الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٧٥ - في مسائل النكاح
الزواج. فالزواج في مفروض السؤال، صحيح.
سؤال (٤٥١): ما حكم النظر إلى النساء بنية البحث عن زوجة؟
الجواب: لايجوز النظر إلى النساء بنية التزويج بإمرأة ما، بل جوازه مختص بمن يريد زواجه منها فقط.
سؤال (٤٥٢): هل الخلوة بالأجنبية محرمة في حد نفسها؟
الجواب: الخلوة بالأجنبية في حد نفسها ليست محرمة، إلا إذا أدت إلى الفساد.
سؤال (٤٥٣): إني تزوجت من امرأة من عائلة محافظة وعندما دخلت بها لم يخرج دم من بكارتها، ما حكم الزواج منها جزاكم الله؟
الجواب: زواجك صحيح، ولاملازمة بين عدم خروج الدم، وكون المرأة غير بكر، وقد تكون المرأة بكراً، ولايخرج منها الدم.
سؤال (٤٥٤): هل يجوز للبنت الزواج ممن ينتمي إلى مذهب السنة، وما هو الحكم بالنسبة لطواف النساء حيث سمعت أنه لايوجد عندهم طواف نساء، فهل يحل للبنت التزوج. وهل يختلف الحكم إن كان الزواج دائماً، أم منقطعاً وهل على البنت الشيعية شي ء، أو على الشاب السني شيء (علماً أنه لم يحج ولكن اعتمر كثيراً)؟
الجواب: يجوز لها ذلك، شريطة عدم الخوف من الضلال والإنحراف. وأن يكون الرجل معتقداً بمشروعية عقد المتعة في زواج المتعة.
وأما بالنسبة لطواف النساء، فحيث إنه غير واجب في مذهبهم فلاإشكال بالزواج منه، بلافرق بين الزواج الدائم، أو المنقطع.