بهجة النفوس والأسرار - الشيخ أبي محمّد عفيف الدين عبد الله بن عبد الملك المرجاني - الصفحة ٣٧٩ - ـ إشارة إلى أن أجساد الشهداء لا تبلى
إحدى وعشرين امرأة ، طلق منهن ستا ، ومات عنده خمس ، وتوفي عن عشر ، واحدة منهن لم يدخل بها ، وكان ٦ يقسم للتسع ، وكان صداقه لنسائه ٦ ، خمسمائة درهم لكل واحدة ، وقيل : أربعمائة وثمانين درهما ، إلا صفية ، فإنه جعل عتقها صداقها ، وأم حبيبة أصدقها عنه النجاشي» [١].
وسأل أبو سلمة عائشة عن ذلك فقالت : كان صداقه لأزواجه إثنتي عشرة أوقية ونشا ، ثم قالت : أتدري ما النش؟ قال : لا ، قالت : نصف أوقية ، فتلك خمسمائة درهم ـ يعني جملة الصداق [٢].
وأقل الصداق عند مالك ربع دينار من ذهب ، أو ثلاثة دراهم من الورق.
وكان ٦ ينفق على نسائه كل سنة عشرين وسقا من شعير وثمانين وسقا من تمر ، وفي رواية : إن هذا العدد لكل واحدة منهن في العام. والأول أصح.
وعن الحسن رضياللهعنه أنه قال : خرج النبي ٦ ، على أصحابه فقال : ألا ترفئون؟ قالوا : بالرفاء والبنين يا رسول الله ، قال : زوجني الليلة ربي عزوجل آسية بنت مزاحم ، ومريم ابنة عمران ٨ [٣].
الوسق : يجوز فيه الفتح والكسر ، وهو ستون صاعا بصاع النبي ٦ / فخمسة أمراء مثل خمسة أوسق سواء ، وقيل : هو حمل بعير ،
انظر : ابن العماد : شذرات الذهب ٣ / ١٨٤ ، حاجي خليفة : كشف الظنون ١ / ١٠٤٥ ، البغدادي : هدية العارفين ص ٦٢٥ ، الزركلي : الأعلام ٤ / ٣١٠.
[١] كذا ورد عند محب الدين الطبري في خلاصة سير ص ١٢٣ ـ ١٢٤. نقلا عن أبي سعيد.
[٢] أخرجه ابن سعد في طبقاته ٣ / ١٦١ عن أبي سلمة عن عائشة. وأخرج ابن سعد أيضا في طبقاته ٣ / ١٦٢ عن عمر بن الخطاب رضياللهعنه قال : «ما نعلم رسول الله ٦ نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من اثنتي عشرة أوقية وهي ثمانون وأربعمائة».
[٣] الحديث ذكره ابن كثير في البداية ٢ / ٥٧ ـ ٥٨ حيث أورد مثل هذه الأحاديث من عدة طرق وقال : «وكل من هذه الأحاديث في أسانيدها نظر».