الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٢٣ - الحدود والديات والقصاص
سؤال (١١٥٦): ما حكم من روّع الناس وخوفهم بالسلاح دون ان يهلك الحرث او النسل ومات او تمرض ذلك الشخص المروّع بسبب ذلك الفعل؟
الجواب: إذا كان موته مستنداً إلى تخويفه جزماً فعليه الدية.
سؤال (١١٥٧): ما هي دية ضرب الزوجة مما أدى إلى إحمرار الجسد واسوداده؟
الجواب: في إحمرار الوجه باللطمة دينار ونصف، وفي إخضراره ثلاثة دنانير، وفي إسوداد الوجه ستة دنانير.
وإن كان في البدن غير الوجه فديتها نصف ما كان في الوجه (والدينار يساوي ٢٤٢/ ٢٩ غرام من الفضة).
سؤال (١١٥٨): إذا حدث إنقلاب للسيارة ومات صاحب السيارة والمرافق معه او مات المرافق فقط، فهل تجب الدية على السائق للمرافق؟
الجواب: نعم، إذا كان إنقلاب السيارة مستنداً إلى تقصير السائق.
سؤال (١١٥٩): هل إسقاط الجنين في الشهر الثالث او الرابع بسبب الظروف العصيبة التي نعيشها، أرجو الإجابة ما هي الدية المترتبة علي وهل انا قاتل وهل لي من توبة علماً ان العمل تم بالإتفاق مع زوجتي التي لاتريد الأطفال كذلك؟
الجواب: إسقاط الجنين حرام، وإن كان قبل ولوج الروح وعلى من يباشر بالإسقاط كتزريق الأبرة، او اشراب الدواء الدية، وعليه ان يتوب فإذا تاب حقيقة غفره الله تعالى، فإذن إن كان المباشر الإسقاط الأم فالدية