الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٩٢ - مسائل في النكاح المنقطع(المتعة)
فلايجوز التزويج بها، إلا بعد أظهارها التوبة.
سؤال (٤٩٨): هل يجوز الزواج من الفتاة البكر بدون الدخول وبدون إذن ولي أمرها؟
الجواب: لايجوز العقد المنقطع على البكر من دون موافقة الأب، أو الجد للأب حتى بشرط عدم الدخول على الأحوط.
ويمكن الرجوع إلى فقيه آخر في المسألة الأعلم فالأعلم.
سؤال (٤٩٩): ما رأي سماحة المرجع في التمتع مع المخالفة؟
الجواب: لا بأس بالتمتع بالمرأة المخالفة، و إذا كانت بكراً اعتبر فيه إذن وليها.
سؤال (٥٠٠): هل منع سماحته التمتع بالباكر بدون إذن ولي أمرها مبني على الإحتياط، أم هو أمر فتوائي؟
الجواب: نعم، فتوى مع الدخول واحتياط مع شرط عدم الدخول.
سؤال (٥٠١): هل يجوز لي الزواج المؤقت من امرأة مسلمة لأغراض عدم الوقوع في المعصية التي تصاحب مصادقتها لأغراض تعلم اللغة، وفهم طبيعة وثقافة المجتمع وربما هدايتها للدين الحق، علماً بأني متزوج ولم أجلب زوجتي إلى الخارج، وهل يشترط موافقتها؟
٢- وهل يجوز الزواج المنقطع من امرأة غير مسلمة بنفس الشروط أعلاه؟
الجواب: ١- يجوز الزواج منها في مفروض السؤال، ولا تشترط موافقة الزوجة، وإذا كانت ثيباً، فلا يحتاج إلى إذن الولي.