حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٠ - السادس في حكم ما لو تعذر المثل

يوم القبض على البناء المذكور مع القول بكون المدار في القيميّات على يوم الغصب السّادس على القيم من يوم القبض إلى يوم الدّفع و هو مبني على القول ببقاء العين أو المثل في الذّمّة إلى حال الأداء مع القول باعتبار أعلى القيم في باب الضّمان السّابع الأعلى من يوم القبض إلى يوم المطالبة بناء على انقلاب القدر المشترك بين العين و المثل إلى القيمة حينها مع القول بالأعلى الثّامن الأعلى منه إلى يوم التّعذّر بناء على الانقلاب المذكور حينه العاشر الأعلى منه إلى يوم تلف العين بناء على انقلاب العين إلى القيمة لا المثل و لا القدر المشترك التّاسع الأعلى من يوم تلف العين إلى يوم الدّفع و هو مبني على اعتبار أعلى القيم في باب الضّمان مع القول بأنّ المثل يبقى في الذّمة إلى حال الأداء فإنّ أوّل وقت ضمان المثل زمان تلف العين فهو بمنزلة يوم الغصب بالنسبة إلى نفس العين في القيميّات الحادي عشر الأعلى منه إلى يوم المطالبة بناء على الوجه المذكور لكن مع القول بانقلاب المثل إلى القيمة في ذلك اليوم الثاني عشر الأعلى منه إلى يوم التّعذّر على البناء المذكورة مع القول بانقلابه إليها حينه الثّالث عشر الأعلى من يوم التعذّر إلى يوم الدفع و لا وجه له إذ المثل ثابت في الذّمة قبل ذلك اليوم فلا وجه لاعتبار الأعلى بعد زمان الثبوت بل اللازم اعتباره من حين ثبوته و هو يوم تلف العين أو قبله الرّابع عشر الأعلى منه إلى يوم المطالبة و لا وجه له أيضا الخامس عشر الأعلى من يوم المطالبة إلى يوم الدّفع و لا وجه له أيضا لما مرّ هذا و المختار هو الوجه الأوّل حسب ما عرفت و لو فرض الشّكّ في المسألة يعني أنّ المدار على قيمة أيّ زمان فعلى القول بالانقلاب يجري أصالة البراءة عن الزّائد لأنّ المفروض سقوط العين و المثل عن الذّمّة و اشتغالها بالقيمة المرددة بين الزّائد و النّاقص و على القول بعدم الانقلاب يجب دفع الأكثر لأصالة عدم الفراغ عن عهدة العين أو المثل إلّا بما هو المعلوم و مع الشكّ في الانقلاب و عدمه أيضا يجب دفع الأكثر لأصالة بقاء المثل في الذمة فيجب الخروج عنه السّابع لا فرق في جريان الوجوه و الاحتمالات المذكورة بين ما لو طرأ التعذّر بعد التّمكن من المثل أو كان من حين تلف العين على ما بيّنه المصنف (قدّس سرّه) و يظهر من جماعة كالتذكرة و المسالك و جامع المقاصد الفرق و أنّ في الصورة الثانية يتعين قيمة يوم التلف و لا وجه له حسب ما في الكتاب نعم لو فرض الشكّ في المسألة يتفاوت حال الصورتين فإن في الأولى يقال الأصل بقاء المثل في الذّمة و عدم سقوطه إلّا بما علم سقوطه به بخلاف الصّورة الثانية فإنّ ثبوت المثل مشكوك من أول الأمر فتدبّر الثّامن هل المدار في القيمة على اعتبار الوجود و لو في غاية العزّة و أخذ قيمة المثل على هذا الفرض أو وجود المتوسّط في القلّة و الكثرة وجهان و الحقّ ما بيّنه المصنف من أنّ المدار على وجود لو كان وجب أداؤه و لم يكن معدودا من التّعذّر هذا و يمكن أن يقال لو فرض كون الإتلاف في حال عزّة الوجود كأن كان وجود ذلك الجنس منحصرا في الفرد الذي أتلفه القابض وجب حينئذ قيمة المثل الكذائي بل هو الموافق لمقتضى المماثلة في الاعتداء و يطابقه حكم العرف أيضا كما لا يخفى بقي شي‌ء لم يتعرّض له المصنف و هو أنّه لو اختلفا في تعيين أفراد المثل الذي يؤخذ قيمته فعين المالك في الفرد الأعلى و الضّامن في الأدون هل المناط اختيار المالك أو الضامن و هذا المطلب يجري في صورة وجود المثل أيضا و الحاصل أنّه لا إشكال في أن النوع المثلي لا يخلو أفراده عن اختلاف يسير يتفاوت قيمتها به مع صدق التساوي في الأوصاف الموجب لعدّه نوعا واحدا مثليّا بمعنى أن الاختلاف فيها لا ينافي كونه مثليّا و مع ذلك لا يتفاوت به القيمة و الرغبة نادرا فهل المدار على تعيين الضامن من حيث إنّه مكلّف بكلي المثل فهو مخيّر في أفراده كما في تعيين كلي المبيع في السّلم و نحوه فإن الاختيار بيد من عليه أو على تعيين المالك لأصالة عدم الخروج عن الضمان إلّا بما يرضاه أو المدار على الوسط في الأفراد من حيث العلوّ و الدّنوّ الحقّ الأخير إلّا إذا علم كون التالف من العالي أو الداني فالمدار على ما يماثله و الفرق بين المقام و بين سائر الموارد التي يكون الكلي في الذمّة أنّ هناك لا خصوصيّة في الأفراد بحسب الانطباق على ذلك‌

