الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٣١ - مسائل في الطلاق والعدد والمفقود زوجها
وإن كان الأحوط في الصيغة الثانية إضافة أنت طالق، أو هي طالق.
سؤال (٦٠٤): هل أ ن أصالة العدالة مجرى للحكم بصحة طلاق امرأة حضر لطلاقها شاهدان لاتعرف عن فسقهم وعدالتهم شيء، فهما مجهولي الحال لديها؟ علماً أن الزوج غير متفقه وغير ملتفت لمثل هذا الشيء؟
الجواب: إذا كان المطلق معتقداً بعدالة الشاهدين، وكذلك الزوج فالطلاق صحيح، وإن كانا مجهولي الحال عند غيرهما.
سؤال (٦٠٥): امرأة أعطت وكالة لشخص لتزويجها من شخص آخر من دون أن تراه فلما تم العقد ودخل عليها الزوج ظهر بأنه كبير السن وعنده أطفال فرفضت هذه الصفات به وطلبت الإنفصال وعدم العيش معه ولم تمكنه من نفسها. استمر هذا الحال بينهم مما دفع الزوج إلى هجرها لسنتين وبعدها طلبت منه الناس أن يخلي سبيلها ولايتركها هكذا بأن يأخذ الأغراض التي اشتراها لبيت الزوجية ولها ويطلقها فرفض أخذها وطلب عوضاً مبلغ مليونين دينار قيمة ما خسره من مهر وما دفعه لإيجار بيت الزوجية، علماً أن هذا المبلغ أزيد من المهر. فتم الإتفاق بينهم وطلق زوجته.
والإشكال هنا أن صيغة الطلاق تمت بصورة الطلاق العادي (فلانة طالق)، ولم تتم بصيغة الطلاق الخلعي (بذل من الزوجة وطلاق من الزوج).
فهل هذا الطلاق كاف وصحيح، أم يجب إعادته بصيغة طلاق الخلع؟
الجواب: إن الخلع يقع بكل من صيغتي الطلاق والخلع، فلو قال الزوج: ( (أنت طالق على كذا))، صح الطلاق. وأما لو أجرى صيغة الطلاق