الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١١٢ - مسائل في الهبة
الجواب: في مفروض السؤال، يضمن الغاصب أصل المال فقط.
سؤال (٣٠٤): علي بعض الحقوق من بعض التجار، وأريد أن أعيدها للتوبة وإبراء الذمة ولكن بعض الحقوق أتلفت واستهلكت (كالألبسة والأجهزة الكهربائية) وإعادة قيمتها إلى التجار توجب مفسدة إجتماعية، وضرر كبير؟
فهل أتصدق بقيمة الحقوق باسم التجار، أم ماذا أفعل؟
الجواب: إن كان صاحب الحق معلوماً، فلايجوز التصدق بما ذكر، ولابد من إرجاع الحق إليه بأي صورة ممكنة ولو بواسطة شخص اخر او بعنوان هدية او هبة.
مسائل في الهبة
سؤال (٣٠٥): أهديت شخصاً أموالًا بمناسبات مختلفة ومن غيرمناسبات، فهل يحق لي المطالبة ببعض منها الآن، علماً أنه ليس من رحمي؟
الجواب: إذا كان المال الموهوب باقياً بعينه، جاز للواهب الرجوع اليه. وأما إذا لم يكن باقياً بعينه لم يجز للواهب الرجوع والمطالبة به.
سؤال (٣٠٦): الرجاء أن تذكروا لي باختصار:
الفرق بين الصدقة والهبة والهدية من الناحية الفقهية، وبعض الآثار الفقهية المترتبة على كل منها؟
الجواب: الصدقة، هي الإحسان بالمال على وجه القربة، وهي على