حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٧ - و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد

وكيلا عن زيد بل المتعيّن صحّته عن زيد الموكل لأنه مالك الثمن فتدبّر‌

قوله أقول مقتضى المعاوضة إلخ

أقول محصّل الفرق بين ما ذكره المصنف (قدّس سرّه) و ذلك البعض بعد اشتراكهما في النتيجة أنّ ذلك البعض يعترف بتحقق معنى المعاوضة و المبادلة مع عدم تعيين المالك و إنّما يقول بالبطلان في ما يقول به من جهة عدم شمول العمومات لانصرافها إلى الشائع المعهود و هو ما كان المالك فيه معيّنا و المصنف إنّما يقول به من جهة عدم تحقق معنى المبادلة و المعاوضة إذ هو موقوف على تحقق العوض و هو فرع كونه مملوكا و لا يكون إلّا إذا كان شخصيّا أو كلّيا مضافا إلى ذمّة معينة فتعيّن المالك من حيث هو ليس شرطا آخر وراء اعتبار وجود العوضين و تعيينهما قلت يمكن أن يقال إنّ تحقق المعاوضة لا يحتاج إلى أزيد من اعتبار العوضين و الكلي في حدّ نفسه يصلح لكونه عوضا لأنه مال في حدّ نفسه فالمنّ من الحنطة مثلا مال صالح لأن يجعل عوضا لمال و إن لم يعتبر كونه مملوكا لشخص أ لا ترى أنه يصحّ بيع الكلي في ذمّته مع أنه قبل البيع لا يصدق أنه مالك له إذا لم يكن عنده ذلك الكلّي بل يصح و إن لم يكن موجودا في الدّنيا في ذلك الزمان فالمملوكية غير معتبرة في تحقق العوض و حينئذ فصدق المعاوضة لا يتوقف على إضافة الكلّي إلى ذمّة نعم لو كان العوضان مملوكين فعلا فمقتضى المعاوضة ما ذكره المصنف (قدّس سرّه) من انتقال كل إلى مالك الآخر لا أن يكون ذلك معتبرا في حقيقتها بحيث لو لم ينتقل لم يتحقق المعاوضة و ذلك لأنّ حقيقتها ليست أزيد من اعتبار كون شي‌ء بدل شي‌ء هذا و لو سلّمنا أنّ العوض لا يكون عوضا إلّا مع اعتبار المملوكية و الإضافة إلى ذمّة لكن لا نسلّم أنه لا يكفي الذّمة المردّدة بين شخصين أو أشخاص فدعوى عدم إجراء أحكام الملك على مثل ذلك كما ترى كيف و لا فرق في ذلك بحسب الصّدق بين عدم تعيين المالكين و العوضين مع أنّا نرى أنه يصحّ أن يقال بعتك أحد هذين العبدين أو الثوبين بمعنى أنّ العرف يعتبرون الملكية و يجرون أحكام الملك على هذا المردّد و إنّما نقول ببطلان البيع من جهة الإجماع و بالجملة من المعلوم أنّ الترديد بين أحد الشخصين لا يضرّ بصدق المعاوضة و لا فرق بينه و بين الترديد بين إحدى الذمتين في الكلي و يؤيد ما ذكرنا صحّة عتق أحد العبدين و طلاق إحدى الزّوجتين ثمّ أقول كيف يصدق العوض على ما في ذمّة زيد إذا اشترى له فضولا قبل إجازته مع عدم اطّلاعه بل و عدم معرفة البائع له و لا يصدق على ما في ذمّة الواحد المردّد بين العاقد و موكّله مثلا فظهر مما ذكرنا أنّا لو قلنا بالبطلان لا بدّ و أن نقول به من جهة اشتراط تعيين المالك كما قاله ذلك البعض لا من جهة عدم صدق المبادلة فتدبّر‌

قوله و في وقوعه الشراء إلخ

أقول مع عدم قصد المعاوضة الحقيقية كما هو المفروض لا وجه لكونه شراء فضوليّا لعمرو و لو كان مراده مع قصد المعاوضة الحقيقية فيجري فيه ما يجري في مثال من باع مال نفسه لغيره من كون قصد الغير لغوا إذ حينئذ ينبغي أن يقال إنّ قصد تمليك المخاطب لغو بل يكون تمليكا لعمرو حيث إنّ العوض من ماله فهو كما لو باع مال غيره عن نفسه حيث إنه يقول بعد ذلك إنّه يقع للغير مع إجازته و بالجملة مع قصد المعاوضة الحقيقية ينبغي الحكم بالبطلان و معه ينبغي إجراء حكم الفضولي‌

