الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٤٥ - مسائل في الكفارات
مسائل في الكفارات
سؤال (٩٧٧): من قتل نفساً ظلماً وعدواناً وأراد أن يصوم شهرين متتابعين (كفارة القتل) بعد إطعام ستين مسكيناً، فهل يمهل شهرين لكي يصوم قبل الإقتصاص منه، أو يقتل ويدفع لمن يصوم عنه من أصل تركته؟
الجواب: لاتخرج الكفارة من مال الجاني بعد قتله، ولايجب الإمهال ليصوم الكفارة.
سؤال (٩٧٨): لو أن شخصاً عليه كفارة، فهل يجوز له إعطاؤها لمن يجب عليه أن ينفق عليهم مع كونهم مورداً للكفارة المذكورة؟
الجواب: لايجوز.
سؤال (٩٧٩): من كان في شبابه لايصوم للجو العام الفاسد، وعدم التدين الغالب على بلد معين والجهل الطاغي وعدم المعرفة بوجوب الكفارة على الإفطار العمدي، هل يعد أنه في هذه الحالة قاصراً ولا كفارة، فقط يجب القضاء؟
الجواب: في مفروض السؤال، تجب الكفارة ايضاً.
سؤال (٩٨٠): هل يجوز في كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، كل مسكين مد من الأرز بدلًا من الحنطة، أو دقيقها؟
الجواب: الأحوط في وجوب كفارة اليمين أن يكون الإطعام من الحنطة، أو الدقيق، أو الخبز.