الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٩٣ - مسائل في النكاح المنقطع(المتعة)
٢- ولا بأس بزواج المنقطع من المرأة المذكورة إذا كانت كتابية، وموافقة الزوجة ليست شرطاً له.
سؤال (٥٠٢): سماحة الشيخ (دام ظله) بعض الناس يستشكلون علينا، ويقولون هل كان الرسول (ص) والإمام علي (ع)، أو أهل البيت عليهم السلام يتزوجون زواج المتعة، ويقولون أنه حرام، نرجوا بيان ذلك؟
الجواب: يدل عليه قوله تعالى: (فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ أجورهنّ فريضة ... الخ)، سورة النساء، آية ٢٤.
سؤال (٥٠٣): عقدت على فتاة باكر ورشيدة عقد منقطع بدون علم أحد، ووالدها متوفى ووالد والدها على قيد الحياة لكن هي حرة التصرف وليست مسؤولة منه وتصرف على نفسها ولم أدخل بها نهائياً فقط مداعبة وانتهت المدة، وذهب كل منا إلى حاله، فما حكم ما فعلت؟
الجواب: إذا كنت جاهلًا وغافلًا عن عدم جواز العقد عليها بدون إذن جدها من قبل الأب على الأحوط وجوباً بشرط عدم الدخول، فلا شيء عليك غير التوبة وكذلك لاشيء عليك اذا كانت الفتاة نختاره من قبل جدها واوكل امها بيدها.
سؤال (٥٠٤): من العادات المتبعة في بلدنا أن البنت لا ترى زوجها إلى أن يحتفل بعرسهما والإحتفال بالعرس يمكن أن يتأخر أكثر من سنة، نسأل هل الزوج عاص في ترك زوجته من حيث ما يتعلق بالزوجين كالنفقة والجماع؟
الجواب: لاتجب نفقة الزوجة في الزمان الفاصل بين العقد والزفاف، أما ترك وطىء الزوجة، فالظاهر أن هذا الحكم يختص بمن كانت زوجته