الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٠٣ - مسائل في الإرث
سؤال (١١١٤): المهر المؤجل الذي في ذمة الزوج هل يستخرج من التركة بعد وفاة الزوج في حال مطالبة الزوجة بذلك وما حكمه لو لم تكن عند الزوج تركة وطالبت الزوجة ذويه به؟
الجواب: يخرج المهر للزوجة من اصل التركة، وإذا لم تكن له تركة يبقى في ذمته، ولايجب على ذويه تسديده ولكن ينبغي للورثة ان يقوموا بأداء ذلك للميت احسانً له.
سؤال (١١١٥): إذا توفيت الزوجة وكان في ذمة زوجها مؤخر المهر المتعارف عليه عرفا ان يسلمها اياه حين الميسرة فهل يجب دفعه الى الورثة ام الى الأبن الاكبر ام تسقط ذمته؟
الجواب: يجب دفعه إلى جميع الورثة، لانه من تركتها التي تقسم بين الورثة جميعاً.
سؤال (١١١٦): إذا مات رجل وكان له زوجة وابنان ولم يكن يملك سوى منزل واحد والورثة ارادوا بيعه فما نصيب كل واحد منهم من التركة؟
الجواب: المرأة ترث من المنقولات إن كانت ومن بناء المنزل بدون الارض وطريقة معرفة ذلك يقيم المنزل مرة ثم تقيم الارض بدون البناء ثم يستثنى قيمة الارض فثُمُن سوى قيمة الارض للمرأة و الباقي والارض للولدين بالسوية.
سؤال (١١١٧): إذا اتفق الزوج مع زوجته على ان يدفع المهر جزءاً معجلًا وجزءاً منه مؤجلا فإذا مات هذا الرجل هل يستخرج الجزء المؤجل من تركته قبل توزيع الميراث وإذا كانت في نيتها إذا اراد تطليقها بان يدفع