الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٣ - في أحكام العمل
والتحويل المالي، ونظراً للحاجة الماسة للأموال أحياناً لأغراض التجارة، أو انجاز الأعمال، أو لقضايا لاتخص التجارة وإنما لحالة مرضية لدى أي إنسان فقد يلجأ إلى هذه الشركات حيث إن مبدأ عملها بيع الدولار فعندما تذهب له وتقول له إني أريد مثلًا مبلغ ١٠٠٠٠ دولار، نحن نعلم أن سعر هذا المبلغ بالدينار العراقي هو ١١٨٠٠٠٠٠ مثلًا، لكنه يقول لك أبيعك إياه ب- (١٣٠٠٠٠٠٠) مليون دينار عراقي لمدة شهر، وعندما لاتستطيع التسديد تكون ملزماً بدفع فرق ١١٨٠٠٠٠٠ و ١٣٠٠٠٠٠٠ عن كل شهر، فهل هذا جائز ومسموح به شرعاً؟
الجواب: لايجوز ذلك في مفروض السؤال.
سؤال (١٢٤): هناك صائغ ذهب يصلح الذهب ويبيعه، فما حكم من يصلح الذهب، أو يبيعه للرجال، ويعلم أنهم يلبسونه. فهل الحرمة على المستخدم فقط؟
الجواب: نعم، الحرمة على المستخدم.
سؤال (١٢٥): هناك تعامل مادي موجود في العراق، وهو كالآتي:
١- عندما تحتاج مبلغاً من المال تذهب إلى شخص ما يعطيك ١٠٠٠٠ دولار، ويقول لك تعطيني بعد ستة أشهر مبلغ عشرون مليون دينار عراقي مع العلم أن ال- ١٠٠٠٠ دولار تساوي ١٢٠٠٠٠٠٠ مليون دينار عراقي يبررونه بأنه اختلاف الجنس بين الدولار والدينار، فهل هذا التعامل صحيح؟
الجواب: لايصح هذا التعامل إذا كان قرضاً كما هو الظاهر.
٢- أنت محتاج تذهب إلى شخص فلايعطيك مالًا بل يشتري لك مواداً بقيمة المال ويبيعهن لك بربح كبير في الآجل فأنت تقوم بإرجاع هذه المواد