بهجة النفوس والأسرار - الشيخ أبي محمّد عفيف الدين عبد الله بن عبد الملك المرجاني - الصفحة ٢٦٩ - ما جاء في وادي العقيق وفضله
واجبة. وأما في الصلاة فحكى الإمامان أبو جعفر الطبري والطحاوي إجماع جميع / المتقدمين والمتأخرين من علماء الأمة على أن الصلاة على النبي ٦ ، في التشهد غير واجبة» [١].
ولا تجب الصلاة على آل النبي ٦ ، على الأصح ، ولكن تستحب [٢].
وحكى ابن القصار : أن ابن المواز يراها فريضة كما يراها الشافعي ; تعالى [٣].
وهي واجبة عند الحنابلة في المذهب الصحيح ، ـ قاله صاحب المغني ـ وذهب مالك ، وأبو حنيفة ، وابن حزم : [إلى][٤] عدم وجوبها في الصلاة مطلقا [٥].
ومن مواطن الصلاة على النبي ٦ : [٦]
في تشهد الصلاة وذلك بعد التشهد وقبل الدعاء ، وعند ذكره ٦ ، وعند كتابة اسمه ٦ ، ويوم الجمعة ، وعند دخول المسجد ، وفي صلاة الجنازة ، وفي كتابة الرسائل [٧].
فإذا وردت معطوفة على كلام عطفت بحرف العطف ، وإن وردت معطوفة
[١] قول أصحاب الشافعي كذا ورد عند القاضي عياض في الشفا ٢ / ٤٨ ، ويقول القرطبي في الجامع ١٤ / ٢٣٥ «اختلف العلماء في الصلاة على النبي في الصلاة فالذي عليه الجم الغفير والجمهور الكثير : أن ذلك من سنن الصلاة ومستحباتها».
[٢] راجع الأحاديث والآثار الواردة في ذلك عند القاضي عياض في الشفا ٢ / ٦٦ ـ ٦٧ ، وهذه المسألة سيذكرها المؤلف فيما بعد في الفصل السابع من هذا الباب «٩».
[٣] قول ابن القصار ذكره القاضي عياض في الشفا ٢ / ٤٩ ، القرطبي في الجامع ١٤ / ٢٣٦.
[٤] سقط من الأصل والاضافة من (ط).
[٥] كذا ورد عند القاضي عياض في الشفا ٢ / ٤٩ ، القرطبي في الجامع ١٤ / ٢٣٥.
[٦] العنوان الفرعي من المحقق للتوضيح ، وكما ورد عند عياض في الشفا ٢ / ٥٠.
[٧] كذا ورد عند القاضي عياض في الشفا ٢ / ٥٠ ـ ٥٢.