الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٨١ - في مسائل النكاح
هل بالعقد الشيعي (الصيغة الشيعية للعقد)، أم بالعقد السني (الصيغة السنية للعقد)، أو أن رأي سماحتكم أن كلا العقدين صحيح.
وبرأي المرجع المعظم السيد الخوئي (قده) بأن العقد بالطريقة الشيعية تكون باطلة بقاعدة الإلزام لأن العقد بالطريقة السنية يوجب وجود الشاهدين على العقد، بينما العقد أو الصيغة الشيعية لايوجب وجود الشاهدين على العقد. وهذا كما ورد في كتاب صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات؟
الجواب: لا بأس بعقد السني على المرأة الشيعية، إذا أجرى العقد على طبق مذهبه.
وأما إذا أجري العقد على طبق مذهبنا، فحيث إنه فاقد لما يعتبر عنده من إجراء العقد في حضور شاهدين فهو باطل. وللمرأة الشيعية أن تلزمه ببطلان هذا العقد بقاعدة الإلزام.
سؤال (٤٦٩): ١- هل يجوز العقد الدائم، أو المؤقت على من تنتمي لطائفة الدروز، وعلى فرض الجواز هل يشترط في العقد على البكر منهن إذن الولي؟
الجواب: يجوز العقد في مفروض السؤال، غاية الأمر إن كان إذن الولي معتبراً في مذهبهم فلابد أن يكون بإذنه، وإلا فالعقد باطل وإن لم يكن معتبراً، فالعقد صحيح بدون إذنه.
٢- هل يجوز العقد على من تعمل في بيوت البغاء، وهل يصدق عليها أنه من المشهورات بالزنا؟
الجواب: نعم، هي من المشهورات بالزنا.