الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٧٦ - مسائل في الوقف
سؤال (١٠٥٢): إذا احتاج المسجد إلى الإصلاح، وتعذر أو تعسر وجود المسلم. فهل يجوز استئجار الكافر الكتابي، أو غير الكتابي للقيام بذلك العمل؟
الجواب: لا مانع من ذلك في نفسه.
سؤال (١٠٥٣): هل يجوز تشكيل برامج رياضية في المسجد بهدف جذب الشباب؟
الجواب: لايجوز إستخدام المسجد لغير العبادات.
سؤال (١٠٥٤): هناك أشياء قيّمة في المسجد، ولكن إذا انتفع بها في المسجد، فإنها ستفقد قيمتها بنسبة كبيرة، فهل يجوز بيعها؟
الجواب: نعم، يجوز تحت إشراف المتولي في مفروض السؤال، شريطة أن يشتري بثمنها بديلها ويوقفه للمسجد.
سؤال (١٠٥٥): يوجد أثاث ووسائل في المسجد خرجت عن الحاجة، ولم يعد من المتعارف استخدامها اليوم، فما هو حكمها؟
الجواب: يبيعها ويصرف ثمنها في المسجد، أو يشتري بدلها إذا كان المسجد بحاجة إليه ويوقفه له.
سؤال (١٠٥٦): هل يجوز للمسافرين أن يناموا في المسجد؟
الجواب: يجوز، إلّا إذا كان نومهم مزاحماً للمصلين.
سؤال (١٠٥٧): المتعارف أن أصحاب المحلات يستفيدون من حمامات المسجد عند فتحه للصلاة وغيره، فهل يجوز ذلك؟
الجواب: إذا لم تكن وقفاً خاصاً للمصلين في المسجد، فلا بأس.