نقد الآراء المنطقية و حل مشكلاتها
(١)
تعريف القضية
٢ ص
(٢)
القضية الحملية
٦ ص
(٣)
أجزاء القضية
٩ ص
(٤)
متعلق التصديق في القضية
١٠ ص
(٥)
صدق وصف الموضوع على ذاته
١١ ص
(٦)
اعتبار وجود الموضوع في الموجبة دون السالبة أو القاعدة الفرعية
١٤ ص
(٧)
المحمول
٢١ ص
(٨)
الرابطة
٢١ ص
(٩)
تقسيم القضية باعتبار موضوعها إلى الشخصية والمحصورة والمهملة والطبيعية
٢٣ ص
(١٠)
مبحث اعتبار المحصورات في العلوم فقط
٢٧ ص
(١١)
تلازم المهملة والجزئية
٢٧ ص
(١٢)
عدم اعتبار الشخصية في العلوم
٢٨ ص
(١٣)
عدم اعتبار الطبيعية في العلوم
٢٩ ص
(١٤)
تقسيم المحصورة إلى الحقيقية والخارجية والذهنية
٢٩ ص
(١٥)
تقسيم القضية إلى المعدولة والمحصلة
٣٤ ص
(١٦)
الفرق المعنوي بين الموجبة المعدولة المحمول وبين السالبة البسيطة
٣٥ ص
(١٧)
الفرق اللفظي بين الموجبة المعدولة المحمول وبين السالبة البسيطة
٣٥ ص
(١٨)
القضايا الموجهات
٣٦ ص
(١٩)
البسيطة والمركبة
٣٨ ص
(٢٠)
الضرورية تقسيمها
٣٩ ص
(٢١)
الضرورية المطلقة
٤٠ ص
(٢٢)
الدائمة تقسيمها
٤٣ ص
(٢٣)
الدائمة المطلقة
٤٣ ص
(٢٤)
المطلقة تقسيمها
٤٣ ص
(٢٥)
المطلقة العامة
٤٣ ص
(٢٦)
الممكنة تقسيمها
٤٤ ص
(٢٧)
الممكنة العامة
٤٤ ص
(٢٨)
مباحث الشرطية تعريفها
٤٦ ص
(٢٩)
تقسيم الشرطية إلى الموجبة والسالبة
٤٧ ص
(٣٠)
تقسيم المتصلة إلى اللزومية والاتفاقية
٤٩ ص
(٣١)
تقسيم المنفصلة إلى عنادية واتفاقية
٥٠ ص
(٣٢)
تقسيم المنفصلة إلى حقيقية ومانعة الجمع ومانعة الخلو
٥٠ ص
(٣٣)
تقسيم الشرطية إلى المحصورة والمهملة
٥١ ص
(٣٤)
طرفا الشرطية
٥٢ ص
(٣٥)
صدق الشرطية وكذبها
٥٣ ص
(٣٦)
التناقض
٥٤ ص
(٣٧)
شروط التناقض
٥٤ ص
(٣٨)
عدم التناقض بين الجزئيتين
٥٥ ص
(٣٩)
وحدات التناقض وشروطه
٥٥ ص
(٤٠)
نقيض كل شيء رفعه
٥٩ ص
(٤١)
نقيض الضرورية الممكنة
٦١ ص
(٤٢)
نقيض المشروطة العامة
٦٢ ص
(٤٣)
نقيض الوقتية والمنتشرة المطلقتين
٦٢ ص
(٤٤)
نقيض الدائمة المطلقة
٦٣ ص
(٤٥)
نقيض المركبة
٦٤ ص
(٤٦)
العكس المستوى
٦٧ ص
(٤٧)
عكس الموجبة
٦٩ ص
(٤٨)
عكس السالبة الكلية
٧١ ص
(٤٩)
عكس السالبة الجزئية
٧٢ ص
(٥٠)
الأدلة التي أقاموها على عكوس القضايا
٧٣ ص
(٥١)
دليل الافتراض
٧٣ ص
(٥٢)
دليل الخلف
٧٤ ص
(٥٣)
دليل العكس
٧٥ ص
(٥٤)
دليل اللزوم
٧٥ ص
(٥٥)
الأدلة التي أقاموها على عدم الانعكاس
٧٦ ص
(٥٦)
عكس الموجبات الموجهات
٧٦ ص
(٥٧)
ما لا ينعكس من السوالب الكلية
٧٨ ص
(٥٨)
عكس الضرورية المطلقة الكلية
٧٩ ص
(٥٩)
عكس الدائمة المطلقة السالبة
٨٠ ص
(٦٠)
عكس السالبة المشروطة العامة الكلية
٨١ ص
(٦١)
عكس السالبتين الخاصتين الكليتين
٨١ ص
(٦٢)
عكس السالبتين الجزئيتين الخاصتين
٨٢ ص
(٦٣)
عكس النقيض
٨٣ ص
(٦٤)
عكس النقيض في الموجبات
٨٤ ص
(٦٥)
الموجبة الكلية الشرطية
٨٥ ص
(٦٦)
عكس نقيض السوالب
٨٥ ص
(٦٧)
القياس
٨٦ ص
(٦٨)
تقسيم القياس إلى اقتراني واستثنائي
٩٠ ص
(٦٩)
الأوسط
٩١ ص
(٧٠)
بداهة إنتاج الشكل الأول
٩٢ ص
(٧١)
شروط إنتاج الشكل الأول
٩٢ ص
(٧٢)
الشكل الثاني
٩٤ ص
(٧٣)
الشكل الثالث
٩٥ ص
(٧٤)
الشكل الرابع
٩٦ ص
(٧٥)
دليل الخلف في الشكل الرابع
٩٧ ص
(٧٦)
الاستدلال بالرد إلى الثاني
٩٨ ص
(٧٧)
الاستدلال بالرد إلى الثالث
٩٨ ص
(٧٨)
الضابطة
٩٨ ص
(٧٩)
ضابطة النتيجة
١٠٢ ص
(٨٠)
المختلطات
١٠٢ ص
(٨١)
في الشكل الأول
١٠٢ ص
(٨٢)
المختلطات
١٠٤ ص
(٨٣)
في الشكل الثاني
١٠٤ ص
(٨٤)
المختلطات
١٠٥ ص
(٨٥)
في الشكل الثالث
١٠٥ ص
(٨٦)
المختلطات
١٠٥ ص
(٨٧)
في الشكل الرابع
١٠٥ ص
(٨٨)
القياس الاقتراني الشرطي
١٠٦ ص
(٨٩)
تقسيم القياس الشرطي
١٠٦ ص
(٩٠)
الأشكال الأربعة المنعقدة في الشرطي
١٠٦ ص
(٩١)
خاتمة في المغالطات
١١٧ ص
(٩٢)
مغالطات مشهورة
١١٧ ص
(٩٣)
لفت نظر طرق استنتاج المجهولات
١٢٧ ص