الكلي المفروض عدم اعتبار شي‌ء زائد فيه فبمجرد صدق ذلك الكلّي يكفي في الإلزام بخلاف المقام حيث إنّ الكلي فيه يعتبر فيه لحاظ البدليّة عن العين الفائتة فلا بد من اعتبار المماثلة لها ما أمكن فتأمل فإن المفروض أنّ الواجب عليه كلي المثل فيتخيّر بين أفراده كسائر المقامات التّاسع هل المدار على قيمة المثل في بلد المطالبة أو بلد التلف أو يتخيّر المالك في التعيين وجوه و المسألة متفرعة على مسألة مطالبة المثل مع فرض عدم التعذّر و قد ذكرنا سابقا أنّ التحقيق جواز مطالبته في كلّ مكان وصلت العين إليه دون غيره من الأمكنة و ذلك لأنّه المفهوم من أدلّة الضمان كما عرفت العاشر لو دفع القيمة بعد التعذّر ثم تمكن من المثل فالظاهر عدم عود المثل على جميع المباني المتقدّمة لحصول الفراغ من العهدة فتدبّر‌

قوله أ لا ترى أنّ المغصوب منه إلخ

أقول فإنّه لو كان يسقط بالإعواز لم يكن وجه لجواز مطالبته بالمثل بعد الصّبر إلى وجوده إلّا أن يلتزم بالانقلاب ما دام التعذّر و العود بعد التمكن و هو بعيد غايته‌

قوله و لعلهم يريدون إلخ

أقول يعني أن مرادهم من الحكم بالقيمة عند الإعواز ليس الانقلاب إليها بل مجرّد وجوب دفعها على فرض المطالبة‌

قوله نعم عبّر بعضهم بيوم الدفع

أقول الظاهر أنّ المراد من الدفع الأداء لا الدّفع الأوّل بمعنى قبض العين المقترضة ليكون المراد أنّ المدار على يوم القرض كما هو واحد الوجوه في تلك المسألة و حينئذ فلا فرق بينه و بين يوم المطالبة في كون كل منهما مؤيّدا لعدم الانقلاب إلى القيمة بالتعذّر و بقائه في الذّمّة إلى يوم المطالبة أو الدفع إذ مع القول بالانقلاب بالتعذر و لا بدّ من اعتبار قيمته في يومه كما هو أحد الوجوه في تلك المسألة ثمّ إنّ المراد من يوم الدفع غير يوم المطالبة فكلّ منهما وجه في المسألة و يظهر من قول المصنف (قدّس سرّه) نعم عبر إلخ أنّهما واحد و أنّ المراد بيوم المطالبة أيضا يوم الدفع و الاختلاف إنّما هو في مجرد التعبير و هو كما ترى و لعلّه لذا أمر بالتأمل و يمكن أن يكون وجه التأمل إمكان دعوى اختلاف حكم القرض مع ما نحن فيه فعدم قولهم بالانقلاب بمجرّد التعذّر هناك لا يدلّ على عدمه في المقام و يمكن أن يكون وجهه منع كون فتوى الأكثر ذلك و أنّ النسبة إليهم غير معلومة الصدق حتى يكون حكمهم هناك مؤيّدا لما نحن فيه قال في الجواهر في باب القرض و‌