الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٩٤ - مسائل في الشركة
الجواب: عقد الشركة وإن كان باطلًا إلّا أن إقتسام الأموال بينكما بالتراضي لا بأس به، وعليه فإذا كانت المعاملات في كل شيء بالتراضي بينكما فلابأس بها غير المعاملات الربوية.
ولا بأس بإعطاء الشريك النصف من نسبة العمل إلى زمان فسخ الشركة واما في الواقع فهل هو مستحق أولا؟ فهو بحاجة الى حضور الطرفين معاً.
سؤال (٢٥٧): ١- هل يصح في عقد الشركة أن يتعهد أحد الشريكين بأن يشتري حصة الشريك الآخر تدريجياً؟
٢- هل يجوز لأحد الشريكين أن يستأجر حصة الشريك الآخر بإذنه وبأجرة معلومة، ولمدة محددة؟
الجواب: نعم، يصح. ولا مانع منه.
سؤال (٢٥٨): تشارك شخصان في مشروع معين، فدفع الشريك الأول ثلثي رأس المال (٥٠ مليون دينار) ودفع الشريك الثاني ثلث رأس المال (٢٥ مليون دينار)، وأفهم الشريك الأول شريكه بأن المشروع مدته شهر أو أكثر بقليل والذي حصل فعلًا نتيجة المسائل القانونية الرسمية والروتين، تأخر المشروع لأكثر من ١٤ شهراً، ولحد الآن لم يحسم ولم يستلم الشريك الأول رأس ماله من المشروع، وخلال هذه المدة طالب الشريك الثاني (صاحب الثلث) بنسبة ما دفعه من مال في هذا المشروع كون تأخير المبلغ ضرراً عليه.
وفعلًا قام الشريك الأول بدفع مبلغ (٢٥ مليون دينار) لشريكه الثاني. وحسب إدعاء الشريك الأول وبعد حسابات دقيقة اكتشف أن المشروع قد خسر راس ماله فضلًا عن أرباحه. وال: