الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤١٤ - مسائل في الإرث
بالبناء، ونحن نريد بيع الدار وتقسيمها، وهي تطالب بحقها الشرعي؟
الجواب: في مفروض السؤال، والدتك ترث من قيمة بناء البيت دون الأرض.
وأمّا مساهمتها في شراء الأرض وبناء الدار فإن كانت مجاناً لا بعنوان الشركة فلا حق لها، وإن كانت بعنوان الشركة فلها الحق، فإذا كنت وسائر الورثة مطمئنين بحقّها فيها فلابد من إعطاء حقّها لها.
سؤال (١١٤٢): كما هو معلوم في مسائل الإرث، لو توفي الأب بعد الإبن فإن أولاد الإبن لا يرثون مع وجود الولد المباشر لأن الأقرب يمنع الأبعد، لكن عندنا في لبنان وفقاً لقانون الإرث الوضعي فإن الولد يرث في هذه الحال، وبالتالي فإن الولد المباشر لايستطيع أن يبيع ما ورثه ما لم يوقّع ولد الولد على هذا البيع كوارث بحسب القانون المذكور، ال:
هل يجب على ولد الولد أن يوقّع للولد الوارث لبيع إرثه، أم يجوز له الإمتناع والمطالبة بأجرة، على ذلك؟
الجواب: يجوز له المطالبة بالأجرة مقابل الذهاب معه إلى الدائرة المعنية، أو المكان المعين الذي تنجز فيه العمل المطلوب.
ولكن لايجوز له المطالبة بالإرث.
سؤال (١١٤٣): شخص وكّله الورثة في بيع عقار لهم، وكان وليّاً شرعياً على بعضهم، فباع العقار بمليون ريال، وبعد بيعه لم يدفع الثمن للورثة، ولم يعزل الباقي للقصر، وإنما اشترى به أسهماً بالمليون المذكور للورثة الكبار بدون إذنهم وللقصر لأنه ولي عليهم، والآن قد انخفض سعر الأسهم إلى خمسمائة ألف ريال، فهل يجب عليه الضمان للورثة الكبار