نقد الآراء المنطقية و حل مشكلاتها - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٦ - القضية الحملية

وثاني عشر: أنّ هذا التعريف لا يصدق على شي‌ء من القضايا لأن القضية أمّا أن تكون مطابقة للواقع أم فان كانت مطابقة فلا تحتمل الكذب وإن لم تكن مطابقة فلا تحتمل الصدق. [وجوابه‌] أنّ المراد بالاحتمال هو تجويز العقل فيها ذلك ولا شك أنّ كل قضية في حد ذاتها يجوّز العقل فيها ذلك مع قطع النظر عن خصوصيات المادة. وقول الخصم: أنّ القضية إذا كانت مطابقة للواقع فلا تحتمل الكذب غير صحيح فانّ القضية المطابقة للواقع إذا لم يعلم مطابقتها له فهي تحتمل الكذب.

وثالث عشر: أنّ قول المجنون أو النائم: (زيد قائم) يحتمل الصدق والكذب مع أنه ليس بقضية عندهم بل ملحق بألحان الطيور.- وجوابه- أنه يحتملهما لو فرض أنهما قصداً الحكاية عن الواقع وعلى هذا الفرض يكون الكلام من القضية وإن لم يقصد به الحكاية فلا يحتملهما.

ورابع عشر: أنّ القدماء قد عرفوا القضية بأنها: قول يصح أن يقال لقائلة أنه صادق فيه أو كاذب فأي وجه لعدول المتأخرين عنه إلى هذا التعريف.- وجوابه- إنه لما كان تعريف القدماء تعريف للشي‌ء بحال متعلقة والتعريف المذكور تعريف للشي‌ء بحال نفسه عدلوا إليه.

وخامس عشر: ما أوردناه أولًا على تقسيم المركب.

القضية الحملية

(قالوا إن الحملية إن كان الحكم فيها بثبوت شي‌ء لشي‌ء فموجبة وإن كان بنفيه عنه فسالبة). ويرد عليهم أربعة عشر إيرادا.

أولًا: أنّ الحكم عند المنطقين يطلق على معنيين أحدهما هو الإذعان والجزم وقد يعبرّ عنه بادراك الوقوع ويسمى بالتصدق عند الحكماء ويجعل في مقابل الشك والثاني بمعنى الإسناد ويسمى بالإيقاع وبالإثبات وهو متعلق الحكم بالمعنى الأول وهو ما أشتهر عند المنطقيين كما قد أشتهر إطلاق الحكم في ألسنة الفقهاء على المحمول فيقال: حكم الخمر الحرمة وكما قد أشتهر إطلاقه عند الأصوليين على القضايا فيقال: الحكم الشرعي المستفاد من هذه الأدلة أو من هذا الأصل أنّ الصلاة واجبة والحكم بالمعنى الأول الذي هو الإذعان لا شك في خروجه عن القضية وإلا لزم أن تكون قضايا المعتقد للخلاف والشاك القاصد للحكاية عن الواقع ليست بقضايا كما أن الحكم بالمعنى الثاني الذي هو الإسناد يكون جزء للقضية غاية الأمر يكون الجزء الثالث لها عند القدماء من المنطقيين والجزء الرابع عند المتأخرين كما سيجي‌ء إن شاء الله منّا توضيح ذلك. وعليه فلا وجه لجعل الحكم في القضية متعلقاً بثبوت المحمول للموضوع دون أن يجعل نفس الثبوت لأن الحكم المتعلق بالثبوت والوقوع هو الإذعان والإدراك وقد عرفت أنه ليس بجزء من للقضية. [وجوابه‌] أنّ المراد بالثبوت والإثبات والوقوع والإيقاع غاية الأمر باعتبار صدوره من المتكلم يسمى إيقاعاً وإثباتاً وباعتبار تحققه في نفسه يسمى بالوقوع والثبوت والحكم إنما يطلق عليه بالاعتبار الأول فيكون تعلق الحكم بالثبوت نظير تعلق الإيجاد بالوجود والتحقق كما يقال الإيجاد في هذا المورد بتحقق هذا الشي‌ء فيكون المعنى الإيقاع في الحملية إن كان بثبوت شي‌ء لشي‌ء فموجبة وإلا فسالبة فتكون الباء للتصوير نظير قولنا ضربته بهذا النحو من الضرب.

وثانياً: أنّ القدماء عرّفوا الحملية بما كانت طرفيها مفردين فأي موجب لعدول المتأخرين عنه. [وجوابه‌] أنّ المتقدمين لمّا كان يرد على تعريفهم مثل: (الإنسان حيوان‌