الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٩٤ - مسائل في الإرث
٣- يخرج الثلث، ويقسم حسب الوصية. ثم يقسم الباقي على تسع حصص لكل ولد ذكر منكم حصتان، وللأخوات لكل واحدة حصة.
٤- الأخ الأكبر لايستحق من الميراث في مفروض السؤال.
نعم، يعطى لاولاده من الثلث حسب الوصية.
سؤال (١٠٩٨): استشهدت زوجتي في احداث كربلاء وصرفت لها الحكومة راتباً تقاعدياً وحددت هذا الراتب لوالدتها فقط. هل يحق لي شرعاً الأخذ من هذا الراتب علماً ان الدولة لم تصرفه لي.
الجواب: لايجوز لك الاخذ منه في مفروض السؤال الا برضا والدتها.
سؤال (١٠٩٩): صرفت لي الدولة منحة خاصة لي بصفتي زوج الشهيدة ولم تحدد لوالدتها من هذا المبلغ اي شيء بل صرفت بأسمي فقط. هل يحق لوالدتها مطالبتي بنصف المبلغ او حسب القسام الشرعي؟
الجواب: لا يحق لها المطالبة بالنصف في مفروض السؤال فأن المنحة تابعة للجهة المانحة.
سؤال (١١٠٠): شخص اعطته والدته وكالة لبيع قطعة ارض بأسمها لكي يبني له بيتاً لانه يسكن الإيجار. زوجته معلمة فأستلمت قطعة ارض واراد ان يبنيها بمال تلك القطعة، بعد ذلك توفي هذا الشخص بحادث سير وله ولد وبنت وزوجة واخوات واخ ووالده. فهل يحق لاخ الزوج وأخواته مطالبة الزوجة بمال القطعة التي باعها في حياته من قبل والدته؟
الجواب: إذا قبض الولد ثمن الارض المباعة بإذن الإم صارت ميراثاً لأولاده، وللأم حصتها منها وهو السدس ولاحق لإخوانه فيها.