الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٦٦ - مسائل في الشؤون الإجتماعية
سؤال (٧٠٣): إذا كان زيد مصاباً بمرض الإيدز القاتل، فهل يجوز له أن يتزوج من إمرأة بدون إعلامها؟ علماً بأن المرض ينتقل عن طريق المعاشرة الجنسية؟
الجواب: تقدم جوابه.
سؤال (٧٠٤): رجل طلق زوجته وكان لديها طفلان، ثم تزوجت من رجل آخر فقام الزوج الثاني بتبني الطفلين (ثم رزق بأولاد من نفس الزوجة) وقد أعطاهم اسمه وألحقهم به وعاشا معه.
١- هل يجوز للأبناء من الزوج الأول حمل اسم الزوج الثاني؟
الجواب: الطفلان في مفروض السؤال، أبناء للزوج الأول، ولا علاقة لهما بالثاني، وينسبان إلى أبيهم الحقيقي لا المتبني.
٢- إذا تزوج أحد الأبناء (المتبنين) ورزق ذرية، هل يحمل نفس اسم جدهم الحقيقي، أم جدهم المتبني؟
الجواب: تلحق ذريتهما بجدهما الحقيقي.
٣- هل يجوز التبني بأي ظروف كانت؟
الجواب: إذا كان التبني بمعنى رعاية الصغير وتربيته وحفظه، فلا بأس به مع التنبيه على أنه ليس من ذريته.
٤- بالنسبة لأولاد التبني، هل يلزم لبس الحجاب بين الذكور والأنثى (سواءاً أكان من نفس الأم، أم غيرها)؟
الجواب: نعم، يجب على المرأة لبس الحجاب من الإبن المتبني إذا بلغ.
سؤال (٧٠٥): توجد بنت لأم موالية، وأب مخالف والبنت متمسكة