الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٣٩ - الأحكام الطبية
يكون الطبيب زوجها.
سؤال (١٢٠٤): توفي أبي في سنة ٢٠٠٣ في شهر ديسمبر وبعد تسعة أشهر أدعت إحدى النساء أن والدي قد تزوجها زواج متعة دون شهود، أو عقد مكتوب وانها وبعد تسعة أشهر من الوفاة ولدت وإن هذا الولد من صلب والدي. وراوحت القضية مكانها حتي طلب منا أن يطابقوا الحامض النووي الخاص بطفل المدعية وهو لايتطابق مع الحامض النووي الخاص بي وبأخي، تقدم محامي المدعية بطلب لنبش قبر أبي بعد خمس سنوات من وفاته لأخذ عينة من الرفات لمطابقتها وراثياً.
والسؤال، هل يجوز نبش قبر أبي المسلم الأثني عشري للسبب المذكور؟
والسؤال الثاني، هل يعتد بهذا التحليل في حال افتراض حصوله لإثبات النسب في الفرض المذكور؟
الجواب: لايجوز نبش قبر أبيك ومطابقة الحامض النووي لاتكون حجة شرعاً ولايثبت النسب بها، ولا أثر لدعوى المرأة، بأنها زوجة أبيك بعقد المتعة، إلا إذا كان هناك شهود عدول شهدوا بسماع ذلك من أبيك.
سؤال (١٢٠٥): هل يجوز الربط بين العوائل بواسطة تحليل (DNA)، إذا جاءت نتيجة التحليل مطابقة مع العلم بأنه لاتوجد مشجرات تربط بينها وهل يجوز ترتيب الأثر بهذا التحليل؟
الجواب: لايجوز الربط النسبي بين العوائل بواسطة عملية تحليل الحامض النووي، لأنها ليست حجة شرعاً.
سؤال (١٢٠٦): لو قصدت المرأة الطبيب الرجل للعلاج الذي يحتاج إلى نظر ولمس محرمين، وكان الطبيب يعلم بوجود طبيبة بها الكفاية لمعالجة