الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٨٤ - في مسائل النكاح
مرضه مميت (السرطان) ولم يدخل بها، فهل يثبت لها المهر، وهل ترثه، أم لا؟
الجواب: العقد في مرض الموت وحصول الموت قبل تحقق الدخول موجب لبطلان النكاح ولا مهر للزوجة ولا ميراث.
سؤال (٤٧٧): هل يجوز زواج المسلم من امرأة مسيحية زواجاً دائمياً مع اطمئنانه التام أنه سوف يهديها للإسلام بوقت قصير جداً؟
الجواب: نعم، يجوز ذلك وان لم تدخل في الاسلام.
سؤال (٤٧٨): هل أن عدم جواز الزواج من البنت الباكر دون إذن أبيها هو حكم تكليفي، أم وضعي لأننا رأينا بعض المراجع يصرحون بأنه حكم تكليفي فقط، فيصح العقد مع الاثم على المخالفة. وإنما نسألكم هكذا سؤال، لأن هناك من تقلد سماحتكم وقد تقدمت للزواج من فتاة زواجاً منقطعاً دون إذن أبيها. فهل العقد صحيح مع الإثم، أم أنه باطل ولا حاجة لفسخه وهبته من قبل الرجل؟
الجواب: عدم الجواز، حكم وضعي. بمعنى عدم صحة العقد بدون إذن الولي.
سؤال (٤٧٩): هل يجوز الزواج من البنت الصغيرة زواجاً دائماً، أو منقطعاً بموافقة ولي أمرها؟ وهل من شروط الزواج المنقطع البلوغ؟
الجواب: البلوغ ليس شرطاً في صحة الزواج.
سؤال (٤٨٠): هل يجوز زواج المتعة بالباكر من مذهب إسلامي غير المذهب الجعفري مع العلم أنها غير مؤمنة بهذا النوع من الزواج، وهي قد