الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤١٥ - مسائل في الإرث
وللقصر، أم لا؟
الجواب: نعم عليه الضمان، حيث إنه اشترى الأسهم بلا إذن من باقي الورثة.
سؤال (١١٤٤): إذا قسم الورثة التركة بينهم من دون أن يحصل قبض، أو إقباض من قبل الورثة، وإنما هو مجرد كلام بينهم، فهل القسمة لازمة ولايجوز إلغاؤها، أو أنها تعتبر لاغية؟
الجواب: إذا كان مجرّد كلام لا أثر له، وأمّا إذا عيّن حصّة كل منهم تعين.
سؤال (١١٤٥): شخص توفي قام ورثته بدفع أجور صلاة وصوم لمدة عشرين عاماً فقط، فهل ذلك كاف، أم يدفع الورثة أجوراً إضافية إلى ما سبق؟ وهل تترتب على ذلك كفارة، أو لا؟ وما يترتب على المتوفى من حقوق وواجبات شرعية يجب على الورثة إيفاؤها؟
أولًا: إذا علم الورثة، أنّ بذمة المتوفى صلاة وصيام قد تركها عمداً، أو سهواً ونسياناً، فإذا كان المتوفى قد أوصى بقضائهما تخرج قيمتهما من ثلث الميت بالمقدار الذي قد أوصى.
وإن لم يوص، فعلى الولد الأكبر أن يقضيهما عنه، ويجوز لجميع الورثة الموافقة على إخراجهما من أصل التركة.
ثانياً: تجب الكفارة على الإفطار العمدي في شهر رمضان، أو قضائه بعد الزوال، وكفارة الإفطار العمدي هو إطعام ستين مسكيناً، ولكل مسكين مدّ من الطعام يساوي (ثلاثة أرباع الكيلو تقريباً)، وعليه القضاء يوماً بيوم أيضاً.