قوله و الظاهر وقوعه إلخ

أقول قد عرفت أنه لا معنى للغويّة قصد الغير و أنه راجع إلى التناقض و يبطل من هذه الجهة لأنّ مقتضى قصد المعاوضة حقيقة قصد تملك الثمن و إدخاله في ملك نفسه و مقتضى قصد الغير عدم قصد تملكه بل تملك الغير فلا يتحقق معنى المعاوضة و بعبارة أخرى تحققه موقوف على عدم هذا القصد و إذا كان المفروض وجوده فلا يتحقق معنى المعاوضة و هذا واضح جدّا و من هنا يظهر أنّ الأولى تعليل البطلان بهذا لا بما ذكره في قوله إلّا أن يقال إذ فيه أنّ كون عدم المعقولية قرينة على عدم إرادة المعاوضة الحقيقية إنّما يتمّ في ما إذا شكّ في فعل الغير و أمّا إذا فرضنا صدور المعاملة الكذائية عن نفسه فلا معنى لجعله قرينة إذ هو مطّلع على إرادته و أمّا الحمل على تنزيل الغير منزلة نفسه في مالكية المبيع كما في بيع الغاصب فهو أيضا غير صحيح لأنّ من المعلوم عدم هذا التنزيل في المقام و على فرضه يكون وجها للصّحة لا للبطلان كما لا يخفى بل ما ذكره من لغويّة قصد الغير إنّما يتمّ على هذا الفرض فإنّه على هذا لا يرجع إلى التناقض إذ على هذا كأنّه قال بعتك هذا المال بكذا لمالك هذا المال و هو الفلان فقصد المعاوضة الحقيقية إلّا أنه ادّعى أنّ المالك غيره و بطلان هذه الدّعوى لا يضرّ بتحقق المبادلة بين المالين للمالكين فلا وجه لتفريع البطلان على أحد الوجهين من جعله قرينة على عدم قصد المعاوضة الحقيقة أو على التنزيل المذكور بقوله فحينئذ فيحكم ببطلان إلخ إلّا أن يقال إنّه تفريع على الشقّ الأوّل من الترديد لكنّه بعيد كما لا يخفى‌

قوله لأنه راجع إلى إرادة إلخ

أقول نمنع ذلك نعم لو فرض ذلك يكون صحيحا إذ المفاد حينئذ بعتك مالي بكذا لنفسي على أن أعطيه لزيد مثلا و لا بأس به لكن الفرض مقطوع العدم أو مفروضه‌

قوله و بالجملة فحكمهم بصحّة إلخ

أقول نمنع حكمهم بالصّحة في هذا الفرض إلّا في بيع الغاصب و هو من باب التنزيل المذكور و لو فرض عدمه نمنع الصّحة فيه أيضا فتدبّر‌

قوله من البائع و المشتري إلخ

أقول يعني حكم تعيين البائع من يكون البيع له و هو مالك المبيع الناقل له و المشتري من يكون الشراء له و هو مالك الثمن الناقل له من غير نظر إلى تعيين كل منهما للطرف الآخر و الكلام الآن في أنه هل يعتبر أن يكون البائع عالما بأنّ القابل يشتري لنفسه أو لغيره و على الثاني أنّ ذلك الغير من هو و كذا يعتبر أن يكون المشتري عالما بأن البائع يبيع مال نفسه أو غيره و أنّ الغير هل هو أم لا و لا يخفى أنّ الكلام في هذا المقام في موضعين أحدهما ما ذكر من وجوب تعيين كل منهما الطّرف الآخر و العلم به و الثاني أنه إذا علم بأنّ الطرف الآخر وكيل أو ولي فهل يجوز في مقام إجراء الصّيغة أن يقول بعتك أو وهبتك أو لا بل لا بدّ أن يقول بعت موكلك مثلا كما هو المتداول في إجراء صيغة النكاح حيث إنه لا يقال للوكيل أنكحتك بل يقال أنكحت موكلك و التحقيق في الموضع الأوّل أن يقال بعدم وجوب العلم بمن له المعاملة في الطرف الآخر إلّا إذا كان ركنا في المعاملة بحيث يختلف الرّغبات نوعا باختلافه كما في النكاح فإنّ الزّوجين فيه بمنزلة العوضين يختلف الأغراض باختلافهما و كذا في الوقف بالنّسبة إلى الموقوف عليه فإنّ الغرض فيه متعلّق بالموقوف عليه و أمّا الواقف فلا و كذا في الهبة فإنّ الواهب يختلف غرضه في هبة ماله بالنسبة إلى الأشخاص و كذا في الوكالة و أمثالها فالزّوجان و الموقوف عليهم و الموهوب له و الوكيل أركان في المعاملات المذكورة غالبا بخلاف البيع فإنّ الركن فيه هو العوضان و المتعاقدان و لا يتعلّق الغرض غالبا بأنّ المالك من هو إذ المقصود المبادلة بين المالين نعم قد يتعلّق الغرض فيه نادرا بكون المالك‌