كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١١٥ - تفصيل شيخ الطائفة
(مسألة ١٠): إطلاق الشركة يقتضي بسط الربح و الخسران على الشريكين على نسبة مالهما
(١)، فإن تساوى تساويا فيهما، و إلّا يتفاضلان حسب تفاوته؛ من غير فرق بين ما كان العمل من أحدهما أو منهما، مع التساوي فيه أو الاختلاف.
تقسيم الربح و الخسارة بين الشريكين
(١) ١- و ذلك لقاعدة تبعية النماء و الربح لأصل المال. كما علّل بذلك الشهيد في المسالك؛ حيث قال: «لا ريب أنَّ الربح تابعٌ لرأس المال؛ لأنّه نماؤه، فإذا كان مال أحدهما أزيد من مال الآخر، فله من الربح بنسبة ماله و إن عملا معاً؛ لتراضيهما بذلك على وجهٍ لا يخالف المشروع؛ حيث جعلا الربح تابعاً للأصل»[١].
و لا خلاف في ذلك بين فقهائنا، بل ادّعى عليه في الجواهر[٢] الإجماع بقسميه. نعم، نسب الشهيد؛ الخلاف إلى بعض العامّة؛ حيث قال: «و خالف في ذلك بعض العامّة»[٣].
[١] - مسالك الأفهام ٤: ٣١١.
[٢] - جواهر الكلام ٢٦: ٣٠٠.
[٣] - نفس المصدر.