بدون إذن المرتهن بخلاف الفضولي المصطلح فإنّه ليس بصحيح لأنّ الفضولي فيه طرف للمعاهدة و لا دخل لها به و ظاهر قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أوفوا بعقودكم كما عرفت و هكذا سائر العمومات فلا تشمله فتدبّر‌

قوله من بيع مال اليتيم

أقول فيه منع ظاهر فإنّ في بيع مال اليتيم المنع السّابق غير موجود غالبا إن أريد منع الولي و إن أريد المنع من اللّٰه تعالى فليس الكلام فيه و من ذلك يظهر حال المغصوب فإنّ غاية الأمر وجود المنع الإلهي مع أنّه لم ينقل سابقا دليلا يدلّ على صحّة بيع الغاصب حتى يدّعي ظهوره في الدلالة على عدم مضريّة النهي السّابق فتدبّر‌

قوله و مخالفة العامل إلخ

أقول هذا إنّما يتم إذا كانت تلك المسألة من باب الفضولي و قد عرفت الإشكال فيه سابقا فتذكر‌

قوله غير مسلّم

أقول يعني لا نسلّم كون مجرّد الحلف المذكور موجبا لفسخ العقد و إن كان صادرا بإذنه و توكيله واقعا بل إنّما يبنى على عدم الصحّة في الظاهر من جهة الإنكار و الحلف و ثانيا أنّه يرجع إلى إنشاء الفسخ بهذا الحلف فلا دخل له بما نحن فيه من مجرد النهي السّابق في حال عدم العقد الذي لا يبقى بعده إلّا أثره و إلّا فليس هناك إنشاء للردّ بعد صدور العقد فتدبّر‌

[المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه]

قوله و الأقوى فيه الصّحة

أقول و قد يفصّل بين الغاصب و غيره كما عن ابن إدريس و قد يفصّل في الغاصب بين علم المشتري بالغصبيّة و جهله كما عن العلّامة و ولده و الشهيد و قطب الدّين‌

قوله للعمومات المتقدّمة إلخ

أقول قد عرفت ما في العمومات و أمّا الفحوى فغير جارية هنا على فرض تماميّتها في حدّ نفسها لأنّ الفضولي في النكاح لا يعقد لنفسه بل عن الغير و المؤيّدات المتقدّمة أيضا غير جارية و أمّا صحيحة ابن قيس فلا يبعد دعوى ظهورها من جهة ترك الاستفصال و الإنصاف أنّها العمدة في دليل الفضولي‌

قوله بناء على اختصاص مورد إلخ

(١١) أقول يعني بعد ما عرفت من اختصاص موردها بالبيع لنفسه و إلّا فالاستدلال بها ليس مبنيّا على الاختصاص إذ مع الإطلاق أيضا يمكن الاستدلال بها للمقام بدعوى أنّ صورة البيع للمالك خارجة عنها بالدّليل هذا إن قلنا فيه بالصحة و إلّا فالأمر أوضح‌

قوله مبني على جعل إلخ

(١٢) أقول لا نسلّم كون هذا ملاكا لكون البيع الصّادر من الغاصب بيعا حقيقيّا فإنّا لو سلّمنا هذا الجعل من الغاصب غالبا فلا نسلمه دائما و لو كان الملاك ذلك لزم في الحكم بصحّته بالإجازة إحراز هذا الجعل منه بالعلم إذ مع عدمه لا وجه للحمل عليه إلّا من باب حمل فعله على الصحة و المفروض فساد فعله من جهة حرمة بيعه إلّا أن يقال إنّ العلم بحرمته لا ينافي حمله على الصّحة من حيث كونه بيعا في مقام علم كونه بصدد البيع و هو كما ترى إذ لا دليل عليه على هذا الوجه مع أن لازم هذا الوجه عدم الحكم بالصّحة إذا علم منه عدم التنزيل المذكور و لم يقل أحد بهذا التفصيل فالتحقيق أنّ بيعه يتصوّر على وجهين أحدهما بالبناء على كونه مالكا و الثّاني بالبناء على تملك الثمن بإزاء مال الغير كما أنّ في مثال الأصل و هو ما لو اشترى بماله لغيره شيئا أيضا يتصوّر على الوجهين فإنّه قد ينزل الغير منزلة المالك للثمن و قد لا ينزل فالصّواب في الجواب أن يقال إنّ حقيقة البيع ليس إلّا مبادلة مال بمال من غير نظر إلى كونه لنفسه أو لغيره و هذا المعنى موجود في بيع الغاصب و قصد كونه لنفسه خارج عن حقيقته و لا ينافيه أيضا و لا فرق فيه بين الوجهين من التنزيل و عدمه و من ذلك يظهر أنّ مقتضى القاعدة في المثال المذكور أيضا الحكم بالصّحة و كون المثمن له لا لذلك الغير لأنّه مقتضى المبادلة بين المالين من غير فرق بين صورة تنزيل ذلك الغير منزلة المالك للثمن و عدمه هذا إذا قلنا بعدم‌