الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٥٣ - مسائل في الوصية
٥- هل يجوز للأب إذا ألزمه الشرع بالوصاية أن يقرر الأصلح بشأن الإرث دون الرجوع إلى أبنائه أو مشاورتهم؟
الجواب: الحاكم الشرعي الجامع للشرائط هو الولي والوصي والمخول شرعاً بالتصرف في أموال الوالدة المريضة عقلياً في مفروض السؤال دون الأب، أو الأولاد فله نصب القيم والوصي عليها.
ومن هذا الجواب ظهر الجواب عن السؤال الثاني والثالث والرابع والخامس.
سؤال (٩٩١): ما رأي سماحة الشيخ دام ظله في تثبيت أمر الوصاية في المحاكم الرسمية، وهل يجوز التغاضي عن هذه المحاكم في مثل هذه القضية؟
الجواب: لا بأس بذلك، كما يجوز التغاضي عنه.
سؤال (٩٩٢): هل يجوز لمن يحصل على حق الوصاية التغاضي، أو السماح بعلمه أو دون علمه حين تقوم الأطراف التي يشملها الإرث شرعاً بتزوير بعض الحقائق الرسمية لوالدتنا المريضة بقصد تجاوز الضوابط الرسمية، أو بقصد الحصول على أفضل الحصص من هذا الإرث؟
الجواب: لايجوز له ذلك، لأنه الموثوق والمعتمد من قبل الحاكم الشرعي في أمرها وحقوقها.
سؤال (٩٩٣): رجل أوصى بثلث ماله وهو محلات تجارية وكانت وصيته قضاء عشرين سنة صلاة وعشرين سنة صوماً، وقام الوصي بالقضاء كاملًا من وارد المحلات ونفذت الوصية.