كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٨٤ - الاستشهاد ببعض النصوص لعدم اعتبار القرعة
مثل صحيح
غياث بن إبراهيم عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام: في رجلين بينهما مال منه بأيديهما، و منه غائب عنهما، فاقتسما الذي بأيديهما، و احتال كلّ واحد منهما بنصيبه، فقبض أحدهما و لم يقبض الآخر، فقال: «ما قبض أحدهما فهو بينهما، و ما ذهب فهو بينهما»[١].
و صحيح
عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن رجلين بينهما مال منه دين، و منه عين، فاقتسما العين و الدين، فتوى الذي كان لأحدهما من الدين أو بعضه، و خرج الذي للآخر أ يردّ على صاحبه؟ قال: «نعم، ما يذهب بماله»[٢].
و صحيح
سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجلين كان لهما مال بأيديهما و منه متفرّق عنهما فاقتسما بالسويّة، ما كان في أيديهما، و ما كان غائباً عنهما، فهلك نصيب أحدهما ممّا كان غائباً و استوفى الآخر، عليه أن يردّ على صاحبه؟ قال: «نعم، ما يذهب بماله»[٣].
و صحيح
علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجلين اشتركا في السلم أ يصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا؟ قال: «لا بأس به»[٤].
بتقريب أنّ إطلاق هذه النصوص ينفي اعتبار القرعة في صحّة القسمة، بعد تعديل السهام، كما يشير إليه قوله: «فاقتسما بالسويّة» و بعد التراضي كما يظهر من
[١] - وسائل الشيعة ١٨: ٤٣٥، كتاب الضمان، الباب ١٣، الحديث ١.
[٢] - وسائل الشيعة ١٩: ١٣، كتاب الشركة، الباب ٦، الحديث ٢.
[٣] - وسائل الشيعة ١٨: ٣٧٠، كتاب التجارة، أبواب الدين و القرض، الباب ٢٩، الحديث ١.
[٤] - وسائل الشيعة ١٨: ٣٧١، كتاب التجارة، أبواب الدين و القرض، الباب ٢٩، الحديث ٢.