الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٥ - المكاسب المحرمة
المكاسب المحرّمة
الموسيقى والغناء
سؤال (١): شخص يعمل بالغناء يرسل أموالًا إلى أهله في العراق للمعيشة وكذلك يرسل راتباً شهريا إلى أحدى عوائل الأيتام من أرحامه للمعيشة علماً أن هؤلاء الأيتام ليس لهم دخل إلّا هذا الراتب الذي يرسله، فما حكم هذه الأموال، وهل يجوز له أخذها والإستفادة منها؟
الجواب: يجوز أخذها والإستفادة منها، إلّا إذا علم أن هذه الأموال بعينها من كسبه الحرام مع المسلمين فقط.
سؤال (٢): نرى في عصرنا الحاضر، إحياء المناسب الدينية (مناسبات أهل البيت عليهم السلام)، وهي من أفضل العبادات، سواء أكانت بالحسينات، أو المساجد، بالأهازيج والقصائد التي تحمل نغمة التصفير وتحمل معها تصفيق الجمهور وبعضها الآلات موسيقية.
١- هل هناك دليل شرعي على حلية التصفيق؟
٢- وما رأي سماحتكم بإصدارات بعض الرواديد التي تحمل صبغة موسيقة وألحان غنائية؟
الجواب: ١- لا بأس في التصفيق في حدّ نفسه شريطة أن لايخرج عن الحدود المتعارفة.
٢- إذا لم يصدق على الأناشيد المذكورة في مفروض السؤال الغناء عند العرف فلا بأس بالإستماع إليها، إذ المحرّم في الشريعة المقدّسة هو الغناء، وهو الصوت بالكيفية اللهوية المناسبة للمجالس اللهوية.